جريدة الراية -
الثلاثاء
8
ديسمبر 2015
يتضمن اشتراطات
المكافحة والوقاية من الحرائق والكوارث
الأمير يصدر قانون الدفاع المدني
إنشاء مجلس الدفاع المدني .. وقرار أميري يحدد تشكيله
اعتماد الخطط والمشاريع لتنفيذ السياسة العامة أهم صلاحيات المجلس
التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني
اعتماد مواصفات الملاجئ العامة والخاصة التي يضعها الدفاع المدني
الحبس 8 سنوات والغرامة نصف مليون ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص
الأمير يصدر قانون الدفاع المدني
الحبس 6 سنوات والغرامة 400 ألف ريال في حالة الإصابة بعاهة مستديمة
الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال عقوبة مخالفة المخططات الهندسية
معاقبة مسؤول السلامة والإدارة الفعلية بذات العقوبات في حالة علمه بالمخالفة
غلق المنشآت الممتنعة عن تنفيذ التدابير 3 شهور أو لحين زوال الخطر
لوزير الداخلية الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على الدفاع المدني
سريان الأحكام العسكرية على المتطوعين في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء عملهم
اشتراط موافقة الدفاع المدني على المخططات الهندسية لكافة المنشآت
إلزام مالكي المنشآت بإجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق
تنفيذ تدابير واشتراطات الدفاع المدني على نفقة أصحاب المنشآت
تفتيش على اشتراطات الأمن والسلامة وصلاحية نظام الوقاية من الحريق
موافقة الدفاع المدني شرط استيراد وصيانة المعدات والأجهزة الوقائية
خطط لإخلاء المناطق المنكوبة .. وملاجئ للإيواء في الكوارث العامة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم / 25 / لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل
بالقانون رقم (9) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
والباعة المتجولين،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات
المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون.
الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد
والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة،
وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في
المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات.
الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر
من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة،
وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره.
المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد،
ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة
في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة.
المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات
الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق
والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة
والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء
كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة
أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها
الجهة المختصة.
المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة
المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة.
العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها.
اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة
الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات.
الفصل الثاني
تدابير الدفاع المدني
مادة (2)
تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه،
وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير
النهضة الصناعية والعمرانية.
2- تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع
المدني الأخرى.
3- توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية
التعامل معها.
4- اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها.
5- التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية
والمادية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
6- وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة
لإنجاحها.
7- إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث.
8- إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين
وغيرهم.
9- تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث.
10- وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة وغيرها من المنشآت.
11- تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني.
12- تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة.
13- إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل
المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث.
14- التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي:
أ- توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة.
ب- استكمال متطلبات الدفاع المدني.
ج- صلاحية نظام الوقاية من الحريق.
15- إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في
حالة الكوارث العامة.
16- إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث
العامة.
17- تنسيق أعمال رفع الأنقا ض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد
الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث.
18- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع
المدني.
19- الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره
المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في
ثمنها.
20- إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب
الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها.
مادة (3)
يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد
متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.
ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص
الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة.
مادة (4)
لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد
الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها.
مادة (5)
تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت
المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق.
مادة (7)
يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة
المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون.
وللوزير بقرار منه، بناء على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن
والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (8)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال
التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي
ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي
تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة.
مادة (9)
يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها،
إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية
في الدولة، من مطابقتها للمواصفات.
كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة
المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة.
ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة، قرار من الوزير.
مادة (10)
لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله،
أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من
الحريق.
مادة (11)
يُعتبر كل شخص مسؤولا عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في
المجالات التي تقتضيها الضرورة.
مادة (12)
لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو
شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء
المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة.
مادة (13)
تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين
في هذه الجهات لأعمال الدفاع المدني.
ويصدر بتشكل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال.
وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها.
مادة (14)
تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولا للسلامة من بين أعضاء
لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة
الاتصال بينها وبين الجهة المختصة.
ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها
الجهة المختصة.
مادة (15)
للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال
الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة (16)
تدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد
التدريب ومراكزه، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات
التعليمية المختصة.
مادة (17)
تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في
غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان
حالة الطوارئ.
مادة (18)
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة،
بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات
أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز
للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه
المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير.
الفصل الثالث
أحكام الطوارئ
مادة (20)
في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، يعلن المجلس حالة
الطوارئ كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها.
مادة (21)
عند إعلان حالة الطوارئ تسري الأحكام الآتية:
1- يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات
المقررة طبقا لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية.
2- يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية
والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة.
ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة
ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم.
3- يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي
تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام
القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة.
4- يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية،
بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
5- يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام
القانون المنظم للمناقصات والمزايدات.
6- يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة
وإغاثة المنكوبين.
7- تستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة
الأخرى ذات الصلة.
8- يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان
استمرار سير العمل في مرافق الدولة.
9- يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز
الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم.
10- يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق.
مادة (22)
تتولى جهة العمل بناء على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها
للاشتراك في أعمال الدفاع المدني.
ويُعتبر كل من يكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية،
وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة
تكليفه.
مادة (23)
تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين في حالة الإصابة أو الوفاة
أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة
المختصة أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية أيهما أفضل.
الفصل الرابع
مجلس الدفاع المدني
مادة (24)
يُنشا مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني" يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني
ويصدر بتشكيله قرار أميري.
مادة (25)
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما
يلي:
1- اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها.
2- التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني وتطبيق خطط
الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ.
3- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة
لمواجهة الكارثة ومهمة كل منها.
4- تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
وغيرها في تأمين المنشآت وحمايتها وتطبيق الإجراءات الوقائية.
5- اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة.
6- اقتراح الموازنة السنوية للمجلس.
7- أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
الفصل الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/ فقرة أولى)، (9، فقرة
أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000)
أربعمائة ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000)
خمسمائة ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
مادة (27)
يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف
بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت
علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير أو من
ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في
الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة ويتم الغلق إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.
وللوزير في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري
بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر.
مادة (29)
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من
النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون.
مادة (30)
على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها
بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (31)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه
القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (32)
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القانون.
مادة (33)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/ 2/ 1437هـ
الموافق: 7/ 12/ 2015م.
جدول
تدابير واشتراطات الأمن والسلامة
أولا: التدابير والاشتراطات الوقائية العامة:
التدابير
1 اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في
البناء.
2 اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة.
3 مراجعة الجهة المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في
مدة أقصاها (7) أيام قبل انتهاء الترخيص
4 عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة.
5 ضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حال القيام بتعديل أو إضافة
أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقا بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط
العمراني.
6 ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة
المختصة في مكان بارز من المنشأة.
7 ضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق
بالجهة المختصة.
8 ضرورة تركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل
مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.
9 صيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات
المعتمدة بموافقة الجهة المختصة.
10 صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين
وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.
11 توفير الشركة المعتمدة البديل عند نزع أي من أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد
الوقاية أو مكافحة الحريق من أي موقع لغرض الصيانة.
12 مراجعة الجهة المختصة عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات.
13 وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين وغيرهم.
14 عدم توصيل خدمات للمنشأة إلا بموافقة الجهة المختصة.
15 ضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف حسب الموافقة الصادرة من الجهة
المختصة.
16 ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار وباب مانع للحريق.
17 ضرورة صبغ أنابيب التزويد بالوقود الغازي باللون الأصفر.
18 التقيد بتنفيذ المخارج والمداخل للمواقع حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة
وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارات مشروعات الطرق
بهيئة الأشغال العامة.
19 عدم وضع عوائق في المداخل تتسبب في تأخير وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني.
20 الالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد
مقاومة للحريق حسب موافقة الجهة المختصة.
21 قيام المكتب الاستشاري بالإشراف وحضور تركيب وفحص معدات الإطفاء والسلامة
وتجهيزاتها.
22 الالتزام بالأبواب المقاومة للحريق بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من
الجهة المختصة.
23 الالتزام بمسافات الهروب بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة
المختصة.
24 الالتزام بالحواجز المانعة والمقاومة لانتشار الحريق والدخان أفقيا وعموديا.
25 التأكد من صلاحية خراطيم إطفاء الحريق وكفاءتها عند الاستخدام.
26 عدم استخدام شبكة الإطفاء الرطبة لأغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق.
27 عدم استغلال المناور لأغراض تجميع النفايات أو التخزين.
28 عدم التخزين في الغرف الخدمية مثل (المولدات - الخدمات، المضخات، غرف الكهرباء،
التهوية، التكييف، نظم المعلومات.. الخ)
29 الالتزام بالملاحظات الفنية للجهة المختصة سواء في مرحلة اعتماد المخططات
الهندسية أو التفتيش، وعدم تكرار الملاحظات الصادرة في تقارير الجهة المختصة.
30 الفصل بين المنشآت ذات الاستخدامات المختلفة في حال تواجدها في ذات المحيط حسب
الموافقات الصادرة من الجهة المختصة.
31 التقيد بالمواصفات الخاصة بمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة
المختصة.
32 ضرورة أن تؤدي مخارج الطوارئ إلى الخارج أو ممر محمي من الحريق.
33 وضع علامات توضح مخارج الطوارئ حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة.
34 وضع وإنارة العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ حسب متطلبات الجهة المختصة.
35 ضرورة وجود إضاءة طوارئ في الممرات والقبو ومخارج الطوارئ.
36 تركيب الأبواب المقاومة للحريق والعوازل المانعة من تسرب الدخان حسب المواصفات
المعتمدة من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة.
37 تركيب المواد المقاومة للحريق من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة.
38 تركيب الحواجز اليدوية للسلالم المؤدية للمخارج حسب المواصفات المعتمدة من الجهة
المختصة للحماية من السقوط أثناء الهروب.
39 توفير مواد مانعة للانزلاق من السلالم أو أرضيات مخارج الطوارئ.
40 تركيب أبواب مخارج الطوارئ في الاتجاه الصحيح حسب المخططات المعتمدة من قبل
الجهة المختصة.
41 تركيب جهاز الغلق الذاتي للأبواب المقاومة للحريق والمؤدية للمخارج.
42 القيام بصيانة وإصلاح أبواب المخارج والأبواب المقاومة للحريق بشكل دوري حسب
متطلبات الجهة المختصة.
43 التقيد بمواصفات ممرات الهروب حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الجهة
المختصة.
44 عدم وجود حفر أو تلف في أرضيات ممرات الهروب.
45 عدم وضع مواد في الممرات تعيق عمليات الإخلاء والهروب (قفل الأبواب).
46 توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية لمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة
المختصة.
47 القيام بصيانة وإصلاح نظام التهوية وعدم إعاقتها بشكل دوري حسب متطلبات الجهة
المختصة.
48 توفير خطة إخلاء لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.
49 توفير نقطة تجمع لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.
50 عدم إغلاق نوافذ المباني العلوية (فوق الدور الأرضي) بسياج حديدي إلا بموافقة
الجهة المختصة.
51 توفير أجهزة ومعدات تنزيل وفتح المصاعد.
52 ضرورة وجود اللوحات التحذيرية بالمصاعد.
53 القيام بصيانة وإصلاح المصاعد والسلالم الكهربائية والحزام المتحرك بشكل دوري
حسب متطلبات الجهة المختصة.
54 تسليم الجهة المختصة نسخة من مفاتيح المصاعد.
55 ضرورة وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن صيانة المصعد وأرقام هواتفها للطوارئ.
56 ضرورة تغطية التمديدات الكهربائية وحمايتها.
57 ضرورة وجود مانع للصواعق.
58 ضرورة وجود سجل خاص بالمبنى يوضح الصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية من
الحريق.
59 ضرورة تركيب فاصل أوتوماتيكي للتيار الكهربائي الرئيسي.
60 عدم الحمل الزائد للمأخذ الكهربائي الواحد.
61 عدم وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة.
62 وضوح نقطة التغذية في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من قبل فرق
الدفاع المدني.
63 ضرورة الالتزام بشروط السلامة عند هدم المباني.
64 عدم ترك نفايات قابلة للاحتراق في غرفة النفايات.
65 التأكد من خلو أرضيات الممرات من الزيوت والشحوم والمخلفات والمواد القابلة
للاشتعال.
66 مطابقة خزان الوقود للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.
67 وجود صمامات غلق للوقود السائل عند بداية ونهاية خط الأنابيب.
68 وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض.
69 ضرورة وجود أجهزة كواشف تسرب أبخرة الوقود الغازية في مضخات خزانات الوقود.
70 ضرورة وجود فتحات تهوية طبيعية أو ميكانيكية في مخازن الوقود.
71 عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال ضمن مواد البناء المستعملة في المخازن.
72 وضع علامات المواد المخزنة للتعرف على محتويتها.
73 مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.
74 ضرورة وجود تصريف لأي مواد متسربة من الخزانات.
75 مطابقة مصابيح الإنارة للمواصفات القياسية المعتمدة.
76 عدم تركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة
من الجهة المختصة.
77 ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة وخاصة التي
يتعذر فيها استخدام الماء والتي تحددها الجهة المختصة.
78 ضرورة توفير منحدرات في المباني لاستخدام (ذوي الإعاقة) وفقا للترخيص الصادر.
79 حفظ معدات الإطفاء والسلامة في صناديق محددة مصبوغة باللون الأحمر.
80 ضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني التي يتطلب
لها مصعد للحريق ونظام للتهوية حسب المواصفات الصادرة من قبل الجهة المختصة.
81 ضرورة توفر نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم والموافقات الصادرة من
الجهة المختصة.
82 ضرورة وجود مصعد حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن 6 أدوار أو 20 مترا.
83 ضرورة وجود مصعدي حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن (28) مترا.
ثانيا: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية
المختلفة:
م التدبير
1 ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة في المعارض التجارية المؤقتة في الأماكن
المغلقة.
2 عدم إنشاء أو تخصيص مطبخ داخل المحل على خلاف الموافقة الصادرة.
3 ضرورة وجود مخارج للطوارئ.
4 عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة أو تمديدات كهربائية عشوائية، وأن يتم وضعها في
مواسير عازلة.
5 ضرورة وجود علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ وفقا للموافقة الصادرة.
6 ضرورة ملاءمة طفايات الحريق للنشاط التجاري القائم وفقا للموافقة الصادرة.
7 عدم نقل معدات السلامة والوقاية من الحريق من مكان إلى آخر دون موافقة الجهة
المختصة.
8 وضع معدات السلامة والوقاية من الحريق في المكان المناسب وفقا للموافقة الصادرة.
9 عدم التخزين في الممرات والميزانين داخل المحل دون ترك مسافة كافية في الممرات
والالتزام بنسبة التخزين المسموح بها وفق الموافقة الصادرة.
10 ضرورة توفير التهوية الكافية وفقا للموافقة الصادرة.
11 استخدام مراوح الشفط الحديدية.
12 ضرورة نظافة مراوح الشفط والشفاطات الرئيسية لطرد الدخان بصفة مستمرة.
13 ضرورة وضع عازل حول الفرن الحراري في المطاعم والمخابز.
14 ضرورة وضع أنابيب نحاس بين أسطوانة الغاز والفرن في المطاعم والمخابز.
15 ضرورة اتباع شروط التخزين الصحيحة بالمستودعات وفقا لاشتراطات الجهة المختصة.
16 ضرورة وضع اسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ.
17 ضرورة وجود صناديق لحفظ أسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ.
18 وضع علامات إرشادية توضح كيفية استخدام معدات السلامة وخطة الإخلاء أثناء
الحريق، في مكان بارز في المحال مع تحديد نقطة التجمع.
19 عدم وضع عوائق تحول دون استخدام معدات السلامة والوقاية من الحريق.
ثالثا: التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة:
م التدابير
1 حظر التدخين على مدار الـ 24 ساعة.
2 وضع لوحات (ممنوع التدخين) و (أوقف المحرك).
3 عدم استخدام الغاز في المحلات التجارية المحيطة بمحطة الوقود حسب الموافقة
الصادرة من الجهة المختصة.
4 عدم تخزين أية مواد قابلة للاشتعال داخل حدود المحطة إلا في حال صدور موافقات من
قبل الجهة المختصة.
5 عدم تزويد سيارات نقل المواد البترولية (الصهاريج) غير المصرح لها.
6 تحديد محيط آمن بحواجز حديدية حول خزانات الوقود.
7 يمنع وقوف السيارات في منطقة الخزانات مع وضع لوحات إرشادية توضح ذلك.
8 وضع علامة إرشادية توضح كيفية التعامل في حال نشوب حريق أو تسرب مواد قابلة
للاشتعال.
9 ضرورة الالتزام باشتراطات الجهة المختصة عند صيانة محطات الوقود العامة.
10 ربط أجهزة الإنذار الخاصة بالمحلات المحيطة بلوحة الإنذار الرئيسية بالمحطة.
رابعا: التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية:
م التدابير
1 عدم تغيير موقع خزان الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
2 وجود اللوحات الإرشادية لأنظمة الغاز المركزي في المبني.
3 تركيب محابس ومرشات مائية على خزان الغاز المركزي حسب الموافقات الصادرة من الجهة
المختصة.
4 تركيب كواشف إنذار للغاز المركزي مربوطة بلوحة التحكم الرئيسية والمعتمدة من
الجهة المختصة.
5 عدم فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق الخاص
بخزان الغاز المركزي.
6 سلامة التمديدات الخاصة بخزان الغاز المركزي.
7 عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من خزان الغاز المركزي.
8 نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي.
9 تعبئة خزان نظام الغاز المركزي بموجب موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
10 وجود ترخيص من الجهة المختصة أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من
الحريق فيما يخص نظام الغاز المركزي.
11 ضرورة توفير دراسة مخاطر في حال زيادة حجم خزانات الغاز عن 4000 جالون.
خامسا: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية:
م التدابير
1 عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائي في السرداب أو فوق
الأرضي.
2 عدم وضع الفصول الدراسية الابتدائية (الصف الرابع، الخامس) في دور أعلى من الدور
الأول.
3 عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب.
4 ضرورة إطلالة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.
5 عدم إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ.
سادسا: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات:
م التدابير
1 عدم تجاوز ارتفاعات المواد المخزنة للحد المسموح به.
2 ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفاع المدني بين المخازن والمستودعات.
3 تناسب التهوية مع طبيعة المخزون ومساحة المستودع.
4 الالتزام بدليل السلامة للمواد عند تخزينها.
سابعا: التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع اسطوانات وخزانات الغاز البترولي
المسال والصناعي:
م التدابير
1 الالتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات البترولية
المسالة.
2 عدم تخزين اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في مواقع غير
معتمدة من قبل الجهة المختصة.
3 الالتزام بعدد 5 اسطوانات غاز بترولي كحد أقصى في المحلات التجارية.
4 اتباع الاشتراطات الوقائية المعتمدة الخاصة بنظام وطريقة تخزين الاسطوانات.
5 وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين
العربية والإنجليزية.
6 وضع علامات تحذيرية (خطر ممنوع التدخين) بالمبنى.
7 وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
8 استخدام سيارات لنقل اسطوانات الغاز المسال المعتمدة من الجهات المختصة.
9 وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارات نقل اسطوانات الغاز
المسال للتحذير الليلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10 كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
11 عدم وقوف سيارات نقل اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير
أغراض التحميل والتنزيل.
12 عدم تعبئة اسطوانات الغاز البترولية في الأماكن غير المصرح لها بذلك.
13 تركيب صمام لأسطوانات الغاز المسال معتمدة من الجهة المختصة.
14 وضع اسطوانات الغاز المسال في وضعية صحيحة وتحميلها وتنزيلها بطريقة سليمة.
15 الالتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات اسطوانات أو خزانات الغاز البترولي
المسال أو الصناعي.
ثامنا: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء:
م التدابير
1 عدم استخدام المباني المؤقتة لأغراض السكن وعدم استخدامها للمكاتب أو للتخزين دون
إذن وموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
2 عدم وجود مخلفات أو حشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت بمسافة لا
تقل عن (3) أمتار.
3 عدم زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين (أرضي + أول) إلا بعد أخذ
الموافقة المسبقة من قبل الجهة المختصة.
4 عدم زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد.
5 حماية الأسلاك الكهربائية.
6 إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو مصادر الإشعال.
7 وجود طفايات حريق يدوية مع لوحات مبينة لموقعها في المباني المؤقتة أو قيد
الإنشاء.
8 وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع.
9 عدم التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى.
10 عدم الطبخ أو استعمال مواقد للطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة.
11 عدم تخزين المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بما يخالف اشتراطات
الجهة المختصة.
12 عدم استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال.
13 وجود مراقبة ووسيلة اتصال على مدار الساعة للمباني قيد الإنشاء.
14 وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين في المباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء.
15 عدم تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى قيد الإنشاء.