جريدة
الراية - الإثنين 13 يوليو 2015
تتصدرها خلافات الأزواج والمطلقين..
المحامية أمينة المنصوري:دعاوى السب والقذف تملأ المحاكم
3 سنوات عقوبة قذف الموظف العام و3 شهور لشتائم الإنترنت
كتب - هيثم القباني:
أكدت المحامية أمينة المنصوري أن ظاهرة
السب والقذف صارت أمر اعتياديا في مجتمعنا وأصبحت ملموسة ومحسوسة مع انتشار وسائل
التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقالت: إن ساحات المحاكم تشهد أعدادا هائلة من قضايا السب والقذف رغم تعامل المشرع
القطري بنوع من الحسم لردع من يرتكب جريمتي السب والقذف.
وأكدت لـ بوابة قانونية أن عقوبة السب والقذف تصل إلى الحبس سنتين مع الغرامة
المالية أو ثلاث سنوات إذا كان المقذوف موظفا عاما، فالسب من السلوكيات التي تخرج
عن حدود اللياقة وتخرج من أشخاص يسعون إلى انتقاد الآخرين وبقذفهم بألفاظ مخلة
بالشرف واختلاق مواقف وقصص غير صحيحة عن الآخرين وتحطيم سمعة الآخرين تحت زلات
اللسان دون وضع اعتبار للكلمة.
وأشارت إلى أن دعاوى السب والقذف تملأ ساحات المحاكم حيث تقع بين مختلف أفراد
المجتمع حتى بين الأقرباء والزملاء في العمل.
وشددت على أهمية أن يتحلى الأفراد والجماعات بالكلام الأخلاقي مع الآخرين تحت أية
ظروف كانت لأن زلات اللسان تؤدي إلى السجون والمحاكم والغرامات المالية والحبس كما
يؤدي السب والقذف إلى إثارة مشاكل وعداوات بسبب اللسان والسب وقذف الآخرين.
وأكدت أن أصحاب الدعاوى المنظورة بين أزواج بينهم خلافات أو وقفوا أمام قضاء
الأحوال الشخصية وكل طرف منهم يطالب الآخر أمام المحكمة بتهمة السب لتأديبه أو
الإضرار بسمعته، وقد يكون سائقاً سبّ ماشياً أو زوجة ثانية سبت ضرتها الأولى أو
موظفاً قذف مسؤولاً لتأخير ترقيته أو مجنيا عليه أقحم نفسه في خلاف بين طرفين وكان
السب عقابه.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته،
أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
بينما تبلغ العقوبة ثلاث سنوات حبسا إذا كان المقذوف موظفا عاما حيث نصت المادة 327
من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا
تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف
عام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو
خادشاً لسمعة العائلات.
وأضافت أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية فإن من يرسل
رسالة تتضمن قذفا أو سبا تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 شهور والغرامة 1000 ريال.
مفهوم القذف وأركان وقوع الجريمة
القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا
فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.
أركان القذف: يفترض القذف فعل إسناده ينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن
تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا
الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب القذف بالإضافة
لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي.
الركن المادي: قوامه عناصر ثلاثة: نشاط إجرامي هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط
هو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط
هو كونه علنيا.
الركن المعنوي: القذف في جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة
القصد الجنائي وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما فإذا
كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدي في الجسم صورة
لا يكفي لقيامه ولقد قيل إن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة
فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه ويتعين أن يعلم
بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية ولما كان
القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة
إلى المجني عليه
والظروف المشددة في عقوبة القذ ف أنها ظرفان يرجعان إلى صفة المجني عليه كالقذف في
حق الموظف العام أو من في حكمه.
كما أن هناك ظرفا متعلقا بوسيلة القذف وهي ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف
الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة
العائلات.
لتحريك دعوى بتوكيل عام
التمييز تلغي حكم قذف وسب
ألغت محكمة التمييز حكم أول درجة بالحبس عامين بتهمة القذف والسب لخليجي لرفعها
بغير الطريق القانوني.
كان الطاعن تقدم بطلب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد وإعادتها إلى محكمة أول درجة عن جريمة القذف، ذلك أن المحكمة
التفتت عن دفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الشكوى من
المجني عليه شخصياً أو وكيل خاص عنه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد حظرت تحريك الدعوى الجنائية فـي بعض الجرائم
من ضمنها جريمة القذف المؤثـمة بالمـادة (326) من قانون العقوبات -محل التداعي- إلا
بناءً على شكوى تقدم شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة
العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي، مما مفاده أن الشكوى فـي هذه الحالة هي شرط
أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، مما يوجب على
المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو فـي حقيقته قيد وارد على حرية
النيابة العامة فـي تحريك الدعوى الجنائية، وكان يشترط فـي التوكيل بالشكوى أن يكون
خاصاً أي تحدد فـيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن
يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل فـي الشكوى لتوكيل
عام.
وأضافت: لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من وجود توكيل
خاص صادر من المجني عليه للمحامي الذي قدم الشكوى، وهو ما لا يكفـي لرفع القيد
الوارد فـي المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة، ومن ثم تعين
تمييز الحكم المطعون فـيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافـي والقضاء بعدم قبول
الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، ولا يغير من ذلك أن بلاغ المجني عليه
بالشكوى كان بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الجريمة وعلمه اليقيني بها
وبمرتكبها، مما يجعل شكواه غير مقبولة عملاً بالمادة السابعة من قانون الإجراءات
الجنائية.
عقوبة قذف الموظف العام
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمه، بسبب
الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
حبس صاحب الرسالة المسيئة 3 شهور
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو
إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية،
أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.
السب جريمة عمدية
أما السب فيعرف على أنه خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة
معينة إليه.
أركان السب العلني: يقوم السب العلني على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأي
وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوي يتخذ دائما صورة
القصد الجنائي.
الركن المادي: يقوم هذا الركن على عنصرين.. نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي
وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبي في هذا
الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة
محددة إلى المجني عليه.
الركن المعنوي: السب في جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة
القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر
باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب.
عقوبة السب غير العلني
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو
كرامته.
الحبس عامان للقذف العلني
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه
قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
حالات البراءة في جرائم القذف
لا يعاقب مرتكب جريمة القذف في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في
حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب،
في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار
قانون الإجراءات الجنائية
ضبط 64 قضية سبّ وقذف عبر الإنترنت والجوال