جريدة الراية - الأربعاء 16 سبتمبر 2015
سعد
العبدالله رئيس التعاون الدولي بحقوق الإنسان لـالراية:
نظام حماية الأجور يكشف الشركات الوهمية
مخاوف من فتح حسابات مصرفية صورية لتحايل الشركات على القانون
الجاليات ترحب بالضوابط وتدرب العمال على الصراف الآلي
بجهاز تدريب يحاكي أجهزة الصراف بقاعة مكاتب الجاليات
كتبت - منال عباس:
أكد السيد سعد العبد الله رئيس قسم
التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نظام حماية الأجور الذي سيتم
تطبيقه في شهر نوفمبر المقبل سيكشف عن "الشركات وهمية" ووضعها على القائمة السوداء
بعد تنفيذ القانون الجديد.
وأعرب عن تخوفه من قيام الشركات الوهمية بفتح حسابات مصرفية للتحايل على القانون
والظهور بالتزام صوري.
وكشف عن الترتيبات والمناقشات التي شهدها اجتماع ضم مركز التضامن العمّالي واللجنة
الوطنية لحقوق الانسان وممثلي مكاتب الجاليات الأسبوع الماضي بمقر اللجنة.
وقال لـ الراية: أجمع المشاركون على أن نظام حماية الاجور يوفر أداة قانونية
لمواجهة مخالفات تأخير وعدم دفع الأجور المستحقة للعمّال، لافتين إلى أن البيانات
الإلكترونية وحدها لن توفر الشفافية المطلوبة بشأن المبالغ الفعلية مقارنة بالمبالغ
المستحقة وما إذا كان العامل يستلم بدلات العمل الإضافي أو يقع على راتبه
استقطاعات.
وقال: وقدّر المشاركون عدد الشركات التي فتحت حسابات مصرفية للعاملين فيها بنسبة
50% من الشركات الموجودة بالدول، وتوقعوا امتثال بقية الشركات الكبيرة والمتوسطة
للقانون قبل انتهاء مهلة الـ 6 شهور لتوفيق الأوضاع.
وأضاف: وأعرب المشاركون في الاجتماع عن عدم تأكدهم من مدى قدرة العمّال على التعامل
مع خدمات أجهزة الصرّاف الآلي، في ظل تعدّد لغاتهم الأصلية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في برنامج اتصالات ICT لتدريب
العاملين على استخدام تلك التقنيات وغيرها، وأوصت اللجنة من خلال المقترحات التي
طرحت في الاجتماع بضرورة توعية العمّال بالقانون، وكيفية فهم نموذج مفردات الراتب
(الخصومات والمبالغ الإضافية)، واستخدم الخدمات المالية، وأن يشمل ذلك التواصل مع
القطاع الخاص بشأن تطبيق التحويلات المالية، وتثبيت جهاز تدريب يحاكي أجهزة الصرّاف
الآلي يتبع برنامج اتصالات أفضل في قاعة استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
نظام حماية الأجور يشمل 50 ألف شركة
علمت الراية أن عدد الشركات التي سجّلت في نظام حماية الأجور الجديد بلغ حتى الآن
حوالي 12 ألف شركة، فيما يصل عدد الشركات المسجّلة بالسجل التجاري في وزارة
الاقتصاد والتجارة نحو 50 ألف شركة، وحسب نظام حماية الأجور فإنه يتوجب على الشركات
أن تسجل في النظام من خلال آلية معينة قبل اليوم السابع من كل شهر ومن تفشل في ذلك
ستتعرّض لعقوبات تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتالي فإن هناك جملة من
التحديات التي يجب تجاوزها خلال الشهر ونصف الشهر القادم، باعتبار أن المهلة
الممنوحة للتسجيل تنتهي في اليوم الثاني من نوفمبر المقبل.
وحسب مصادر الراية فإن على كل شركة التسجيل من خلال ملء الاستمارة إلكترونيًا
لتوضيح عدد العمّال بالشركة وقائمة بالمستحقات، بحيث يتم قبول الشركة بعد مراجعة
حسابها بالبنك، على أن يتم تحديث قائمة المستحقات التي يتم صرفها شهريًا.
قسم خاص لحماية الأجور
تفتيش آلي وكوادر وطنية مدربة للرقابة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن المهلة الممنوحة في القانون للمنشآت
الخاضعة لنظام حماية الأجور لتوفيق أوضاعها تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، وسيكون
القانون نافذًا بعد انتهاء هذه المهلة. وكانت الوزارة بالتعاون مع مصرف قطر
المركزي، قد بدأت في 18 أغسطس الماضي في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) للعمّال
الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء مهلة 6 أشهر، والتي
حدّدها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 18 فبراير الماضي.
واستحدثت الوزارة قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب
العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك
تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمّال إلى
حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، وقد تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم
تدريبهم على النظام، وسيقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من
عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي
لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله
على هذا النظام المشترك والفعّال.
تجدر الإشارة إلى أن نظام WPS هو نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات
صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل ويهدف إلى ضمان الوفاء بأجور
جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العمل في إحدى
المؤسسات المالية بالدولة في المدد المحدّدة في القانون، وفقًا لعقود توظيفهم،
والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب
العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون
العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة
الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن.
الحبس والغرامة للشركات المخالفة
يعاقب المدير المسؤول للشركات المخالفة لنظام حماية الأجور بالحبس مدة لا تزيد على
شهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز 6000 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف القانون لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم والخاضعين
لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحدّدة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة
المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات
المالية بالدولة خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل
من صاحب العمل وفقًا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضّح فيه صاحب
العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة.
ويعمل نظام حماية الأجور الجديد على تعزيز الرقابة ومتابعة شكاوى العمّال من تأخر
دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب
يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة.
يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميمًا لكافة البنوك العاملة في الدولة
لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك
بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة
الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمّال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث
يمكن بمجرّد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمّال الذين يعملون بالشركة
وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريًا
لحسابات العمّال.
دعوة المؤسسات لسرعة توفيق أوضاعها
نصّت المادة 66 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004م بعد التعديلات الأخيرة على
أن (تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.. وتؤدى أجور
العمّال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع
العمّال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى
حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد
المقرّر وفقًا لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا
بذلك.. ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمّال قرار من الوزير).
وفي فبراير الماضي، دخل قانون العمل القطري الجديد حيز التطبيق، بعد صدور مرسوم
أميري بإقراره، وتفرض تعديلات قانون العمل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للبلاد،
على أصحاب العمل إيداع مستحقات موظفيهم في البنوك وتغلظ العقوبات على محتجزي جوازات
سفرهم.
إلى هذا دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات
الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 إلى سرعة توفيق
أوضاعهم وفقًا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015
بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل.
وبما أن تعديلات قانون العمل قد ركزت على التفتيش بشكل دقيق فإن الإدارة قد أتمّت
استعداداتها لتطبيق التعديلات التي طرأت على القانون لتحقيق المصلحة العامة، وبحيث
يتم التفتيش على مدى تطبيق الجهات للقانون والقرارات الوزارية المتعلقة به، وفي
جانب مراقبة الالتزام بتوفير اشتراطات السلامة المهنية، وذلك تأكيدًا على حرص
الدولة لحماية العامل من أي إصابات في أماكن العمل، لاسيما أن الفترتين الحالية
والمقبلة تشهدان مشاريع كبرى استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022م، وتقوم الإدارة
بعملية التوعية المستمرة من خلال تنظيم ندوات لأصحاب الشركات وندوات للعمّال في
مواقع العمل، وتؤكد أن صحة وسلامة كل عامل تمثل أولوية قصوى، لذلك يتم التركيز على
هذا الجانب لتوعية العمّال والشركات للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه العامل في
مواقع البناء، والتأكد من تزويد جميع العاملين بمعدات السلامة اللازمة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة
تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور
العمال الخاضعين لقانون العمل
الغانم:حماية الأجور جاهزة
للرقابة على الشركات