جريدة الشرق - الثلاثاء 26 يناير 2016
محامون يطالبون بإنشاء محكمة إدارية
وفاء زايد - نجاتي
بدر - عمرو عبد الرحمن:
أكد عدد من المحامين أهمية وجود محكمة
إدارية أو مجلس دولة، يضم قضاة متخصصين؛ مما سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير
تحقيق العدالة.. مشددين على أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية،
هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، وطالبوا خلال ندوة الشرق بأهمية
وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري.. داعين
إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.
أكد أهمية إنشاء محكمة إدارية تضم قضاة متخصصين
د.حسن السيد: استثناءات كثيرة بالقانون رقم (7) لسنة 2007 وعلى المشرع إزالتها
أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون
جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي
يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة
الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين،
موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصون، منوهاً بأن وجود
محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.
وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" إن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض
المنازعات الإدارية، أكد إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون
اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت
اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو
الاستثناء وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات
إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً
من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق.
وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه
الاستثناءات، خاصة أن العديد منها جاء على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار
الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن
تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع
هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق
التقاضي.
ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في
المرحلة الأولى إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها
تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى
القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا
من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية،
حيث ان البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع
احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية
وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً
إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.
المحامي الزمان: قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطر
الخدمة والترقية والتعويض أبرز قضايا الموظفين الإدارية أمام المحاكم
قال المحامي الزمان: إن قانون الوظائف المدنية الذي صدر عام 1967 يعتبر من أقدم
القوانين في الدولة، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم، وتطعن أمامه
المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون، وتكمن المشكلة في أن الجهة الإدارية
المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال
السلطة، ومخالفة القوانين الإدارية، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في
وقت واحد.
وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات
الإدارية، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية، ومن هنا أنشئت
جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون
واللوائح المعمول بها.
وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في
المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام
القضاء العادي، لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم
بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.
وأشار إلى إنه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة، وأنشئت دائرة إدارية،
وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها.
ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية
لها، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار، ومع
صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة
تتصدى بالإلغاء أو التعويض.
وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر
الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع،
وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب.
وفي المقابل، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات
والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء
الخدمة والتأديب.
وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم، قال المحامي الزمان: حسب الواقع
العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية،
وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض
القرارات الإدارية، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض.
وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً،
فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أما في حالة عدم إصدار وزير او
جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي.
وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني،
وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء.
وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية، ولكن لو التزموا بالقانون
الإداري لما لحق ضرر، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع.
وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً، وأنّ المصلحة العامة
أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية.
وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير
من القرارات الإدارية من الطعن عليها، وأوجدت تفرقة بين الموظفين، وكنا نأمل أن
يعالج التشريع هذه الأمور، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن
عليها.
وهذه النصوص هي: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً
كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الأشخاص
الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية،
ومنازعات العقود الإدارية.
فالح الهاجري نائب رئيس التحرير: توعية الموظفين بالحقوق تقلل من المشكلات الإدارية
أكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية
وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم
في المحاكم بسبب غياب الوعي.
وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية
لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم.
وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات
ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين.
وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة
قانونية جيدة، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى المدد
القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري، لحين
الوصول إلى نتيجة مناسبة.
817 دعوى إدارية في 2015
بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في عام 2015، حوالي
817 دعوى، وتم الفصل في 557 دعوى إدارية، أي بنسبة 68 %.
كما نظرت المحاكم الإدارية في عام 2014 في 1009 دعاوى، وتم الفصل في 494 دعوى، أي
بنسبة 49 %، وفي عامي 2010 ـ 2011 نظرت في 329 دعوى، ويصل عدد الأحكام النهائية
الصادرة بشأنها 189 حكماً.
وفي عام 2012، نظرت 921 دعوى، وتم الفصل في 612 دعوى، وتم الفصل بنسبة فيها 66 %.
وفي عام 2009، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى، ويصل عدد المحكوم
منها 113 دعوى، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى، وتصل نسبة المحكوم في الدعاوى
الإدارية 74 %، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.