تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين 18 يناير 2016

نشر نص قانون تنظيم الأندية الرياضية
سمو الأمير يصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطرية
شروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة
20 فرداً يمكنهم الشروع في تأسيس النادي الجديد حسب اللوائح
مادة العقوبات تكفل السلامة والنجاح
لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين عمله وأي منصب تنفيذي في نادٍ آخر
اللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات النادي
لا للنزاعات الدينية أو العرقية ولا الطائفية
التظلم جائز في حال رفض طلبات التأسيس
القانون يحدد بوضوح أسباب الرفض التي لا لبس فيها ولا غموض

الدوحة – قنا
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 1 / لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلى نص القانون
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
الفصل الثاني
إنشاء النادي ونشاطه
مادة (2)
لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يُشترط لإنشاء النادي ما يلي:
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.
2 – أن يكون المؤسسون من القطريين.
3 – ألا تقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
4 – ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5 – أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.
6 – أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.
ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
مادة (4)
يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي، يوقع عليهما كل منهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء النادي من نفقات.
مادة (5)
يكون لكل نادٍ عقد تأسيس، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:
1 – تاريخ ومكان تحريره.
2 – أسماء الأشخاص المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
3 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.
مادة (6)
يكون لكل نادٍ نظام أساسي، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:
1 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.
2 – الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
3 – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه.
4 – طريقة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين في النادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم.
5 – قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
6 – الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية للنادي.
7 – طرق المراقبة المالية الداخلية.
8 – الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات، ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.
9 – الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، أو إنشاء فروع للنادي أو دمجه مع غيره.
10 – الإجراءات الخاصة بحل النادي، والجهة التي تؤول إليها أمواله، أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.
مادة (7)
تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (8)
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تأسيسية، وتفوض اللجنة من بين أعضائها ممثلاً لها، ينوب عنها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.
وعلى ممثل اللجنة التأسيسية، أن يقدم للوزارة طلباً محرراً على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه منه، ومرفقاً به ثلاث نسخ من المستندات التالية:
1 – عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي.
2 – محضر اجتماع جمعية المؤسسين.
3 – محضر اجتماع اللجنة التأسيسية.
4 – بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء وبيانات أعضاء اللجنة التأسيسية.
5 – قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.
6 – سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجاره أو ترخيص الانتفاع به.
مادة (9)
يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.
ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة (10)
يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:
1 – عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.
2 – مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
3 – عدم استيفاء المؤسسين أيا من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
4 – عدم استيفاء طلب الترخيص أيا من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
5 – إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.
6 – إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.
مادة (11)
يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.
وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.
مادة (12)
يكتسب النادي المرخص له الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة المختصة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل.
ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.
مادة (13)
كل ترخيص بإنشاء نادٍ رياضي، لا يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، يعتبر كأن لم يكن.
وللإدارة المختصة، بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية أو رئيس النادي، بحسب الأحوال، قبل انقضاء هذه المدة، أن تمنح النادي مهلة أو أكثر للعمل بالترخيص، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (14)
يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.
مادة (15)
لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.
مادة (16)
لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت، على أموال أو منافع من أي نوع.
مادة (17)
يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.
وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.
ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
الفصل الثالث
إدارة النادي
مادة (18)
يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.
مادة (19)
يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1 – إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2 – تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي.
3 – تعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4 – إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
5 – رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية لإقرارهما.
6 – تمثيل النادي أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
7 – اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.
8 – إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.
9 – إعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر في مناقشته.
10 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للنادي.
مادة (20)
لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل وأي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، ويكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام الجمعية العمومية للنادي.
مادة (21)
يعين رئيس النادي المسؤولين التنفيذيين بالنادي، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.
مادة (22)
يكون للنادي مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي.
مادة (23)
يكون مدير عام النادي متفرغاً لأداء مهام وظيفته، ولا يجوز له الجمع بين هذا العمل وأي عمل تنفيذي في أي نادٍ آخر.
مادة (24)
يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة وسير العمل فيه أمام رئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1 – تنفيذ قرارات رئيس النادي.
2 – إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي.
4 – الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
5 – أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.
مادة (25)
يجب على النادي موافاة الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من رئيس النادي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
الفصل الرابع
الجمعيات العمومية
مادة (26)
تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.
ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.
ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.
مادة (27)
يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل عام، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في أي من الأمور الآتية:
1 – اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي.
2 – مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة.
3 – اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
4 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات.
5 – انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.
6 – تحديد المكافأة المقررة لرئيس ونائب رئيس النادي نظير الأعمال التي يقومان بها.
7 – تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي.
8 – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
9 – الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها.
10 – النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء، متى كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي، أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.
مادة (28)
يجوز لرئيس النادي دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها، فإذا لم يقم رئيس النادي بدعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة، جاز للإدارة المختصة دعوتها على نفقة النادي.
مادة (29)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1 – سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس النادي أو أحدهما، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وانتخاب من يحل محله، طبقاً للنظام الأساسي للنادي.
2 – البت في استقالة رئيس ونائب رئيس النادي، وانتخاب من يحل محلهما في حالة قبول الاستقالة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.
3 – نقل مقر النادي أو حله أو دمجه في نادٍ آخر يزاول ذات النشاط.
4 – تعديل النظام الأساسي للنادي.
5 – المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى رئيس النادي أو أعضاء الجمعية العمومية عرضها.
مادة (30)
تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
مادة (31)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور القرار، أو بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب.
مادة (32)
يجب على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها، وللإدارة المختصة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.
الفصل الخامس
أموال النادي
مادة (33)
أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.
مادة (34)
يجوز أن تخصص الدولة للنادي أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي، ويحظر على النادي التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
مادة (35)
تسترشد الأندية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
مادة (36)
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.
مادة (37)
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويجب عليه إخطار الإدارة المختصة باسم البنك الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.
ولا يجوز للنادي أن ينفق أمواله، في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.
مادة (38)
يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم بها، وفقاً للضوابط التي يقررها القانون.
مادة (39)
يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.
مادة (40)
تكون للنادي موازنة سنوية وحساب ختامي.
وعلى رئيس النادي أن يقدم للإدارة المختصة، خلال شهر من انتهاء السنة المالية، نسخة من الحساب الختامي للنادي للعام المالي السابق، ومشروع موازنة النادي للعام المالي الجديد.
مادة (41)
يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه رئاسة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رؤساء النادي السابقين عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.
الفصل السادس
دمج النادي وحله
مادة (42)
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل حل النادي، أو دمجه في غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.
ويجب إخطار الإدارة المختصة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.
مادة (43)
يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.
وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.
مادة (44)
يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.
مادة (45)
في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للإدارة المختصة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، ويحدد القرار مدة عمله وأجره.
ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.
مادة (46)
على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقاً لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للإدارة المختصة، للتصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (47)
يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
مادة (48)
يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 – كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.
2 – كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.
3 – كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل.
4 – كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.
5 – كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.
6 – كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.
7 – كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (50)
تُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة (51)
يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن النادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي.
مادة (52)
يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات.
كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.
مادة (53)
يجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس نادٍ رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً.
ولا تخضع الأندية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة (54)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:
1 – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم وما يسددونه منها.
2 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.
3 – دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
4 – أية سجلات أو دفاتر ينص النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى على إنشائها أو الاحتفاظ بها.
مادة (55)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (56)
على الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (57)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للأندية الرياضية، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (58)
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (59)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

قانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية

قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة
«الشورى» يعدل مادتين بمشروع قانون الأندية الرياضية

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك