تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

أكد أنها تحمي أفراد المجتمع
الزمان لـ «العرب»: تعديلات قانون العقوبات رادعة

محمود مختار
أكد المحامي والخبير القانوني الشهير يوسف الزمان، أن تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جاء لتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع، والتي ليس لها نصوص قانونية لمعاقبة فاعلها، مشيراً إلى أن تعديلات القانون رادعة لمنع هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع. وقال الزمان في تصريح خاص لـ«العرب»: «إن التعديلات سوف يكون لها أثر إيجابي على المجتمع في الفترة القادمة، فهي أتت لحماية الأفراد من الدجالين والمشعوذين الذين نهبوا أموالاً كثيرة بحجة العلاج من الأمراض والعاهات وغير ذلك كثير.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن إدخال تعديلات على قانون العقوبات بين فترة وأخرى الهدف منه أن تأتي نصوص هذا القانون متواكبة مع حاجة المجتمع، ومع ما يطرأ على المجتمع من تطورات تستدعي تدخل المشرع الجنائي، إما بتعديل نصوص موجودة وذلك بتشديد العقوبة الواردة في هذه النصوص، أو استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى بحيث تحكم هذه النصوص وقائع لم تكن مجرَّمة سابقا.
وأوضح أنه بالنسبة للتعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة 138، فإن هذا يأتي في إطار تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه إهانة رمز الدولة «العلم» أو إتلافه أو إنزاله أو استخدامه بطريقة من شأنها احتقار هذا العلم، وكل ذلك فرض المشرع له عقوبة مشددة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما بالنسبة للتعديل الذي أورده المشرع في المادة «2» وهو إضافة عبارة جمع التبرعات من دون ترخيص لنص المادة.
وأشار إلى أن المشرع أضاف مواد التجريم في قانون العقوبات القطري المعمول به، حيث أضاف نص المادة 278 مكرر، إذ بمقتضى هذه الإضافة جرَّم المشرع فعل جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهة المختصة، مؤدى ذلك أن كل شخص يقوم بجمع تبرعات لأي هدف كان، ودون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة يكون معرضا لتوقيع العقوبة عليه، ويكون فعله مجرما ويخضع هذا الفعل للنص التجريبي الجديد، وهدف المشرع من تجريم هذا الفعل هو منع الأفراد من القيام بجمع هذه التبرعات التي قد تحصل وترسل إلى جهات مشبوهة، أو للقيام بأعمال تخالف القوانين والتشريعات المعمول بها، وينشأ عن ذلك أضرار قد تلحق بأفراد المجتمع، وتسبب إشكالات، لاسيَّما في وقتنا الحاضر الذي زادت فيه جرائم الإرهاب، حيث قد يستغل بعض المشبوهين جمع هذه الأموال للتصرف فيها بطريقة غير شرعية، وحسنا فعل المشرع بتجريم هذه الأفعال، وفرض عقوبات مشددة عليها لمنع كل من تسول له نفسه باستخدام التبرعات، والتحايل على الأفراد الذين قد يتبرعون بحسن نية، ولا يعلمون إن كان هذا الشخص الذي يقوم بجمع هذه التبرعات صادقا فيما يزعم، من جمعه للتبرعات لأحوال إنسانية أو أمور خيرية، وقد لا تكون صحيحة، طالما أنه لا يوجد لديه ترخيص يخول له القيام بهذا العمل».
وعن تعديل المادة «299 مكرر»، قال الزمان: «إنه من المستقر عليه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» ومؤدى هذا المبدأ أن أفعال التجريم يجب أن تكون محددة في القانون، ولا يعاقب أي شخص على فعل ارتكبه إذا لم يكن هذا الفعل معاقبا عليه قانونا، ومن هنا فإن أفعال الشعوذة والسحر لم تكن محرمة طبقا لقانون العقوبات المعمول به، وبالنظر إلى أنه تم ضبط الكثير من أفعال الشعوذة والسحر فقد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى الجهات المختصة وبلاغات عن قيام أشخاص بأعمال السحر والشعوذة، وإلزامهم وتكليفهم بسداد مبالغ طائلة بزعم أنهم يستطيعون علاجهم من أمراض أو من عاهات أو أفعال أخرى، قد يرغب فيها هذا الشخص، إلا أن السلطات كانت عاجزة عن تقديم هؤلاء المشعوذين أو من يمارسون السحر إلى المحاكم لعدم وجود نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال، وعلى الرغم من أنها كانت أفعال تؤدي إلى الاستيلاء على أموال الغير، إلا أنه لعدم وجود نصوص تجرم هذه الأفعال، فكان مصير هذه البلاغات والشكاوى الجنائية الحفظ في النيابة العامة وعدم تقديمها للمحاكم لعدم وجود نصوص تجرم هذه الأفعال.
وعن استبدال نص المادة «182» أوضح الزمان، أن الهدف منها هو احترام حجية الأحكام التي تصدر عن المحاكم والعمل على تنفيذها، إذ إن قوة الأحكام تكمن في تنفيذها وحصول الأفراد على حقوقهم، إن كانت هذه الأحكام صادرة في قضايا مدنية أو تجارية أو تنفيذ الأحكام الجنائية، احتراما لهيبة الدولة وإيقاع العقوبة على من صدرت قبله هذه الأحكام الجنائية، لتكون رادعة على الجميع، بحيث تحترم أحكام القضاء في كل الأحوال، لاسيَّما من قبل الموظفين العموميين الذين يقع على كاهلهم تنفيذ هذه الأحكام، وملاحقة المحكوم عليهم إن كانوا في قضايا جنائية أو مدنية أو في حالة ما إذا ثبت أن أحد الموظفين العموميين تسبب في فعله متعمدا أو عرقلة أو عدم تقديم مساعدة لذلك، فإنه سوف يعاقب ويعتبر امتناعه ذلك جريمة، فتولى نص المادة 182 عقابه بالعقوبة التي حددت في هذا النص، وهي تصل إلى عزل الموظف العمومي من الوظيفة».
وأكد أن التعديلات والإضافات التي أوردها القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات هي تعديلات وإضافات ضرورية، من أجل تشديد العقوبة على بعض الجرائم، وإضافة تجريم أفعال أصبحت ظاهرة في المجتمع يتعين محاربتها، فهي إضافات ضرورية من أجل حماية أفراد المجتمع.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

نائب الأمير يصدر تعديلات قانون العقوبات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك