تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأربعاء 1 يوليو 2015

وافق على تعديلات استهلاك الكهرباء والماء
«الشورى» يقر قانون الصلح في جرائم «البلدية»

امير سالم
أقر مجلس الشورى أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، مشروعَيْ قانونين بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وافق المجلس على توصية لجنتي الخدمات والمرافق العامة، والشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على القانونين بصورتهما المعدلة من جانب اللجنتين. ويجيز قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، للبلديات والإدارات المختصة، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة. وينص القانون على إحالة المخالف إلى التحقيق في حالة رفضه الصلح، أو الامتناع عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة، ولا يَحول الصلح دون تطبيق الجزاءات الإدارية المقررة. ويعاقب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال مع عدم -الإخلال بأي عقوبة أشد- لمخالفي أحكام هذا القانون.
استعرض المجلس في بداية الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وجاء في التقرير «أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفيد موافقته في اجتماعه العادي بتاريخ 1 أبريل الماضي على مشروع القانون المذكور، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.
وتابع التقرير أن المجلس أحال بجلسة 1 يونيو الحالي، مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات بتاريخ 1- 8- 14 يونيو الحالي لدراسة مشروع القانون، وحضر الاجتماع الأخير بتاريخ سعادة الشيخ فالح بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادي مدير الشؤون القانونية بالوزارة.
نوه التقرير بأن مشروع القانون يشتمل على 10 مواد، أهم ما تضمنته ما يلي:
1- يجوز للبلديات والإدارات المختصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كل في حدود اختصاصه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، بعد صدور حكم بات فيها متى كان معاقباً فيها على الجريمة والغرامة أو بالحبس والغرامة. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة.
2- يكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة، ولا يعتبر الصلح نافذا إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوة الجنائية.
3- في حالة رفض المخالف الصلح أو الامتناع عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة يُحال المحضر إلى الجهة المختصة للتحقيق ولا يَحول الصلح دون التطبيق الجزاءات الإدارية المقررة بمقتضى نصوص قوانين البلدية من قبل السلطة المختصة بذلك.
4- إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2005 المشار إليه.
وبين التقرير أن وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون تتلخص في أن سبب إعداده ليحل محل القانون الحالي يكمن في أنه صارت تعديلات على عدة قوانين بعضها في مراحله التشريعية النهائية، والبعض الآخر ما زال قيد الدراسة، وأن الهدف من مشروع القانون أن بعض القوانين كانت من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مثل القوانين ذات الصلة بالزراعة والبيئة، وكذلك القانون الخاص بالمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وأصبحت الآن غير مختصة بها.
وشملت وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن بعض القوانين التي تدرس حاليا لتعديلها مثل قانون النظافة العامة، قانون تنظيم المباني، قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وقانون أملاك الدولة العامة والخاصة، سيكون من ضمنها مواد للصلح، وبالنسبة للقانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة تم إجراء تعديل عليه ومشروع القانون في اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية في مرحلته النهائية وسيكون من بين مواده الصلح.
وقالت الوزارة: «إن كل القوانين المشار إليها في المادة «1» من مشروع القانون سيجري عليها تعديل، وسيكون الصلح منصوصا عليه في نفس القانون، وليس في قانون آخر، وأن الصلح هنا اختياري للوزارة لها أن تطبقه أو لا تطبقه، وهناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل المخالفات التي تتكرر من الشخص مرتين وأكثر.
وبينت الوزارة أن قوانين البلدية كثيرة، والقوانين المذكورة في مشروع القانون تمس شريحة عامة من المجتمع، ويجوز أن يطبق فيها الصلح، لكن هناك قوانين أخرى لا يجوز فيها الصلح تخص البلدية بصفة عامة، ونوهت بأن القانون المطبق رقم 17 لسنة 2015 يعطي مهلة 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة لتسديد قيمة الغرامة مع أنها ضئيلة وليست رادعة، ثم عدلت في المشروع لتكون 7 أيام، وهي مدة كافية يجب خلالها سداد ربع الحد الأقصى من قيمة الغرامة، وبعد انتهاء المدة المذكورة يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة، فإذا رفض أو امتنع المخالف عن سداد المبلغ المقرر ولم يرغب في التصالح يحال الأمر للنيابة العامة والجهات الأمنية.
انتهت لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى تعديل المادة 3 فقرة أولى من مشروع القانون، لتكون كالآتي «يكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، مقابل سداد مبلغ، يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ استلام محضر المخالفة.
وأرجعت اللجنة أسباب التعديل إلى أنها رأت في معرض مناقشتها للفقرة الأولى من هذه المادة أن عبارة من تاريخ تحرير محضر المخالفة الواردة في نهايتها تعتبر فضفاضة، وتتسع لأكثر من معنى، وقد يفهم منها أن الشخص الذي نسبت إليه التهمة ووافق على إجراء الصلح عنها لم يتسلم بنفسه محضر تلك المخالفة، وإنما وفقا لنص العبارة قد يستلمها غيره في موقع المخالفة.
وذكرت اللجنة -على سبيل المثال- فيما يتعلق بتنظيم المباني، أنه قد يتسلم محضر المخالفة أحد العمال ولا يقوم بتسليمها إلى صاحب المبنى على الفور، وقد لا تصل إلى علمه إلا بعد مرور بضعة أيام أو بعد انتهاء المدة المشار إليها وفي هذه الحالة سيتعين عليه سداد نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة إذا أراد المضي في إجراءات الصلح، أي أن مبلغ الغرامة سيكون مضاعفا عليه، وذلك رغما عنه بسبب عدم وضوح النص.
ووفقاً للتقرير ارتأت اللجنة استبدال كلمة استلام بكلمة تحرير لإزالة أي إبهام قد يكتنف النص المذكور، والتأكد وجه اليقين بأن المخالف هو من تسلم محضر المخالفة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وهو ما وافق عليه المجلس بالفعل.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وجاء فيه «إن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 5 أبريل الماضي، تفيد موافقته في اجتماعه العادي بتاريخ 25 مارس الماضي على مشروع القانون المذكور، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وأوضح التقرير أن مجلس الشورى أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في جلسة 15 مايو الماضي لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت 3 جلسات لمناقشة مشروع القانون في 20 مايو و1 و15 يونيو الحالي، وحضر الجلسة الثالثة للجنة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
وفقاً للتقرير يشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى: يستبدل بنصوص المواد 1، 3 بند 2، 6، 7 من القانون المشار إليه.
المادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الكلمات التالية معاني الموضحة قرين كل منهم، ما لم يقتضي السياق معنى آخر «المؤسسة - المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» و»الرئيس - رئيس المؤسسة»، ويتبين من التعديل الذي طرأ على المادة، هو حذف تعريف مجلس إدارة المؤسسة، واستبدال المؤسسة بكلمة المجلس.
المادة 3- بند 2 على ملاك المباني أو المنشآت، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين القيام بما يلي «تركيب مفاتيح آلية خاصة للإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس، ولفت التقرير إلى أنه بمقتضى التعديل استبدلت كلمة الرئيس بكلمة المجلس».
وجاء نص المادة 6 بمشروع القانون كالتالي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 بند 1 من القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 بند 2، بند3».
ووفقاً للتقرير ينص مشروع القانون على أنه «يضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة».
بينما نص المادة 6 من القانون (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 من هذا القانون).
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون متماثلة.
ونصت المادة 7 حسبما ورد في مشروع القانون على «أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها».
وبين التقرير أن النص الحالي من المادة 7 جاء كما يلي (يجوز للمؤسسة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون)، وقد جاءت المادة الثانية إجرائية.
وتضمن التقرير وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، أنه ليس المقصود به جباية ضرائب أو تحرير مخالفات، لأن هناك هدرا في الكهرباء والماء، لافته إلى أن هناك برنامجا كبيرا جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد، وحملة إعلانية كبيرة.
وأوضحت الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ عدد المشتركين 64 ألف مشترك، منهم %13 من القطريين، وغير القطريين %87، وأن الحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج الماء المدعوم.
ونوهت الوزارة بأن عدد الذين يرفضون التصالح يعادل النصف في المائة فقط، ويدفع المتصالحون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً، وتم رفع سقف الغرامة حتى يكون حدها الأقصى 20 ألف ريال ومن دون وضع حد أدنى، وقيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعة وهذا بالنسبة للمياه.
وجاء في وجهة نظر الوزارة أنه تم رفع قيمة الغرامة في حالة ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى (10) آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك (المخالف) بالتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها.
ووفقاً للوزارة بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها وفقاً للإحصاءات التي أجريت خلال السنتين والنصف الأخيرتين 12 ألف مخالفة.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 الواردة في صلب المادة 1 من مشروع القانون وفقاً إلى تخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة في البند 1 من المادة ليصبح (لا تزيد على 10 آلاف ريال) بدلا من لا تزيد عن 20 ألف ريال، وحذف عبارة بند 3 الواردة في نهاية البند 2 من المادة، وإضافة بند إلى هذه المادة يأخذ رقم 3، وتعديل رقم البند الذي يليه ليصبح 4.
ووفقاً للتعديل حسبما ورد في التقرير يكون نص المادة 6 كما يلي (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 بند 1 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 بند 2 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 5 آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة 4 بند 3 من هذا القانون، ويعتبر عائدا من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو لانقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.
وأوضحت اللجنة أسباب التعديل للمادة 6 بند 1، وتتمثل في أن مقابل الصلح وفقاً للقانون المعمول به عند مخالفة أحكام البند 1 من المادة 6 من مشروع القانون، وقد ارتفع مقابل الصلح ليصبح 10 آلاف ريال إعمالا لأحكام المادة 7 من المشروع وتنص على جواز إجراء الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة تبلغ 20 ألف ريال.
ووفقاً للتقرير رأت اللجنة تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى 10 آلاف ريال، بدلاً عن 20 ألف ريال، وبالتالي يصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال.
أما بالنسبة إلى المادة 6 بند 2 نظراً لإضافة بند إلى نص المادة 6 يأخذ رقم 3 فقد أجرت اللجنة تعديلاً على هذا البند، وحذفت بمقتضاه عبارة بند 3 الواردة في عجزه، وبالنسبة للمادة 6 بند 3 المضاف.
كما رأت اللجنة إضافة بند إلى نص المادة 6 يأخذ رقم 3 باعتبار أن مقابل الصلح في حالة مخالفة أحكام البند 3 من المادة 4 من القانون الحالي هو 500 ريال.
وحسبما ورد في التقرير رأت اللجنة تمشياً مع التعديل الذي أجرته على البند 1 من نفس المادة، تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة عند مخالفة أحكام البند 3 المشار إليه ليصبح 5 آلاف ريال بدلا من 10 آلاف ريال، ومن ثم سيكون مقابل الصلح هو 2500.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008م بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بصورته المعدلة، وهو ما وافق المجلس عليه بالفعل.
وطالبت اللجنة برفع توصية للحكومة الموقرة بالقيام بحملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات، للتوعية بما تتضمنه نصوص هذا القانون والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
إلى ذلك، واصلت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى أمس، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، دراسة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي عرض وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون المذكور.

undefined

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية

استحداث إدارة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك