جريدة العرب - الخميس 10 سبتمبر 2015
30
ألف ريال غرامة الإسراف بالكهرباء والماء ..
مجلس الوزراء:إجراءات لإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس،
بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على
جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة
الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.
ويجوز لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:
1 - المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في
النشاط الاقتصادي.
2 - مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم
لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.
3 - أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء
على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في
استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو
المنشآت وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف
أحكام المادة (4/بند1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت
سواء أكانوا ملاكا أو مستأجرين القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة
للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت
وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، كما يعاقب بغرامة
لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة (4/بند 3، 2) والتي تحظر ترك
أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة
أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، وترك
الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى
تسريب المياه دون إصلاح وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم
المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية
مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم
بات فيها، متى كان معاقباً على الجريمة بغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص
على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.
ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة
المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد
مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.
ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد
الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة
المخالف.
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة
والصناعة بقطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي
بجمهورية كوريا للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والبحوث في مجال الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية.
خامساً- الموافقة على:
1 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل القطرية ووزارة
العدل بالجمهورية القيرغيزية.
2 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة قطر وحكومة جمهورية ساوتومي وبرنسيب
الديمقراطية.
سادساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد
شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة.
2- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتنظيم موانئ الصيد
البحري.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (26)
لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
قانون رقم (4) لسنة
2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
القانون وفقا لاخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993بشأن جوازات السفر
قرار وزير الداخلية
رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين
بالوزارة
الشورى يوافق على "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"