جريدة الراية
- الثلاثاء 27 أكتوبر 2015
مجلس
التعليم يصدر ضوابط الاستحقاق والصرف
البدل الإضافي بالمستقلة للمعينين فقط
صدور أمر تكليف معتمد من مكتب المدارس المستقلة شرط الاستحقاق
أمر التكليف يكون شهريًا.. وبدء إرسال الكشوف 20 في الشهر الميلادي
ضوابط إجرائية لصرف البدل لمشرفي الباصات تشمل نماذج للتوقيع
كتب - هيثم
القباني:
أصدر المجلس الأعلى للتعليم تعميمًا
لكافة المدارس المستقلة يتضمّن تنظيم آلية استحقاق وصرف العمل الإضافي بالمدارس
المستقلة.
ويقتصر التكليف بالعمل الإضافي وفقًا للبيان على الموظف المعيّن بفئة دائم فقط دون
غيره، ويشترط ضرورة استكمال إجراءات تعيين الموظف واعتماده من قسم التوظيف.
ويلزم المجلس لاستحقاق بدل العمل الإضافي أن يكون بموجب أمر تكليف معتمدًا من مكتب
المدارس المستقلة في حالة حاجة العمل لأكثر من 5 أيام خارج أوقات الدوام الرسمي.
وشدّد المجلس على أن أمر التكليف يكون شهرياً وفقًا لحاجة العمل التي تتطلب إنجازه
خارج أوقات الدوام الرسمي، وإلزام المدارس بضرورة إرسال وتسليم طلبات أوامر التكليف
للقيام بالعمل الإضافي لمكتب المدارس المستقلة بالمجلس شهريًا بدءا من يوم 20 من كل
شهر ميلادي لطلب الموافقة على التكليف للشهر التالي وبحد أقصى قبل تاريخ 2 من كل
شهر ميلادي لتكون الموافقة مسبقة قبل البدء في العمل.
وأكد المجلس أنه لن تُقبل أي موافقات تصدر بعد تاريخ بدء أو انتهاء العمل وذلك
اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التعميم.
ونوه المجلس بأن أمر التكليف الصادر من صاحب الترخيص يكون في حدود 5 أيام فقط
وموضحًا به المهام المكلف بها الموظف وحاجة العمل التي تستدعي ذلك.
وأكد أنه نظرًا لضيق الوقت عند احتساب العمل الإضافي وإدراجه بنظام الرواتب وفقًا
للنظم المالية المتبعة فإن المجلس يطالب جميع المدارس بالالتزام بإرسال كشوف العمل
الإضافي إلى قسم الرواتب والأجور بداية من كل شهر وبحد أقصى تاريخ 5 من نفس الشهر
الميلادي، وعلى أن يكون مرفقًا بها كتاب تغطية من المدرسة وكافة المكاتبات والنماذج
ذات الصلة.
وفيما يخص مشرفي الباصات أكد المجلس أن العمل الإضافي بالنسبة لهم يكون وفقًا لعدد
أيام العمل الفعلية والموضحة بكشف العمل الإضافي ومعتمدًا من صاحب الترخيص ومعد
الكشف والموظف صاحب العلاقة ومختومًا بخاتم المدرسة.
وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون كشف العمل الإضافي للموظفين مطابقًا لعدد الساعات
والأيام المكلفين بها ومعتمدًا من صاحب الترخيص وبتوقيع معد الكشف والموظف صاحب
العلاقة ومختوم بخاتم المدرسة وعلى أن تكون جميع التواقيع على نموذج التوقيع
الأصلي.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
5 أيام .. الحد الأقصى للعمل الإضافي بالمدارس