جريدة الشرق - السبت 4 يوليو 2015
"العمل" تنظم حملة تفتيشية للتأكد من إلتزام الشركات بالقانون خلال أيام
إهتمام بتنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل
يحي عسكر:
علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من
التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة
المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة
2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص
هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال
فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي،
وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5
ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا
يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة
على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير .
وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة
بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك
للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة
إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون
تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير
عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة .
ــ التأكد من التزام الشركات
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط
الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة
والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول
الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال،
حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة
عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.
وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش
بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما
يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل
فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة –
التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات
خطرة أو منافية للصحة.
ــ الوقاية الشخصية
وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش
أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال
تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها-
تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم –
حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل
و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما
يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه.
وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس
والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة
خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء
عملهم.
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه،
وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص
عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم
وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات
الصلة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16)
لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار وزير شؤون الخدمة
المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب
للعمال
الإجازة الأسبوعية وساعات العمل تؤجلان قانون الخدم