جريدة الراية - الثلاثاء 19 مايو 2015
تعديلات القانون الخاص به شملت 4 مواد
الشورى يوافق على تنظيم الموانئ البحرية
زيادة مدة بقاء البضائع بالميناء إلى شهرين قبل طرحها للبيع
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد الثالث والأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، بعد إضافة
التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات والمرافق العامة، والمتعلقة بزيادة مدة بقاء
البضائع في الميناء إلى شهرين بدلاً من شهر واحد قبل طرحها للبيع في المزاد العلني،
وذلك منعاً لإلحاق الضرر بأصحابها.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الخدمات
والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة
1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر، الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى بشأن المشروع المذكور والمؤرخة
بتاريخ 17 فبراير الماضي، التي تبلغ فيها بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه
الأول للعام 2015م، المنعقد بتاريخ السابع من يناير، على مشروع القانون المذكور،
وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى، المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 17
فبراير الماضي، وفي جلسة 4 مايو الجاري أحال مجلس الشورى مشروع القانون للجنة
الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا
بتاريخ 6 مايو الجاري درست خلاله مشروع القانون المشار إليه، والذي يشتمل على 4
مواد.
وجاء في المادة 1 إنه تستبدل عبارتا وزير المواصلات، والجهة المختصة بالصحة
العامة، بعبارتي وزير المواصلات والنقل، وطبيب الصحة العامة، أينما وردتا في أحكام
المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 66 المشار إليه.
وفي المادة 2 : يستبدل في نصوص 46 بند 1/2، 59/2، 61 من المرسوم بقانون رقم 29
لسنة 66 المشار إليه، النصوص التي تتضمن في المادة 46/ بند 1(تباع في المزاد العلني
البضائع التي تظل بالمخازن و ساحات البناء لمدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي
نقلتها دون أن يتم سحبها أو من تاريخ دخولها للميناء دون أن يتم تصديرها وذلك وفقا
للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات، علما بأن المدة المنصوص عليها في
البند الحالي 6 أشهر.
ويجوز لإدارة الميناء بيع البضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها وذلك
دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تبين بعد معاينتها وفحصها
من الجهات المختصة في الصحة العامة أن بقاءها في المخازن أو ساحات البناء يعرضها
للتلف، أو لكونها في حالة تؤثر في سلامة بضائع أخرى أو المنشآت المودعة فيها، بينما
جاء النص الحالي بند /2 من المادة 46 هو (الفواكه والخضراوات والمواد الصلبة التي
يرى طبيب الصحة العامة أن بقاءها في المستودعات يعرضها للتلف، يجوز لإدارة الميناء
أن تبيعها في الحال دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة).
كانت تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ريال
زيادة غرامات المخالفين إلى ما بين 7 و12 ألفا
نصت تعديلات المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها
قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 12 ألف ريال كل من خالف أيا من أحكام
المواد 5- 6- 22 بنود ب ج هـ - 24 - 28- 40 -42 -43 - بنود أ / ب/ ج - 44 من هذا
القانون..بينما حاليا لا تتجاوز الغرامة 5 آلاف ريال.
ونصت تعديلات المادة 60 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 7 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد 11-
13-14-15-16-17-21-22 بند 1 - 50 -55 من هذا القانون.. حاليا الغرامة لا تزيد على
ألفي ريال.
وتحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب
البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع، أو من يستعملون مرافق الميناء،
وللوزير إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من كل أو بعض الرسوم
والأجور المشار إليها أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة إذا اقتضى ذلك
تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية، علما بأن النص الحالي في المادة 61 هو يصدر
مجلس الوزراء قراراً بالرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر
والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع، أو من يستعملون مرافق الميناء، ويجوز بقرار
من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات والنقل، إعفاء بعض الأشخاص المنصوص
عليهم في الفقرة السابقة من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها أو تخفيضها، وله
أن يحدد سريان هذا الإعفاء أو التخفيض مدة معينة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في
الموانئ البحرية .
أما في المادة 3 تضاف بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم
مكرر تنص على (لوزير المواصلات أو من ينيبه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية في أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات
فيها وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادتين
السابقتين، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها حسب
الأحوال، أما المادة 4 في مشروع القانون فهي إجرائية.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده والمذكرات المرفقة به، وبعد
المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة الى تعديل بند 1 من المادة 46 ليكون كالأتي
:(1/ تباع في المزاد العلني البضائع التي تظل بالمخازن وساحات البناء لمدة شهرين من
تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو من تاريخ دخولها للميناء دون
أن يتم تصديرها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرارا من وزير المواصلات).
الشورى يحيل مشروع ترشيد الكهرباء والماء للدراسة
أحال مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته.
وجاء في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس
الشورى، أن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي 12 للعام 2015 المنعقد
بتاريخ 25 مارس الماضي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور
المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى
إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
ودعا رئيس المجلس مقرر وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاجتماع غدا
الأربعاء لمناقشة مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه إليه.
لجنة الخدمات تطالب بزيادة مدة بقاء البضائع بالميناء
رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، وحول أسباب التعديل من شهر لشهرين،
أن المدة التي تظل فيها البضائع في المخازن وساحات البناء من من تاريخ وصول الباخرة
التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو من تاريخ دخولها للميناء دون أن يتم تصديرها خلال
شهر تعتبر مدة قصيرة خاصة أنه يترتب على انتهائها بيع تلك البضائع في المزاد العلني
مما يؤدي لإلحاق الضرر بأصحابها، لأن تلك البضائع تباع بأسعار تقل عن قيمتها، كما
أنه بالرجوع إلى البند من المادة 46 من القانون الحالي فإن المدة المنصوص عليها 6
أشهر، لذلك ارتأت اللجنة زيادة هذه المدة لتكون شهرين بدلا عن شهر، باعتبار أنها
مدة مناسبة وتحقق الغرض المطلوب.
وفي تعليق لمقرر اللجنة السيد صقر المريخي قال إن لجنة الخدمات والمرافق العامة
قامت بدراسة مشروع القانون باستفاضة كبيرة، وانتهت إلى تعديل بند 1 من المادة 46،
وقال أن لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصي مجلس الشورى الموقر الموافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر
البحرية بصورته المعدله من قبل اللجنة.
خدمات الشورى تستكمل دراسة قيد المواليد والوفيات
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد
العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .
وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت
تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة
1966م بتنظيم موانئ قطر البحرية
قانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
والماء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1982م
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
تعديل قانون شركة إدارة الموانئ