تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 16 يونيو 2015

تشديد اشتراطات السلامة في المنشآت.. وغلق المنشأة عقوبة المخالف
مجلس الشورى: تشكيل مجلس أعلى للدفاع المدني

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بأن تقوم الجهة المعنية بإصدار موافقات اشتراطات الدفاع المدني بسرعة إصدارها لمالكي المنشآت الخاصة بعد التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وحال استيفائها وفق الشروط المطلوبة، تيسيراً على المتعاملين، وعدم تغييرها بعد استلام التصاميم الهندسية الخاصة بالمنشآت والتي سبقت الموافقة عليها.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مناقشتها لمشروع قانون الدفاع المدني، أنه بمناسبة دراسة مشروع قانون الدفاع المدني، رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية، بأن تقوم الجهة المختصة بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت الخاصة في حال توافر التدابير واشتراطات الأمن والسلامة، وأنه بعد التأكد من استيفائها الشروط إصدار الموافقات، تيسيراً على الملاك وأنه بعد إصدار تلك الموافقات اللازمة وإصدار التصاميم الهندسية للمنشآت عدم تغيير ما سبقت الموافقة عليه.
وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 11 للعام الحالي، المنعقد بتاريخ 18مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وعلى إحالته للشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس، قامت خلاله بدراسة المشروع.
واشتمل المشروع على 33مادة قانونية، موزعة على 5 فصول، هي تعريفات، وتدابير الدفاع المدني، وتشتمل على 18 مادة، أهم ما تضمنته تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحقق اهدافه، كما تمّ تحديد 22 بنداً منها مثلاً: وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة، وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة، ووضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية وغيرها، وتنظيم وسائل الإنذار المبكر.
وتشمل التدابير أيضاً، أنه لا يمنح ترخيص فتح المحلات التجارية أو الصناعية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة، باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحرائق، وحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
وتشكل بكل وزارة أو جهاز حكومي وكذلك المؤسسات والهيئات العامة لجنة أو أكثر من المتطوعين للدفاع المدني.
يشتمل الفصل الثالث على 4 مواد، أهمها: أنه في حالة وقوع كارثة عامة، يعلن المجلس حالة الطوارئ، وعند إعلان حالة الطوارئ تسري الأحكام التالية وهي: يجوز لرئيس المجلس، وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات وفقاً للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها.
ويتم تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ووجوب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرارية سير العمل في مرافق الدولة.
ويشمل الفصل الرابع: عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويضم مادتين هما: إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويصدر قرار بتشكيله قرار أميري، والمادة الثانية تنص على تحديد اختصاصاته.
ويشتمل المشروع على العقوبات والأحكام الختامية، ويشمل 8 مواد، أبرزها أنه يجوز بقرار من الوزير غلق المنشأة، التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على 3أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة.
كما يجب على المنشآت الخاضعة لهذا القانون والقائمة حالياً في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتشتمل اشتراطات الأمن والسلامة على التدابير والاشتراطات الوقائية العامة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة، والتدابير الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، والتدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء.
في ختام الجلسة هنأ رئيس المجلس أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان الفضيل، منوهاً أنّ الجلسة المقبلة ستكون في العاشرة صباحاً من الشهر الفضيل.. وانتهت الجلسة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1988م  بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني وإحالته إلى مجلس الشورى 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك