جريدة الشرق - الخميس 14 مايو 2015
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الدوحة – قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم
بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
اولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007 ، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على
توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون.
وبموجب التعديل لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة
أقل من ( 50 سم3 سي سي )، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها. وتكون مدة
الترخيص سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه، واستثناء من ذلك تكون المدة سنتين لترخيص
المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية :
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .
2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .
3- الأندية والاتحادات الرياضية.
4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها
للسير لأول مرة.
ولا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية،
ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات ،وورش إصلاح
المركبات الميكانيكية ،مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا
الترخيص.
ولا يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أي عوائق أو اشياء من شأنها عرقلة
السير أو إعاقة المارة أو اشغال الطريق.
كما لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين
والمواقف أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ،ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.
وتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بحجز المركبة الميكانيكية ،والصلح في الجرائم
المحددة بجدول التصالح، وتعديل كل من جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول
التصالح عن جرائم قانون المرور المرفقين بقانون المرور.
ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية
مجلس الشورى حول مشروع القانون .
ووفقا لمشروع القانون يعد موظفو الهيئة العامة للجمارك ، أثناء قيامهم بأعمالهم ،
من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14)
لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ،
وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
رابعا - الموافقة على الاشتراك في قاعدة بيانات خدمة معلومات الطيران المدني
الأوروبي .
خامسا - الموافقة على انضمام هيئة قطر للأسواق المالية الى عضوية رابطة الترقيم
الوطنية ((ANNA ).
سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم
بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر و وزارة التعليم في جمهورية كوريا.
سابعا- الموافقة على :
1 - مشروع اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة دولة قطر و حكومة دولة الكويت .
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا.
ثامنا - استعرض المجلس مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الشروط
والمواصفات الفنية للمباني والمنشآت التي يستخدمها ذوو الإعاقة واتخذ بشأنه القرار
المناسب.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج
الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
قانون المرور..8 سنوات من
الصمود أمام الانتقادات