جريدة الشرق
- الإثنين 19 أكتوبر 2015
الموافقة المسبقة للتعليم شرط لإقامة أي سوق خيري وإيداع التبرعات بالمدارس
بوابة الشرق- عادل
الملاح
ألزم المجلس الأعلى للتعليم المدارس
المستقلة، بإنهاء كافة عقودها مع جميع الشركات والجهات الخارجية في 31 أغسطس القادم
2016، بغض النظر عن تاريخ بداية التعاقد مع هذه الشركات والجهات، كما أكد المجلس
على ضرورة الالتزام بسياسات الشراء الواردة في الدليل المالي، وخاصة فيما يتعلق
بالحصول على عروض للأسعار.
إلزام "المستقلة" بإنهاء كافة عقودها مع الشركات في 30 أغسطس 2016
كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المكتب المالي، ومكتب المدارس
المستقلة في هيئة التعليم، قبل إقامة او إنشاء اي سوق خيري، وألا تكون الأموال
والتبرعات المحصلة، من قِبَل أغراض دعائية تتعلق بالجهة المانحة، كتسمية بعض
المباني او القاعات بالمدارس المستقلة باسم الجهة المانحة.. جاء ذلك خلال التعميم
الرسمي الذي صدر اليوم وحصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه إلى اصحاب التراخيص ومديري
ومديرات المدارس المستقلة، صدر من قسم التمويل بالمكتب المالي بالمجلس الأعلى
للتعليم.
تضمن التعميم ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المكتب المالي، ومكتب المدارس
المستقلة في هيئة التعليم قبل اقامة او إنشاء اي سوق خيري، وأنه في حال التبرعات
المشروطة يجب صرف المبلغ حسب شرط الجهة المانحة، وفي حال عدم اشتراط أوجه الصرف من
قبل الجهة المانحة، يجب اخذ الموافقة المسبقة من المكتب المالي "قسم التمويل" للصرف
من التبرعات المحصلة، كما نص التعميم على ألا تكون الأموال أو التبرعات المحصلة
مقابل أغراض دعائية، تتعلق بالجهة المانحة، وأخذ موافقة مسبقة من هيئة الأعمال
الخيرية قبل إنشاء أو عمل أي سوق خيري، مع تحديد الهدف من إنشاء السوق، ومن ثم
إخطار مكتب التمويل بإنشاء هذا السوق الخيري.
التشديد على الالتزام بسياسات الشراء وعروض الأسعار في التعاقدات مع الشركات
وجاء في التعميم ضرورة إثبات التبرعات المحصلة، وايرادات السوق الخيري في الدفاتر
أو السجلات للمدرسة، وإيداعها في حساب المدرسة، كما شدد مجلس التعليم من خلال
التعميم على الالتزام بسياسات الشراء الواردة في الدليل المالي، وخاصة فيما يتعلق
بثلاثة عروض لأسعار المشتريات التي تزيد قيمتها على 15 ألف ريال، اضافة الى
السياسات الأخرى المتعلقة بالشراء، كما شدد على إنهاء كافة العقود مع الشركات
والجهات الخارجية في 31 اغسطس 2016، بغض النظر عن تاريخ بداية التعاقد.. كما ألزم
التعليم المدارس المستقلة بعدم تقسيم المدفوعات المالية النثرية، لنفس المورد وبنفس
اليوم على مبلغ اقل من الحد المسموح به للصرف من السلفة النثرية البالغة 1000 ريال،
والالتزام بالسقف المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم، والبالغ 5000 ريال.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم