تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس  20 أغسطس 2015

جاء في 28 مادة وألغى كل ما خالفه من أحكام
الأمير يصدر قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية
الحبس يصل لـ 10 سنوات والغرامة مليون ريال..عقوبة المخالفين
منح المتبرعين أو ذويهم مزايا علاجية وتأمينية وعينية
نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لآخر للضرورة فقط
حظر نقل الأعضاء التناسلية من شخص لآخر..حفظاً للأنساب
أطباء اختصاصيون لإجراء عمليات النقل بعد الفحوصات اللازمة
الأمير يصدر قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية
شروط للتبرع لغير الأقارب .. وبموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية
حظر قبول التبرع بأعضاء الطفل وعديم وناقص الأهلية
حظر نقل عضو من شخص حي إن كان ذلك يفضي لوفاته أو تعطيل وظيفة حيوية
تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية من 3 أطباء غير مالكين أو مساهمين في المستشفى
يجوز بموافقة الوزير إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا بالمستشفيات الحكومية والخاصة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /15/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون:



قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٥

بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية،

وعلى القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١١ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،

وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ بشأن تشريح الجثث الآدمية،

وعلى القرار الأميري رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:



مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: المجلس الأعلى للصحة

الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس

الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس

لجنة الأخلاقيات الطبية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.

العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا المترابطة المأخوذة من الجسم البشري الحي أو جثة المتوفى والتي تشترك في أداء وظيفة حيوية واحدة.

نقل العضو: استئصال عضو من إنسان حي أو جثة متوفى وزراعته في إنسان آخر.

التبرع الموجه: التبرع لشخص بذاته

الوفاة: توقف القلب والتنفس توقفاً نهائياً أو تعطل وظائف الدماغ تعطلا كاملا لا رجعة فيه (الموت الدماغي)



مادة (٢)

يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يحظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها في شخص آخر، بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.



مادة (٤)

يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لإنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ولا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية والطبية إلا من جثة متوفى ووفقاً لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية.



مادة (٥)

للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.



مادة (٦)

يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع التحقق من أن إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية.



مادة (٧)

يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي تترتب على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج أو الخلية المتبرع بها، ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي متخصص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.

وللمتبرع، في أي وقت، وقبل إجراء عملية الاستئصال، أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط.



مادة (٨)

لا يقبل التبرع بالأعضاء من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونا.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز نقل الخلايا من الطفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة، إذا لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، ويشترط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.



مادة (٩)

يحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته، إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.

مادة (١٠)

يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.



مادة (١١)

يحظر على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المشاركة في أية عمليات لاستئصال أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو زرعها أو حفظها، متى توفر لديهم العلم بكونها محل تعامل محظور بموجب أحكام هذا القانون.

كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا متى كانوا على علم بهذا التعامل المحظور ويجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة فور علمهم بذلك.

مادة (١٢)

يحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي إلى وفاته، أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.

ويجب على الطبيب المختص الحصول على موافقة المريض متلقي التبرع والتحقق من صلاحية العضو أو الأنسجة أو الخلايا المراد نقلها لأغراض التبرع وخلوها من أي مرض، وملاءمتها لجسم المتلقي بحسب حالته الصحية.



مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥) من هذا القانون، يجب لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقتهم جميعاً.

وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، مع مراعاة ما يلي:

١- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى أو من تكون له مصلحة في وفاته.

٢- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على نقل العضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية.



مادة (١٤)

يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك.

ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي يرخص لها بإجراء العمليات المذكورة، قرار من الوزير.



مادة (١٥)

تشكل، بقرار من الوزير، لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، تسمى لجنة الأخلاقيات الطبية تشكل من ثلاثة من الأطباء المتخصصين غير المالكين أو المساهمين في المستشفى بالإضافة إلى عضو قانوني ممن لا تربطهم بالمستشفى رابطة عمل أو صلة وظيفية.

وتختص اللجنة المذكورة دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز لأعضاء اللجنة من الأطباء أن يشتركوا في إجراء عمليات النقل أو تولي الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين أو المتبرعين بالمستشفى.



مادة (١٦)

يمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا ميدالية تسمى "ميدالية الإيثار" وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح الميدالية باسم المتوفى وتسلم لأقرب ورثته.

كما يمنح المتبرعون أو ذووهم بحسب الأحوال مزايا علاجية وتأمينية وعينية، يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وإجراءات منحها قرار من الوزير.

مادة (١٧)

يجوز بموافقة الوزير، تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة قطر المتبرعين والمتلقين لأعضاء متبرع بها، مجاناً داخل الدولة ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعلاجات المسبقة اللازمة لزراعة العضو، وكذلك العلاجات اللاحقة اللازمة لاستبقاء العضو المزروع.



مادة (١٨)

يجوز، بموافقة الوزير، إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة.

ويصدر بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في البنوك المشار إليها والإجراءات والأولويات المناسبة للاستفادة منها، قرار من الوزير.

مادة (١٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (٣)، (٤)، (٦)، (٨)، (١٠)، (١١)، (١٢)، (١٣)، (١٤)، من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500٫000) خمسمائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل على الأنسجة أو الخلايا.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تم الفعل بالإكراه أو بطريق التحايل أو خارج المنشآت الصحية المرخص لها.

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100٫000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7/ فقرة أولى)، (9) من هذا القانون.

مادة (21)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة.



مادة (22)

يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة قبل وقوعها وساهم ذلك في ضبط الجناة.

مادة (23)

يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.



مادة (24)

بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبات الآتية بحسب الأحوال:

1- غلق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة.

2- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

3- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والآلات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (25)

يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.



مادة (26)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه.



مادة (27)

يُلغى القانون رقم (21) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



مادة (28)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 4 /11 /1436هـ الموافق 19 /08 /2015م


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية 

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك