جريدة الراية - الأربعاء 2 سبتمبر 2015
ما
بين 10 آلاف و50 ألف ريال
تغريم مجمعات تجارية خالفت أنظمة المراقبة
المحكمة: لم تلتزم بتركيب كاميرات مراقبة رغم إخطارها
الدوحة - الراية:
أصدرت محكمة الجنح أحكامًا بالغرامة
المالية على عدد من المجمّعات التجارية بعد ثبوت مخالفتها للقانون رقم 9 لسنة 2011
وعدم التزامها بتركيب كاميرات مراقبة وأنظمة حماية وسلامة.
وقضت الأحكام بغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال حسب نوع
المخالفة، حيث قامت بعض المجمّعات المخالفة بتطبيق بعض الأشتراطات ولم تنفذ أخرى
فيما البعض الآخر لم يلتزم بالتعليمات رغم الإخطارات التي تلقتها قبل اتخاذ
الإجراءات القانونية ضدها والمتبعة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المجمّعات والمراكز التجارية وصالات العرض المخالفة
للقضاء بتهمة عدم الالتزام بتركيب أنظمة سلامة ومراقبة حديثة حسبما نص على ذلك
القانون رقم 9 لسنة 2011.
وقامت الجهات المختصة قبل البدء بتطبيق الإجراءات ضد المخالفين في مختلف مناطق
الدولة بإرسال خطابات تبيّن ضرورة القيام بتركيب أنظمة مراقبة حديثة وتطبيق
أشتراطات الأمن والسلامة في التجمّعات على اختلافها وذلك طبقًا للقانون الذي أصبح
معمولاً به وتم الالتزام من المراكز، خاصة تلك التي كانت موجودة قبل إصدار القانون.
وبعد انتهاء فترات السماح التي كان يتم تجديدها على مراحل متعدّدة حسب طلبات
القائمين على تلك المجمّعات حيث كانوا يطلبون التمديد بشكل متكرّر وذلك ليقوموا
بالوفاء بما تم إخطارهم به.
وبعد انتهاء تلك الفترات الزمنية التي طلبوها فقد قامت الجهات المختصة بجولات
ميدانية للتأكد من وجود أنظمة المراقبة والسلامة فاتضح أن المجمّعات المخالفة لم
تقم بما تم الاتفاق عليه ولم تلتزم بالاشتراطات اللازمة، وعليه فقد تم تحرير
مخالفات ضدهم، ومن ثم قامت النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، ومن خلال التقارير
الميدانية تبيّن قيام المجمّعات والمراكز التجارية المعنية بمخالفة القانون فتمّت
إحالتهم للقضاء بموجب مواد الإحالة المرفقة في ملفات القضايا.
وحسب القانون رقم 9 لسنة 2011 فقد نصّت المادة الأولى من القانون على أنه يجب على
كل المنشآت والفنادق والشقق الفندقية والمجمّعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات
الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق
والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة
والمواد الخطرة التي تحدّدها الجهة المختصة وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها
قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، أن تقوم بتركيب أنظمة مراقبة وفقًا
للمواصفات التي تحدّدها جهة الاختصاص، وهو ما لم تلتزم به المجمّعات المخالفة، وبعد
تداول القضايا أمام المحكمة المختصة صدرت ضدها الأحكام سالفة الذكر.
قانون رقم (9) لسنة 2011
بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
قانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2013 بشأن تحديد المواصفات الفنية لكاميرات
وأجهزة المراقبة الأمنية
وأماكن ونقاط وضعها وتركيبه
شروط لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ضوابط لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية