جريدة الراية -
الثلاثاء 26 يناير 2016
في
ورشة عمل تناولت مخالفات تقسيم الفلل..
البلدية:قوائم سوداء لشركات المقاولات المخالفة لقانون المبانى
إحالة المكتب الاستشارى المخالف للجنة قبول المهندسين
الدوحة ـ الراية:
بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
أمس فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات
التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني.
اشتملت الورشة التي عُقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل، قدّم الورقة
الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام
الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8)
لسنة 2014، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات، ومهارات التفتيش التي يجب أن
يتحلى بها مفتش المباني والحفريات، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش،
ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف.
كما تناولت أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء
أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي
عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها
للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات
المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحدّدها البلدية المختصة.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة
البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني
والحفريات، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول
والمكتب الاستشاري، حيث تضمن القانون المذكور غرامة ماليّة لا تقلّ عن (250) ريالاً
ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد
على (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأي أعمال بناء أو تقسيمات
ونحوها بدون ترخيص.
ويُعاقَب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال إذا
قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن
يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما تناولت الورقة
أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان
عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق.
بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام
القانون، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ
الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم.
أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة، القرارات الوزارية
التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015
والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة
على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال
التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة
لحماية المارّة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف
المؤقت، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة،
كما ألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء
يُدوَّن فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته
واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدّة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي
السلامة أو أي احتياطات أخرى.
كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات
والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصّة بالسور المؤقت في حال الهدم
والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.