جريدة الراية - الأربعاء 17 يونيو 2015
الأمير أصدر القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتنظيمها
استقلال تام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
لايجوز مساءلة عضو اللجنة عما يبديه من آراء أو أقوال أمامها
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس القانون
رقم /12/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /17/ لسنة 2010 بتنظيم
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون :
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠
بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة (١)
يستبدل بنصي المادتين (٤) ، (٥/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠
المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (٤):
"تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان، ولا
يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية
من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.
ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي
منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص" .
مادة (٥/ فقرة أولى):
"تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء، لا يقل عن سبعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق
الإنسان، يمثلون المجتمع المدني، وممثل عن كل من الجهات التالية:
١- وزارة الداخلية
٢- وزارة الخارجية
٣- وزارة العدل
٤- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" .
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :١٤٣٦/٨/٢٩هـ
الموافق:٢٠١٥/٦/١٦م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قطر تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق الإنسان