جريدة الراية - الإثنين 29 يونيو 2015
بوابة قانونية
المحامي ثاني بن علي آل ثاني لـ بوابة قانونية :عقوبات رادعة لمواجهة جرائم
الاختلاس
كتب - هيثم القباني
:
أكد المحامي ثاني بن علي آل ثاني قانون
العقوبات القطري وضع عقوبات مشددة لحماية المال العام لردع لصوص المال العام
والمختلسين.
وأشار إلى أن المشرع استهدف تحقيق الردع العام والخاص بتشديد العقوبة والغرامة في
جرائم التعدي على المال العام، وتحصينه، حيث ينضوي الفعل الإجرامي على خيانة
للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه.
وأكد لـ الراية أن المختلس قد يواجه عقوبة الحبس لمدة 15 عاماً حيث ورد في المادة
148 من ذات القانون أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر
سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب
وظيفته.
وكذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان
الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو
الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلِّم إليه المال بهذه الصفة.
وقال : السرقة هي أخذ مال الغير منقول دون رضاه.. أما الاختلاس فهو الاستيلاء على
المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
وقال : ثمة علاقة وثيقة بين جريمتي الاختلاس وخيانة الأمانة حيث تعتبر جريمة
الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من
خيانة الأمانة، فكلا الجريمتين تتطلب مادتاهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة
تامة من خلال التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكاً له، كما
يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلى اعتبار المال مملوكاً له، وهو يعني
إضاعة المال.
وقال : على الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروقاً جوهرية، فجريمة
خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما تجد إن جريمة الاختلاس
تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي أن يكون موظفاً عاماً.
وأضاف: تفترض جريمة الاختلاس أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة
خيانة الأمانة فتقتضي أن يكون المال مسلماً إلى أمين بمقتضى عقد من عقود الأمانة
الواردة في القانون الخاص. وأخيراً تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني،
فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره، أما خيانة الأمانة فهي دائماً جنحة.
موظف يختلس 2 مليون ريال
أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة موظف عام بالحبس ثلاث سنوات بعد
إدانته باختلاس نحو 2 مليون ريال.
وكان الموظف مسؤول خزينة وبعد جرد الخزينة تبين اختلاس المبلغ المذكور بعد التلاعب
في أرقام الأموال المسجلة.
وقالت النيابة إن المتهم أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وارتكب تزويراً في محرر
رسمي وهو كشوف جرد خزينة بأن دون به مطابقة المبالغ الموجودة بالخزينة لما هو مدون
بتلك الكشوف خلافاً للحقيقة مع علمه بذلك، ما قضى به هذا الحكم عملاً بقاعدة ألا
يضار الطاعن بطعنه على ما سيرد بمنطوق الحكم مع مصادرة كشوف الجرد المزورة والمؤرخة
24-02-2008 عملاً بالمادة (65/6) عقوبات.
وأقر المتهم باختلاسه مبلغ مليون و200 ألف ريال أنفقها في شراء السيارات والسفريات
الخارجية وشراء متعلقات شخصية من ساعات وهواتف محمولة وعطور وهو المسؤول عن هذا
العجز بالخزينة حيث كان يمر بظروف مالية صعبة وأنه قام بالتغيير في الكشوف لتغطية
هذا العجز.
وثبت بتقرير اللجنة الثلاثية وما ورد بتقرير لجنة الجرد المنتدبة بمعرفة النيابة
العامة ذكر أن المبلغ المفقود نحو 2 مليون ريال.
الحبس 10 سنوات عقوبة الاختلاس
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو
أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من
هذا القانون، أو سهّل ذلك لغيره.
عقوبة الإضرار بالمال العام
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح
الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في
إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه
المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال
بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.
عقوبة استغلال الوظيفة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في
أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه من أجور ونحوها، أو استخدم
عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيَّد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة
(4) من هذا القانون، أسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال
المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأشخاص، مع حسابها على تلك
الجهات.
يُحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل
من الوظيفة العامة، والرد، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل
منها.
أركان جريمة الاختلاس
تتكون جريمة الاختلاس من فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك، إلى
جانب فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة فضلاً عن محل الجريمة وهو المال
المنقول الموضوع تحت يد المختلس والركن الرابع هو نية الجريمة وهي قصد تملك المال
المختلس.
ففيما يخص الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطاً تاماً
بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكماً في حيازة الدولة
وعلى صلة بالمال العام وإن لم يكن جزءاً منه في بعض الأحيان.
وأكد آل ثاني أنه إذا استلم الموظف ضريبة أو رسماً أو قيمة شيء منقول تسلمه من
المكلف أو من المشتري فإن ما تسلمه يعتبر مالاً عاماً والفعل المادي في الاختلاس هو
أخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور
إساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة إنما تتم إخراج
المال من حيازة المجني عليه خلسة أو بالقوة بنية تملكه.
أما في الاختلاس فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى
التصرف به باعتبار أنه مملوك له.
وأضاف : إذا كانت الأنظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الأموال التي جباها في
الصندوق العام أولاً بأول وإنما في مواعيد محددة
فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وأمواله وتدارك
النقص فيها وعنئذ يمكن القول إن جريمة الاختلاس لاتتم إلا إذا ثبت التصرف بالأموال
المختلسة في مجال المنفعة الشخصية.
مفهوم الموظف العام
يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة
المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة
عامة.
صفة المال المختلس
يجب أن يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
- أن يكون المال منقولاً.
- أن يكون من الأموال العامة.
- أن يكون من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة.
- أن يكون المال في حيازة الموظف لإدارته أو جبايته أو حفظه.
النية الجرمية
النية الجرمية هي عنصر معنوي لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير
مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلساً.
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو إخراج المال العام من
حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني أي تبديل حيازته أما العنصر الخاص فهو نية تملك
المال العام الذي أخذ دون رضا مالكه.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور
والاختلاس