جريدة العرب - الأربعاء 10 يونيو 2015
خلال اجتماع لجنة قبول المهندسين بـ «التخطيط العمراني»
بحث آليات الرقابة على المكاتب الهندسية
الدوحة - العرب
بحثت إدارات الرقابة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، آلية الرقابة على مكاتب
الاستشارات الهندسية وذلك من خلال إجراء الربط بين أحكام قانون مزاولة المهن
الهندسية رقم 19 لسنة 2005 وقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985.
وقالت لجنة قبول المهندسين، خلال اجتماعها أمس، إن قانون مزاولة المهن الهندسية قد
خول لها التحقيق مع مكاتب الاستشارات الهندسية في حالات الإهمال في تأدية الواجبات
ومخالفة أحكام القانون ومن ثم للًجنة توقيع الجزاء التأديبي المناسب على المكتب
الاستشاري المخالف والتي تندرج بين «الإنذار، الايقاف عن مزاولة المهن مدة لا تزيد
عن سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، يشطب المكتب من السجل».
وأشارت إلى أن آلية التعاون والتنسيق بين البلديات واللجنة تتمثل في حال ارتكاب
الاستشاري مخالفات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني فيتم إحالته إلى اللجنة لإجراء
اللازم معه.
يأتي هذا التعاون في ضوء القرارات الوزارية التي أصدرتها وزارة البلدية مؤخراً،
والتي تتعلق باشتراطات سياج موقع العمل والعمل على الأرصفة ولوحة موقع العمل.
وأهابت اللجنة بالسادة المهندسين وأصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية بالتعاون مع
وزارة البلدية في تنفيذ أحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية المنفذة له
وذلك من أجل المحافظة على الأمن والسلامة العامة للجميع.
القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م
بشأن تنظيم المباني
قانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية