جريدة العرب - الإثنين 4 يناير 2016
لتداول أطعمة غير صالحة للاستهلاك
«البلدية» تواصل مطاردة المخالفين وتغلق 13 منشأة غذائية
الدوحة - العرب
أصدر مدير بلدية الدوحة قرارات إغلاق
إدارية لـ13 منشأة غذائية مخالفة، وذلك استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990، والمعدل
بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وقد اقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 142/2015 بإغلاق كلي
لمنشأة غذائية «مطعم» لمدة 10 أيام، وتقع بمنطقة نعيجة، وذلك بسبب تداول أغذية جرى
إعدادها في ظروف غير صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه. كما اقتضى
قرار الإغلاق الإداري رقم 143/2015 بإغلاق جزئي لمنشأة غذائية «فندق» لمدة 10 أيام،
وتقع بمنطقة المطار العتيق، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة
الصلاحية، وتعد مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه.
واقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 144/2015 بإغلاق كلي لمنشأة غذائية «مطعم» لمدة 15
يوما، وتقع بمنطقة المطار العتيق، وذلك بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف
غير صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه. كما اقتضى قرار الإغلاق
الإداري رقم 145/2015 بإغلاق جزئي لمنشأة غذائية «فندق» لمدة 10 أيام وتقع بمنطقة
القطيفية، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة الصلاحية، وتعد
مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه.
واقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 146/2015 بإغلاق كلي لمنشأة غذائية «مطعم» لمدة 15
يوما، وتقع بمنطقة المطار العتيق، وذلك بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف
غير صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه. كما اقتضى قرار الإغلاق
الإداري رقم 151/2015 بإغلاق جزئي لمنشأة غذائية «فندق» لمدة 15 يوما، وتقع بمنطقة
الرفاع، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة الصلاحية، وتعد
مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه.
واقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 152/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «مطعم» لمدة
10 أيام، وتقع بمنطقة المطار العتيق، وذلك بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف
غير صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه. كما اقتضى قرار الإغلاق
الإداري رقم 154/2015 بإغلاق كلي لمنشأة غذائية «مقهى» لمدة 10 أيام، وتقع بمنطقة
النجادة، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة الصلاحية، وتعد
مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه.
وقد اقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 155/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «مطعم»
لمدة 7 أيام، ويقع بمنطقة المرقاب الجديد، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة
للاستهلاك لانتهاء مدة الصلاحية، وتعد مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه.
كما اقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 156/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «مقهى»
لمدة 60 يوما، وتقع بمنطقة اللؤلؤة، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك
لانتهاء مدة الصلاحية، وتعد مخالفة للمادة رقم 4 بند 2 للقانون أعلاه، وتداول أغذية
محظورة وقع بها غش بأي طريقة على نحو يغير من طبيعتها، وتعد مخالفة للمادة رقم 2
بند 2 للقانون أعلاه.
واقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 157/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «مطعم» لمدة
15 يوما، وتقع بمنطقة المعمورة، وذلك بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير
صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه. كما اقتضى قرار الإغلاق الإداري
رقم 158/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «شركة» لمدة 15 يوما، وتقع بمنطقة الروضة،
وذلك بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4
للقانون أعلاه.
وقد اقتضى قرار الإغلاق الإداري رقم 161/2015 إغلاقا كليا لمنشأة غذائية «مطعم»
لمدة 15 يوما، وتقع بمنطقة مشيرب، وذلك بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير
صحية، وتعد مخالفة للمادة 4 بند 4 للقانون أعلاه.
وقد قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر بزيارة 2097 منشأة،
بغرض التفتيش ومراقبة أعمالها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وأحكام القوانين،
حيث تم تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية ومتابعتها من قبل المختصين
لإزالة أثر تلك المخالفات.
ويمنح قانون تنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990، وأحدث تعديلاته 4 لسنة
2014 يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات
وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى
تقدير مدير البلدية المختص، حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز
مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.
وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال
فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر
قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.
وتنص المادة 32 المادة رقم 32 من القانون رقم 8 لسنة 1990، والمعدل بالقانون رقم 4
لسنة 2014 على: «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز بقرار
مسبب من مدير البلدية المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة
المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمواصفات
والتقييس، كل في حدود اختصاصه، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك مدة لا
تجاوز ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته
لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف
الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافته مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم
مراقبة الأغذية الآدمية، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي
أصدرته.