جريدة الراية - الخميس 20 أغسطس 2015
أصدره سمو الأمير
قانون بتنظيم موانئ قطر البحرية
بيع البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء لمدة شهر
يجوز لإدارة الميناء بيع الأغذية القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها
يحق لوزير المواصلات الصلح في الجرائم قبل تحريك الدعوى الجنائية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 17 / لسنة 2015 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم / 29 / لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وإلى نص القانون
قانون رقم (17) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966
بتنظيم موانئ قطر البحرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين
المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ،
المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وعلى اقتراح وزير المواصلات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تستبدل عبارتا "وزير المواصلات" و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي"وزير
المواصلات والنقل"و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29)
لسنة 1966 المشار إليه.
مادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (46/ بند 2،1)،(59)،(60)،(61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة
1966 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (46/بند 2،1):
1- تباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من
تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها ، أو من تاريخ دخولها الميناء دون
أن يتم تصديرها ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات.
2- يجوز لإدارة الميناء أن تبيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص
في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد
معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو
ساحات الميناء يعرضها للتلف ، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى
أو المنشآت المودعة بها".
مادة (59):
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد
على (12.000) اثني عشر ألف ريال ، كل من خالف أيا من أحكام المواد (5)،(6)،(22/
البنود ب ، ج، هـ) ، (24)،(28)،(40)،(42)،(43/ البنود أ.ب.ج) ، (44) من هذا
القانون.
مادة (60):
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد
على (7000) سبعة آلاف ريال ، كل من خالف أيا من أحكام المواد (11)،
(13)،(14)،(15)(16)،(17)،(21)، (22/بند أ)، (50)،(55) من هذا القانون".
مادة (61):
"تحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب
البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء.
وللوزير ، بقرار منه إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو
بعض الرسوم والأجور المشار إليها ، أو تخفيضها ، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة ،
إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية".
مادة (3)
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مكرراً)
نصها التالي:
"لوزير المواصلات أو من ينيبه ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها،
وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من
هذا القانون.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ، أو انقضاؤها ،بحسب الأحوال".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 1436/11/4هـ
الموافق: 2015/8/19م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم
موانئ قطر البحرية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
قانون رقم (7) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009
بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
قرار أميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات