جريدة
الراية - الإثنين 13 يوليو 2015
لعدم
تركيب أنظمة مراقبة
النيابة تحيل محطات خدمات بترول للقضاء
الدوحة - الراية:
أحالت النيابة العامة مجموعة من محطات
البترول للقضاء لعدم التزامها باشتراطات الأمن والسلامة حسب توجيهات الجهات المختصة
التي أضافت محطات البترول إلى قائمة المنشآت التي نص عليها القانون رقم (9) لسنة
2011. والتي أصبحت وفقا للتوجيهات الجديدة ضمن قائمة المنشآت التجارية التي يشترط
للحصول على التراخيص اللازمة أن تقوم باستكمال كافة متطلبات الأمن والسلامة قبل
البدء بمزاولة أنشطتها وإن كان وجودها سابقا للقانون والقرارات الجديدة فقد طالبها
القانون بتسوية أوضاعها وتلبية الاشتراطات خلال الفترة التي حددتها الجهات المختصة
المعنية بمنحها تراخيص العمل.
وحسب المعلومات فقد صدر كتاب موجه من إدارة النظم الأمنية إلى جميع محطات البترول
بالدولة وذلك باعتبارها من المنشآت التي يطبق عليها القانون الخاص باستخدام كاميرات
وأجهزة المراقبة الأمنية وطالبها بتطبيق أحكام القانون الذي يوجب عليها أن تقوم
بتركيب نظام مراقبة أمني فيها وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة وقد أحيلت
المحطات المخالفة للمحكمة بعد ثبوت عدم التزامها بتركيب أنظمة مراقبة حديثة حسبما
نص عليها القانون المشار إليه سابقا والذي نص على أنه يتوجب أن تقوم محطات البترول
المعنية بتركيب أنظمة مراقبة وفقا للمواصفات التي تحددها جهة الاختصاص إلى جانب
أنظمة أخرى تتعلق بالأمن والسلامة. وبعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمحطات التي
تم إخطارها لم يلتزم بعضها بما صدر لها من تعليمات حيث كشفت جولات ميدانية من قبل
مفتشي الضبط القضائي للتأكد من وجود أنظمة المراقبة فتبين أن مجموعة من محطات
البترول لم تلتزم بالتعليمات.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على
الثروة البترولية
عقوبات مشددة لمهربي المنتجات البترولية