جريدة
الراية
- الأحد 22 نوفمبر 2015
المحامي حواس الشمري لـ الراية :القانون يجيز للنائب العام الطعن في الأحكام
النهائية
مراقبة الأحكام وتحديد أسباب البطلان مسؤولية محكمة التمييز
كتبت - هناء صالح
الترك:
أكّد المحامي الأستاذ حواس الشمري أن
القانون أجاز للنائب العام الذي أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام
النهائية في غير المواد الجنائية، لافتًا إلى أن طرق الطعون تشمل النيابة العامة
،أو المحكوم عليهم في الأحكام الجنائية وممن لم يرتض الحكم من أطراف الدعوى في
الأحكام المدنية.
وقال لـ الراية محكمة التمييز هي قمة الهرم القضائي في السلطة القضائية في الدولة
وتسمى محكمة التمييز في بعض الدول بمحكمة النقض أو المحكمة العليا، ومهمتها مراقبة
الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف وما إذا كان هناك مخالفة للقانون، أو خطأ في
تطبيق القانون، أو تأويله أو شاب هذه الأحكام البطلان سواء في الحكم أو إجراءات
أثرت في هذه الأحكام.
وقال: بينت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004
الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة بالإضافة إلى المحكوم عليه أن يطعن على
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة بطريق التمييز أمام محكمة
التمييز وهي كالتالي:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو
في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
كما حددت المادة 291 من ذات القانون إجراءات الطعن بالتمييز والميعاد المحدد الذي
يجب أن يحصل خلاله التقرير بالتمييز في قلم كتاب محكمة التمييز وإيداع الأسباب التي
بني عليها التمييز حيث نصت على أنه "يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة
التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد
المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد
المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد".
وأضاف: إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع
أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم.
وقال: إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة
على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول للمرافعة
أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.
وأشار إلى أنّ المادة 293 ألزمت قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون
في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن كما ألزمت ذات
المادة أيضًا قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال
ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
ولمحكمة التمييز حسب المادة 295 أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، كما تلتزم
المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها.