جريدة الراية - الخميس 17 سبتمبر 2015
الراية تواصل نشر التقرير السنوي..
لجنة حقوق الإنسان:قطر نفذت التزاماتها بمنع التعذيب والمعاملة القاسية
للمحتجزين
القانون ألزم النيابة بعرض حكم الإعدام على محكمة أعلى
لا يجوز الحكم بالإعدام على من يقل عمره عن 18 سنة
وقف تنفيذ الإعدام حدًا أو قصاصًا على المرأة الحامل لمدة عامين
كتبت - منال عباس:
كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق
الإنسان لعام 2014 عن أنه رغم صدور أحكام بالإعدام في قضايا الجنايات، إلا أن قطر
لم تطبق أي حكم إعدام منذ 1995.
وأكد التقرير الذي تواصل الراية نشره أن قانون الإجراءات الجنائية القطري ينص على
مجموعة من الضمانات لمن يحكم عليه بالإعدام، تتمثل في ضرورة صدور الحكم بالإعدام
بإجماع آراء قضاة المحكمة مُصدرة الحكم.
وأشار التقرير إلى أن القانون ألزم النيابة العامة بعرض الحكم الصادر بالإعدام على
محكمة أعلى ولو لم يطعن عليه المحكوم عليه بالإعدام، وعدم جواز تنفيذ حكم الإعدام
تنفيذًا معجلاً، وكذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام عند التماس المتهم إعادة النظر في
الدعوى أو تقدمه باستشكال في التنفيذ، وضرورة تصديق سمو الأمير على الحكم بالإعدام
لتنفيذه.
ونوه التقرير بعدم جواز الحكم بالإعدام على من يقل عمره عن 18 سنة، ويجب وقف تنفيذ
الحكم بالإعدام حدًا أو قصاصًا على المرأة الحامل لمدة عامين بعد وضعها، واستبدال
عقوبة الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام. إذا كان الحكم عليها تعزيرًا.
واعتمد التقرير على جمع المعلومات من كافة الجهات المعنية، كأجهزة الدولة
ومؤسساتها، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجموعات والأفراد وأصحاب المصلحة الذين تمّت
مقابلتهم بغرض التحقق من تمتعهم بحقوقهم التي تكفلها الدولة، من خلال الاستماع
لشهاداتهم والاطلاع على مستنداتهم.
أما فيما يتعلق بالحق في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أكد التقرير تنفيذ قطر للالتزامات التشريعية
التي وقعت على عاتقها كدولة طرف في اتفاقية منع التعذيب، والمعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث عدّلت تشريعها الوطني ليتضمّن تعريفًا
لجريمة التعذيب بما يتطابق والمعاهدة الدولية.
وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بإجراء 3 زيارات خلال الفترة التي يغطيها التقرير
لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لحجز الرجال والنساء، وإدارة أمن العاصمة،
وأصدرت تقريرًا بذلك. ومن الجدير بالذكر أنه لم يسبق للجنة أن تلقت شكاوى أو رصدت
حالات بشأن إجراء تجارب طبية على أشخاص.
وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الوطنية لمواكبة العهد للحقوق
المدنية والسياسية، وتشمل الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والحق في الحرية
والأمان الشخصي، والحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، والحق في محاكمة
عادلة ومنصفة، والحق في الانتخاب والترشح، والحق في حرية العقيدة، وفي حرية الرأي
والتعبير، والحق في التجمّع السلمي، والحق في تكوين الجمعيات والحق في الجنسية.
دعوة لوضع ضوابط جديدة للحد من الظاهرة
السجن 47 سنة لمواطن في قضايا شيكات
استعرض التقرير الحق في الحرية والأمان الشخصي، موضحًا أن الدستور القطري يكفل
الحرية الفردية ويمنع التدخل في الشؤون الخاصة، حيث يتمتع السكان بأجواء مستقرة
وآمنة، وتصدّرت دولة قطر للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في مؤشر الأمن والسلم العالمي للعام 2014، وفي المرتبة رقم 22 على المستوى
العالمي من بين 126 دولة شملها التقرير لهذا العام. وعلى صعيد آخر يشكل قانون حماية
المجتمع تحديًا أمام المعايير الدولية كونه مخالفًا لمبادئ الفصل بين السلطات
المنصوص عليها في الدستور.
واطلعت اللجنة أثناء زيارتها إلى إدارة تنفيذ الأحكام على وجود أحكام على مواطن
واحد في قضايا شيكات بدون رصيد بلغ ما يزيد على 47 سنة، الأمر الذي يستوجب صدور
تشريع ينظم تداول الشيكات ويعالج هذه المسألة.
ورصدت اللجنة زيادة في عدد المحبوسين لإصدارهم شيكاتٍ بدون رصيد، ما يشكل انتهاكًا
للمعايير الدولية التي تحظر سجن إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ورغم صحة
تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد لحماية المجتمع من جريمة لها تأثير على الاقتصاد،
الا أنه من الملاحظ التوسّع في استخدام ما يسمى "بشيك الضمان" ما يخل بالالتزام.
وقالت: فالمستأجر يقدّم شيكات بقيمة الإيجار مقدمًا بالمخالفة لطبيعة عقد الإيجار،
كضمان لسداده القيمة الإيجارية في موعدها، ويترتب على إخلاله بسداد القيمة في
موعدها تقدّم المؤجر بالشيكات التي يحوزها إلى المحكمة أو النيابة العامة طالبًا
معاقبة المستأجر جنائيًا، بما يحيل الأمر في النهاية إلى سجن الشخص لعجزه عن الوفاء
بالتزام تعاقدي.
الإحالة إلى خبير أحد أسباب التأخير
طول فترة التقاضي يثير الانتقادات
انتقدت اللجنة طول أمد نظر بعض الدعاوى الجنائية، واعتبرتها مساسًا بالحق في
المحاكمة المنصفة والعادلة، باعتبار أن سرعة الفصل في المنازعة ودون إخلال بحقوق
الدفاع، تمثل أحد أركان تلك المحاكمة.
وجاء ضمن التقرير أن هناك بعض أصحاب الأعمال الذين قاموا بتقديم بلاغات هروب أو
طلبات تأمين مغادرة ضد مكفوليهم الذين يقومون برفع دعاوى قضائية ضدهم، واتخاذ
إجراءات تأمين مغادرة بعضهم دون انتظار صدور أحكام في الدعاوى القضائية، استنادًا
إلى حق هؤلاء في توكيل محام، ما يتنافى ومبدأ الحصول على محاكمة منصفة، فضلأً عن أن
القانون لا يلزم العامل في الدعاوى العمّالية بتوكيل محام، بالنظر إلى عدم الرغبة
في تحميله أعباء مالية للحصول على حقوقه العمالية، وبالتالي فإن تكليفهم بتوكيل
محام يتعارض مع نصوص القانون، فضلأً عما تقدّم فإن بعض الدعاوى التي يكون الوافد قد
أقامها تتعلق بحقوق تختلف عن الحقوق العمالية، ما يترتب على تأمين مغادرته ضياع
حقوقه.
وأشار التقرير إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للحصول على الحق
في محاكمة منصفة وعادلة، والتي تشمل الإحالة إلى خبير، ونوه بأن هناك العديد من
الدعاوى لا يمكن الفصل فيها إلا بعد بحث نقاط فنية تحتاج إلى إحالتها إلى خبير
متخصص يضع تقريره في المهمة التي تكلفه بها المحكمة، ثم تبقى هيئة المحكمة هي
الخبير الأعلى الذي له أن يقدّر الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه، ولاحظت للجنة
الوطنية لحقوق الإنسان، مع تقديرها الكامل وتسليمها بحرية المحكمة في تكوين عقيدتها
بالكيفية التي تراها، أن هناك العديد من الدعاوى تحال إلى خبير دون حاجة إلى ذلك،
ما يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى لستة أشهر على الأقل. أبرز مثال لذلك هو
الدعاوى العمّالية التي لا تتضمّن سوى المطالبة بأجور متأخرة، دون أن يكون هناك
نزاع في قيمة الأجر، فالأمر لا يحتاج سوى تكليف صاحب العمل بتقديم مستند موثق يثبت
الأشهر التي صرف للعامل فيها أجره، ثم تقوم المحكمة بالقضاء له بما لم يصرف من أجور
شهرية طالما أنها ثابتة.
بالإضافة إلى ما تقدّم فإن عدم إحالة جميع الدعاوى إلى الخبراء يؤدي إلى سرعة
الانتهاء من تقريرالخبير في باقي الدعاوى التي تحتاج بالفعل إلى مثل هذا التقرير
للفصل فيها.
معايير دولية للحق في التنقل
تناول تقرير اللجنة عن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة.
وأكدت أن نظام الكفالة ونظام إذن الخروج يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
بشأن حرية التنقل، لذا جاء إعلان الحكومة القطرية ممثلة في وزارة الداخلية عن إعداد
مشروع قانون يلغي نظام الكفالة وإذن الخروج محمودًا.
أما بالنسبة لقرارات الإبعاد نص القانون على أنه "استثناءً من أحكام أي قانون آخر،
للوزير أن يصدر أمرًا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدّد أمنها
وسلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني، أو الصحة، أو الآداب
العامة.
أخطاء إملائية جسيمة في حيثيات الأحكام
كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود أخطاء إملائية جسيمة في
حيثيات الأحكام.
وقالت: إن من مطالعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة، وخصوصًا الدرجات
الابتدائية، يتبيّن وجود أخطاء إملائية جسيمة، لا يصح أبداً أن توجد في حكم قضائيٍ،
ما قد ينال من الهيبة والاحترام الواجبين للحكم القضائي، فضلأً عما يمكن أن تسببه
تلك الأخطاء من تغيير المعنى قد يؤثر على سلامة الأحكام القضائية.
معوقات تواجه تشكيل الجمعيات
لم يغفل تقرير اللجنة الحق في التجمّع السلمي، حيث إنها لم تتلق اللجنة أية شكوى
بشأن هذا الحق، مع ذلك تشكّل بعض أحكام قانون الاجتماعات العامة، والمسيرات تقييدًا
لممارسة هذا الحق، أهمها عدم السماح باللجوء إلى القضاء للتظلم من قرار رفض وإجراء
المسيرة أو عقد الاجتماع، بالإضافة إلى الحق في تكوين الجمعيات، وأشارت إلى أن
قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يحتوى عددًا من العوائق لتشكيل الجمعيات، تتعلق
بالشروط المالية، وتحديد نشاطات الجمعيات، وعدم فتح المجال للتظلم أمام القضاء من
أي القرارات الإدارية بشأن طلبات تكوين الجمعيات.
ورصدت اللجنة قرار وزير العمل والشؤون الإجتماعية رقم 2 لسنة 2014 بشأن الموافقة
على تسجيل وأشهار الجمعية القطرية للتمريض، في حين لم يصدر لغاية الآن قرار
بالموافقة على إشهار جمعية أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رغم موافقة مجلس الوزراء منذ
العام 2007 على إنشاء هذه الجمعية، وقد أوصت اللجنة بتعديل هذا القانون وفقًا
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقتضي إتاحة حيز لمزيد من النمو للمجتمع
المدني.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2) لسنة 2014 بالموافقة على تسجيل وشهر
الجمعية القطرية للتمريض
الإعدام والأشغال الشاقة أبرز مشكلات الأنظمة القضائية العربية