جريدة
الراية - الإثنين 10 أغسطس 2015
دعا
للتحقق من البيانات..
المحامي عبدالله المطوع:غموض العقود.. السبب الأبرز للنزاعات بالمحاكم
كتب - هيثم
القباني:
دعا المحامي عبدالله المطوع إلى ضرورة
التحقق من العقود وقراءتها بكل تركيز قبل توقيعها، والتأكد من كافة البيانات
والمعلومات الموجودة في العقد خشية إغفال أشياء قد تجعل الحقوق مبهمة وغير واضحة،
مشيرًا إلى أن كثيرًا من القضايا المنظورة أمام المحاكم سببها عدم صحة العقود أو
وجود لبس في بنود وبيانات العقد.
وأشار إلى أن طول إجراءات التقاضي في القضايا المدنية يدفع الكثير من الشركات
للإخلال بالتزامات التعاقد، الأمر الذي أصبح يهدّد سوق العمل. وقال المطوع لـ
"بوابة قانونية" إن من بين البيانات المهمّة أن يكون نوع العقد مكتوبًا في البداية،
فمثلاً يكتب أنه عقد بيع أو إيجار أو مقاولة.. وذلك لتسهيل تحديد نوعه متى ما أثيرت
مشكلة، كما يجب التأكد من كتابة أطراف العقد كاملة سواء كانوا أفرادًا أو أشخاصًا
معنويين كالشركات والمؤسسات، كما يجب التأكد من أهليّة الشخص للتعاقد.
وقال إن المادة 109 من القانون المدني نصت على أن "كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرّر
القانون عدم أهليته أو يُنقص منها".
وشدّد على أهمية أن يتم التحقق من صفة المتعاقد، كأن يكون متعاقدًا بنفسه أو بصفته
كصاحب شركة أو وكيلاً عن أحد الأشخاص مع الوضع فى الاعتبار أن الوكيل تنحصر وتتقيّد
وكالته بالأعمال الموجودة في الوكالة والمسجلة في أصل الوكالة القانونية.
وأضاف: كما ينبغي فحص رقم البطاقات الشخصية للأفراد، وكتابة بيانات الشركات كرقم
السجل التجاري للشركة وعنوانها ونوعها سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة أو
مساهمة..إلخ، وهنا نؤكد أن نوع الشركة المتعاقدة هام إلى أقصى حد عند الخلاف وذلك
عند رفع الدعاوى خشية الوقوع في شرك الخطأ فى شكل الدعوى ما يُعطل الكثير من الوقت
لتصحيحها.
ونوّه إلى أنه في حال كان العقد عقد بيع فإنه يفضل عندما يكون المباع كالعقارات
والسيارات التي تشترط التسجيل لإتمام إجراءات البيع ألا يدفع المبلغ كاملاً عند
التعاقد وأن يترك مبلغًا آخر عند إتمام إجراءات البيع.
وفيما يخصّ الإخلال ببنود التعاقد، قال: هناك ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا بدأت تظهر،
حيث إن بعض الشركات تعتقد عن طريق الخطأ أنه فى حال عدم تنفيذها للعقود التي تبرمها
لن يؤثر ذلك عليها في شيء، وذلك عن طريق الركون إلى أن المطالبات القضائية تسير
بشكل بطيء.
وأضاف: لا يجوز لشخص أو شركة التحلل من التزام فرضه القانون، كما لا يجوز للمتعاقد
أن يتجاهل التزامًا أنشأه عقد كان طرفًا فيه، وإلا سيلتزم قانونًا بما عليه من
التزامات عقدية مضت وتعويض عن الخسائر التي وقعت والكسب الذي فات على المتضرّر من
جراء العمل غير المشروع.
الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.. مبطلات للعقد
أركان العقد ثلاثة، وهي: التراضي والمحل والسبب، فالرضا هو الركن الأول للعقد بل
يعتبر الأساس، ويلزم أن يصدر صحيحًا، فإذا انعدم كان العقد باطلاً، وقد نصّت المادة
64 من القانون المدني على أنه "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا كان
محله وسببه معتبرين قانونًا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من أوضاع خاصة
لانعقاد بعض العقود"، وإذا جاء معيبًا وقع العقد قابلاً للإبطال فيجب أن يخلو الرضا
من الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، وهي عيوب تجعل العقد باطلاً.
وعلى سبيل المثال نصّت المادة 130 من القانون المدني بشأن الغلط فى التعاقد على أنه
"إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه
الرضا، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس
الغلط، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبيّن ذلك".
كما نصّت أيضًا المادة 134 بشأن التدليس في التعاقد على أنه "يجوز طلب إبطال العقد
للتدليس لمن جاء رضاه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد، إذا أثبت
أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل".
أما بشأن الإكراه فى التعاقد فقد نصت المادة 137 على أنه "يجوز طلب إبطال العقد
للإكراه لمن تعاقد تحت سلطان رهبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق".
أما في حالة الاستغلال فنصت المادة 140 من ذات القانون على أنه "إذا استغل شخص في
آخر حاجة ملجئة أو طيشًا بينًا أو ضعفًا ظاهرًا أو هوى جامحًا أو استغل فيه سطوته
الأدبية عليه، وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم
تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي، كان
للقاضي بناءً على طلب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقص من التزاماته أو يزيد من
التزامات الطرف الآخر أو يبطل العقد".
غياب المحل يبطل التعاقد
المحل هو الركن الثاني للعقد، ويعتبر المحل هو الشيء الذي يلتزم به المتعاقد في
العقد بإعطاء شيء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل، أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها
في المحل فهي أن يكون موجودًا وممكنًا، إذا كان عملاً أو امتناعًا عن عمل وأن يكون
المحل معينًا أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعًا.
ونص القانون المدني فى المادتين 148 و150 على أنه "إذا كان محل الالتزام مستحيلاً
في ذاته كان العقد باطلاً"، كما "يلزم أن يكون محل الالتزام معينًا تعيينًا نافيًا
للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلاً"، "وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون
هذا الشيء محددًا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته".. كما نصت المادة 151 على
أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً".
الأسباب غير المشروعة تبطل العقود
السبب هو الركن الثالث للعقد ويعتبر هو الغرض الذي يقصد المتعاقدان الوصول إليه من
وراء تعاقدهما، والسبب هو إجابة عن السؤال: لماذا التزم المدين في العقد؟، فعلى
سبيل المثال سبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن،
وسبب التزام المؤجّر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين هو التزام المستأجر بدفع
الأجرة.
ولذا يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب، فإن كان
السبب غير مشروع بطل العقد.
ونصت المادة 155 من القانون المدني على أنه "يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب
أو لسبب غير مشروع، ويعتدّ في السبب بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان المتعاقد
الآخر يعلمه أو كان من المفروض حتمًا أن يعلمه".
لإخلالها ببنود التعاقد
إلزام شركة مواصلات بدفع مليون ريال
قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة مواصلات بدفع نحو مليون ريال، منها أكثر من 150
ألف ريال على سبيل التعويض لإخلالها ببنود التعاقد مع إحدى الشركات.
استندت المحكمة في حكمها المقضي به لنص المادة 171 من القانون المدني التي تنصّ على
أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب
التي يقرّرها القانون"، وكذلك من المستقر عليه قضاء أن "العقد شريعة المتعاقدين بما
لازمه أن يكون لكل طرف صاحب حق بموجب العقد أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ
الالتزام".
وقالت المحكمة إن المادة 172 نصت على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، ونصت المادة 682 على أن "المقاولة عقد يلتزم
بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدّي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر، دون أن
يكون تابعًا لهذا الطرف أو نائبًا عنه".. وجاء في المادة 687 "على المقاول أن ينجز
العمل طبقًا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن
هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي
المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الصنعة".
كما استندت المحكمة إلى نص المادة 707 من القانون المدني القطري والتي يقابلها نص
المادة 663 من القانون المدني المصري.. أن المشرع أجاز لرب العمل التحلل من العقد
ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من
مصروفات، وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتمّ العمل.
وأضاف في حيثيات الحكم أنه "إذا جاز لرب العمل أن ينهي المقاولة بإرادته المنفردة
فإنه لا يجوز له أن يوقف تنفيذ العقد بإرادته وحده فليس له إلا أن يمضي فيه أو
يتحلل منه".
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته