تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 28 يناير 2016

قرارات أميرية جديدة

الدوحة - قنا
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم ،عدد من القرارات أميرية.

أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة.

وأصدر سموه القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة.

وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 8 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات.

كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي.

وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها.

وأصدر سموه القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نصّ القرارات:


بقرار أصدره الأمير
الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
الخريطة التنظيمية توضح الوحدات الإدارية للوزارة
تولي التمويل والتأمين الصحي مسؤولية الرقابة على نظام التأمين الصحي
وضع ضوابط التعاقد وقواعد تسوية المنازعات بين أطراف التأمين
الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية واعتماد معايير الرعاية
الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
مراجعة أقساط التأمين ووضع قواعد الدعم وتحديد الفئات المشمولة
وضع آلية تحصيل الأقساط .. والتخطيط الإستراتيجي لنظام التمويل
إدارة الشؤون القانونية تختص ببحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /10/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.. وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (10) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير .

2- إدارة التدقيق الداخلي .

3- إدارة الشؤون القانونية .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1- مكتب وكيل الوزارة .

2- إدارة العلاقات العامة والاتصال .

3- إدارة التخطيط والجودة .

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الصحة العامة .

3- إدارة القومسيون الطبي .

4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج .

5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة التمويل والتأمين الصحي .

3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى .

4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية .

5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية .

6- إدارة الصحة الإلكترونية .

خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية .

4- إدارة العقود والمشتريات .

5- إدارة الخدمات العامة .

6- إدارة نظم المعلومات .



مادة (2)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة .

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد

وغيرها بعد الصرف .

4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة

تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .



مادة (3)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .



مادة (4)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها .

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .



مادة (5)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي :

1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير .

3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها .

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية .

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية .



مادة (6)

تختص إدارة الصحة العامة بما يلي :

1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها .

2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني .

3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون .

6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون .

8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها .

11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية .

12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة .

13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .



مادة (7)

تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي :

1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد .

2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية .

3- إصدار شهادات اللياقة الطبية .

4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص .

5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير .

6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح .



مادة (8)

تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي :

1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك .

2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين .

3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم .

4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة .

5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها .

6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين .

7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة .



مادة (9)

تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي :

1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة .

2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة .

3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها .

6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها .

7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة

الصيدلة بدون ترخيص .

8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها .

9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية .

10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك .

11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح .



مادة (10)

تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي:

1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته .

2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به .

3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين .

4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي .

5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية .

6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية .

7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير .

8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي .

9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة .

10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي .



مادة (11)

تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي :

1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة .

2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها .

3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية .

4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية .

5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة .

6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية .

7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية .

8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها .

9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية .

10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات .

11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى .

12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها .

13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة .



مادة (12)

تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي :

1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات

والبرامج .

2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية .

3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة .

4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية .

5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج .

6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان .

7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض .

8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة .

9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية .

10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية .

11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة .

12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية .



مادة (13)

تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي :

1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية .

2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات .

3- التقييم الميداني لأداء منشآت الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة .

4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية .

5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية .

6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص واعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .



مادة (14)

تختص إدارة الصحة الإلكترونية بما يلي :

1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية .

2- اقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالاستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة .

3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وانتقال المعلومات بينها بسلاسة .

4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم .

5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، وإعداد التقارير اللازمة منها .

6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها .

7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها .



مادة (15)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه

وتطويره .

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها .

10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .



مادة (16)

تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة .

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها .



مادة (17)

تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي :

1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب .

3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة .



مادة (18)

تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي :

1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد .

3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق .

4- الإشراف على مخازن الوزارة .

5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود .

6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني .

7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة .

8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها .



مادة (19)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها .

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة .

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .



مادة (20)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير .



مادة (21)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها .



مادة (22)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .



مادة (23)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ
الموافق : 27/01/2016 م


الأمير أصدر قراراً بتعيينها
الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات
تحديد الإدارات التابعة بشكل مباشر للوزير ووكيل الوزارة
4 وكلاء مساعدين للنقل البري والبحري وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع الرقمي
اختصاصات إدارات التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية ومعايير الأداء الفنية
وضع خطة مفصّلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية
الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات
تخطيط النقل البري تختص بوضع سياسة النقل البري والسكك الحديدية
تولي إدارة أصول الطرق متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية
تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية
تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /8/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات.. وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (8) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة

المواصلات،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قرّرنا ما يلي:



مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير.

2- إدارة التعاون الدولي.

3- إدارة التدقيق الداخلي.

4- إدارة التخطيط والجودة.

5- إدارة الشؤون القانونية.

6- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

7- إدارة الشؤون الفنية.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة الموارد البشرية.

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

4- إدارة نظم المعلومات.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة تخطيط النقل البري.

3- إدارة تراخيص النقل البري.

4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري.

5- إدارة أصول الطرق.

6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري.

3- إدارة الأنظمة البحرية.

4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية.

3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية.

4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية.

5- إدارة الأمن السيبراني.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية.

3- إدارة المجتمع الرقمي.



مادة (2)

تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي:

1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها.

3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها.

9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة.



مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.



مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:

1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية.



مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (6)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم.

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.



مادة (7)

تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي:

1- إبداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير.

2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير.

3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها.

4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول، المحالة من الوزير.

5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة.

6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة.



مادة (8)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة.

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون.

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.

10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.



مادة (9)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.

6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.

7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.

8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.

11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.

12- الإشراف على مخازن الوزارة.



مادة (10)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.



مادة (11)

تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي:

1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة.

2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها.

5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.



مادة (12)

تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي:

1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية.

2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية.

3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها.

4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.



مادة (13)

تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي:

1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.

2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية.

3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات.

4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها.



مادة (14)

تختص إدارة أصول الطرق بما يلي:

1- اقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة.

3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحدّدة للصيانة.

5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها.

6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.



مادة (15)

تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي:

1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية.

2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة.

3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث.

5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



مادة (16)

تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي:

1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري.

2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة.

3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري.

5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري.

6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري.

7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها.

8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- التصديق على عقود البحارة.

10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية.

11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين.

12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية.

13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (17)

تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي:

1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية.

2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري.

3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية.

4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقاً للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية.

6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقاً للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية.

7- حجز السفن التي تشكّل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها.

9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها.

10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.

11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية.

12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة.



مادة (18)

تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي:

1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن.

2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري.

3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري.

4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات.

5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها.



مادة (19)

تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي:

1- وضع خطة مفصّلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.

2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت.

3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة.

4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور.

5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة.

6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعّال وعادل للجميع.

7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات.

8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها.



مادة (20)

تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي:

1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.

2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها.

3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها.

4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار.

6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية.

7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقاً للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.

8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها.

9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحوّل الإلكتروني.

10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.



مادة (21)

تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي:

1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية.

2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها.

3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية.

4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.



مادة (22)

تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي:

1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها.

3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السريّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل.

6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها.

7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات.

8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني.

10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي.

11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية.

12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة.

13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرّب المعلومات السريّة.



مادة (23)

تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي:

1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها.

2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين.

5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال.

6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية.



مادة (24)

تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي:

1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل.

2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع.

3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع.

4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية.

5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعّالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية.

8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع.



مادة (25)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير.



مادة (26)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.



مادة (27)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.



مادة (28)

يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما.



مادة (29)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17 /04 /1437هـ
الموافق: 27 /01 /2016م


بقرار أصدره سمو الأمير
الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي
تحديد الوحدات الإدارية التابعة للوزير ووكيل الوزارة
5 وكلاء مساعدين للشؤون التعليمية والتعليم الخاص والتقييم والتعليم العالي والخدمات المشتركة
تعيين اختصاصات الشؤون القانونية والعلاقات العامة والاتصال
اختصاص التدقيق الداخلي بوضع الخطة السنوية للوحدات الإدارية
مراجعة التعليمات المالية واقتراح التعديلات ومراقبة تنفيذها
الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي
اختصاص التخطيط والجودة بإعداد الخطة الإستراتيجية العامة
إشراف إدارة شؤون المدارس الخاصة على قواعد القبول والتسجيل
تولي إدارة مراكز الخدمات التعليمية منح وتجديد التراخيص للمراكز

الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي.. وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (9) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة(1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير .

2- إدارة التدقيق الداخلي .

3- إدارة التخطيط والجودة .

4- إدارة الشؤون القانونية .

5- إدارة العلاقات العامة والاتصال .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1- مكتب وكيل الوزارة .

2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية .

3- مركز التدريب والتطوير التربوي .

4- إدارة شؤون التعاون الدولي .

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم .

3- إدارة التوجيه التربوي .

4- إدارة شؤون المدارس .

5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين .

6- إدارة التعليم المبكر .

7- إدارة شؤون المعلمين .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.

3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة .

4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية .

خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة تقييم الطلبة .

3- إدارة تقييم المدارس .

4- إدارة مركز معلومات الطلبة .

سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي .

3- إدارة البعثات .

4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية .

سابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الموارد البشرية.

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

4- إدارة الخدمات العامة.

5- إدارة الصحة والسلامة.

6- إدارة نظم المعلومات.

مادة(2)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة

الوزارة.

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.

مادة(3)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي :

1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة، وتقييم نتائجها، ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.

مادة (4)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة(5)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

مادة (6)

تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي:

1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة.



3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة.

4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي .

6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية .

مادة (7)

يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي:

1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة.

2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المختصة.

3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس.

4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل .

5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي.

6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال

التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء.

8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج.

9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل.

مادة (8)

تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي :

1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة.

2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية.

3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة.

4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي.

مادة (9)

تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي :

1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.

2- تطوير معايير المناهج الدراسية.

3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.

4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.

5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.

6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.

7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.

9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في

المدارس .

10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.

مادة (10)

تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي :

1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال.

2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها.

3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية.

4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة .

مادة (11)

تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:

1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة.

2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس .

3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.

4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.

5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.

6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مديري المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة .

7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية .

8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.

مادة(12)

تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي :

1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم .

2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين، وتقديم الدعم والمتابعة لهم.

3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات .

5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة .

مادة(13)

تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي :

1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال .

2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال .

3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال .

4- الإشراف على عمل رياض الأطفال، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها .

5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال .

مادة(14)

تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي :

1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة .

2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس .

3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة .

4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم.

مادة (15)

تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي :

1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم .

2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية .

3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة .

4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة .

5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة .

6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة، والعمل على استقطابها، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

مادة (16)

تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي :

1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة .

2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة .

3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة .

4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها .

مادة (17)

تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي :

1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها .

2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها.

3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم.

4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية.

مادة (18)

تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي :

1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة .

2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات .

3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة .

4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها .

5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري .

مادة (19)

تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي :

1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس .

2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس .

3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية .

4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي .

مادة (20)

تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي :

1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس .

2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل .

3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية .

4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج .

مادة (21)

تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي :

1- الإشراف على تنفيذ سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي في الدولة .

2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة .

3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه .

4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة .

6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية .

مادة (22)

تختص إدارة البعثات بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات .

2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها .

3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج، لأغراض الابتعاث، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة .

4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة .

5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج .

6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية .

7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم.

مادة (23)

تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي :

1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها .

2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها .

3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية .

4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة .

5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها .

مادة (24)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون.

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، ومتابعة تنفيذها، وتقييم مدى الاستفادة منها.

10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .

مادة (25)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس .

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس .

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.

7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

مادة (26)

تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي :

1- توفير وسائل النقل، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها .

2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة .

3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها .

4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس .

5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس .

6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق .

7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس .

8- الإشراف على مخازن الوزارة .

مادة (27)

تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي :

1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس .

2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية .

3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة .

4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية .

5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس.

6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية.

مادة (28)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها .

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة(29)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير.

مادة (30)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مادة (31)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (32)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ
الموافق : 27/01/2016 م


أصدره سمو الأمير
الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
8 وحدات إدارية تتبع الوزير مباشرة تشمل التعاون الدولي والتدقيق والتخطيط والجودة
5 وحدات إدارية تتبع وكيل الوزارة تشمل الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية
3 وكلاء مساعدين للتنمية الإدارية وشؤون العمل والشؤون الاجتماعية
اختصاصات إدارات التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة
7 اختصاصات لإدارة مجمع الخدمات تشمل توفير كافة الخدمات الإدارية
الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
تحديد اختصاصات الضمان وشؤون الأسرة والإسكان والجمعيات
تولي العلاقات العمالية الدولية رصد ودراسة ما ينشر في وسائل الإعلام
8 اختصاصات لإدارة تفتيش العمل تشمل مراقبة إجراءات السلامة
10 اختصاصات لإدارة التدريب تشمل إعداد وتنفيذ برامج التأهيل
اختصاصات الابتعاث الحكومي تشمل حصر التخصصات الوظيفية

الدوحة - الراية :
 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .. وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (6) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية

والعمل والشؤون الاجتماعية

نحن تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار،

وهي:

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير.

2- إدارة التعاون الدولي.

3- إدارة التدقيق الداخلي.

4- إدارة التخطيط والجودة.

5- إدارة الشؤون القانونية.

6- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

7- إدارة مجمع الخدمات.

8- إدارة الابتعاث الحكومي.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية.

3- إدارة الموارد البشرية.

4- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

5- إدارة نظم المعلومات.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة موازنة الباب الأول.

3- مركز نظم معلومات الموارد البشرية.

4- إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية.

5- إدارة التنظيم والجودة.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة العلاقات العمالية الدولية.

3- إدارة الاستخدام.

4- إدارة علاقات العمل.

5- إدارة تفتيش العمل.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الضمان الاجتماعي.

3- إدارة شؤون الأسرة.

4- إدارة الإسكان.

5- إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة:

1- مكتب مدير عام المعهد.

2- إدارة التدريب.

3- إدارة الخدمات التدريبية.

مادة (2)

تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي:

1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها.

3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً، ونشرها بغرض الاستفادة منها.

9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.

مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:

1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة، وتقييم نتائجها، ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي، لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (6)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم.

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

مادة (7)

تختص إدارة مجمع الخدمات بما يلي:

1- دراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة، في ضوء الكثافة السكانية وتعدد الخدمات المقترح تقديمها.

2- التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية.

3- التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات.

4- توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات.

5- الإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات.

6- دراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

7- التقييم الدوري للعمل بكافة مجمعات الخدمات، ورفع تقارير بشأنها.

مادة (8)

تختص إدارة الابتعاث الحكومي بما يلي:

1- وضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية، في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف.

2- حصر التخصصات الوظيفية والأعداد المطلوبة منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3- إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء الاحتياجات الفعلية لها.

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لخطة الابتعاث.

5- التنسيق مع الجهات الأكاديمية الداخلية والخارجية لقبول المرشحين للابتعاث.

6- القيام بتنفيذ إجراءات ابتعاث الطلاب والموظفين.

7- صرف المخصصات المالية للمبتعثين من الطلاب والموظفين.

8- إدارة وتنفيذ المعاملات الخاصة بالمبتعثين المرتبطة بالبعثة الدراسية، في ضوء الضوابط الموضوعة.

9- متابعة المبتعثين.

10- إعداد التقارير الدورية بشأن سير خطة الابتعاث.

مادة (9)

تختص إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بما يلي:

1- تخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل.

2- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها.

4- قيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

5- ترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها.

6- التنسيق مع إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسجلين للعمل بالقطاع الحكومي.

7- متابعة مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.

8- فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.

9- وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

مادة (10)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه، وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة.

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، ومتابعة تنفيذها، وتقييم مدى الاستفادة منها.

10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

مادة (11)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات، وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.

6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.

7- تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.

8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.

11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.

12- الإشراف على مخازن الوزارة.

مادة (12)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة، ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة (13)

تختص إدارة موازنة الباب الأول بما يلي:

1- إعداد قواعد وأسس تحديد تقديرات موازنة وظائف الباب الأول بالتنسيق مع وزارة المالية.

2- إعداد منشور الموازنة السنوي للباب الأول، وإرساله للجهات التي تمول موازنتها من الدولة، بغرض توجيهها ومساعدتها في إعداد مشروع موازنة الباب الأول.

3- مناقشة مشاريع موازنة الوظائف المقترحة من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وتقدير الاعتمادات الإجمالية للبنود والعناصر التي يتضمنها هذا الباب أو أية بنود أخرى ترتبط به، واتخاذ إجراءات الاعتماد.

5- متابعة تنفيذ موازنة الباب الأول، وإجراء التعديلات والمناقلات في بنودها خلال السنة المالية، وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

6- مراقبة حركة الصرف لبنود موازنة الباب الأول، وإجراءات المطابقات مع السجلات المحاسبية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة (14)

يختص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بما يلي:

1- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة، وربطها بالجهات، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار.

2- تخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية.

3- تقديم الدعم الفني لإدارات الموارد البشرية بالجهات.

4- المتابعة المستمرة للتأكد من صحة البيانات، والمحافظة عليها.

5- إعداد البيانات والإحصاءات المتعلقة ببيانات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

6- تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات الداعمة لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق ببيانات الموارد البشرية.

مادة (15)

تختص إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بما يلي:

1- اقتراح السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية، ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح السياسة العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا الوظيفية.

3- المتابعة والتأكد من التزام الجهات بتنفيذ أحكام القانون المنظم للموارد البشرية.

4- رفع تقارير نصف سنوية، أو كلما طلب منها ذلك عن تنفيذ سياسة الموارد البشرية في الجهات، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .

5- إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية، واقتراح أفضل الممارسات لأنظمة الموارد البشرية.

6- إعداد أسس ومعايير وأهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء السنوي للموظفين، واعتمادها.

7- وضع سياسة توطين الوظائف، وإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

8- دراسة مقترحات الجهات باستحداث الوظائف، واقتراح ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

9- إجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء، وحساب المقررات الوظيفية في ضوء حجم العمل بالوحدات الإدارية.

10- دراسة وتقييم أوضاع العمالة بالجهات، وتصنيف هذه العمالة بما يكشف عن خصائصها الكمية والنوعية.

11- دراسة مقترحات الجهات بابتعاث الموظفين للحصول على مؤهلات جامعية أو دراسات عليا، في ضوء الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات.

12- تقدير الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، مع بيان الخصائص النوعية والكمية لهذه الاحتياجات، بما يتلاءم مع المتغيرات المحتملة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

13- الموازنة بين الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، وبين ما يتوقع أن يتوفر لها من خلال خطط وبرامج التنمية، واقتراح مصادر وأساليب توفير هذه الاحتياجات، وبرامج معالجة الفائض من الموارد البشرية في الجهات والمستويات التي يتوفر فيها هذا الفائض.

14- التنسيق بين المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات الجهات ومخرجات التعليم.

15- ترشيح القطريين المسجلين الباحثين عن العمل بالقطاع الحكومي للجهات الحكومية المختلفة.

16- تخطيط عملية ربط التدريب بالمسار الوظيفي، بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات الإدارية المختصة.

17- المشاركة في إعداد الخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة لتدريب موظفي الجهات.

مادة (16)

تختص إدارة التنظيم والجودة بما يلي:

1- إعداد الدراسات، واقتراح السياسات العامة للتنظيم والتطوير وترتيب الوظائف.

2- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل، وتبسيط الإجراءات.

3- دراسة الأدلة التنظيمية لإجراءات العمل في الجهات، واقتراح تطويرها.

4- دراسة معوقات العمل الإداري بالجهات، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

5- مراجعة التنظيم الإداري للجهات، ووضع المقترحات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة، لتطوير إجراءات وأساليب العمل بالجهات، وتقديم الدعم الفني لإنجازها بالصورة العملية المناسبة.

7- مراجعة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات قبل اعتمادها، وإبداء الملاحظات التنظيمية بشأنها، وذلك في ضوء المبادئ والأسس التنظيمية المقررة.

8- إعداد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة.

9- اعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف للجهات، وتقديم الدعم الفني اللازم لها في هذا الشأن.

10- تقييم وتحديد واقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص، وإعداد الدراسات الخاصة بها وبمدى تأثيرها على الأوضاع التنظيمية للجهات والموظفين التابعين لها.

11- نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة، وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في الجهات.

12- توفير مرجعية إرشادية من خلال تحديد أسس ومعايير لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الجهات.

13- وضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات.

14- تقييم واعتماد خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات، ومتابعتها، وتحديد المجالات التي يمكن إدراجها ضمن تطبيقات نظام الجودة، ووضع أولويات التطبيق.

15- متابعة نتائج تطوير إجراءات العمل بالجهات، والتأكد من فاعليتها ووصولها لمستويات الأداء المطلوبة.

16- تقديم المشورة والمساعدة للجهات في تنفيذ أنظمة تطبيقات الجودة الشاملة.

17- ربط نتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي للموظفين بالجهات بنتائج تقييم الأداء المؤسسي، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بعملية التقييم.

18- استطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

مادة (17)

تختص إدارة العلاقات العمالية الدولية بما يلي:

1- رصد ودراسة وتحليل كل ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها لكل ما يتعلق بشؤون العمل في الدولة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.

2- إعداد مشروعات الردود على ملاحظات واستفسارات المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية بشأن قضايا العمالة بالدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.

3- العمل على تعزيز ودعم علاقات العمل مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المختصة بشؤون العمل.

4- إعداد التقارير التي تطلبها المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، فيما يخص شؤون العمل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها.

مادة (18)

تختص إدارة الاستخدام بما يلي:

1- دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، وتقرير مدى الحاجة إليها، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات الموضوعة.

2- اقتراح القواعد والاشتراطات والإجراءات والنماذج اللازمة لمنح أو تجديد أو إلغاء تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

3- فحص البيانات والسجلات الرسمية لدى مكاتب الاستقدام، والتأكد من مطابقتها للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المكاتب المخالفة.

4- تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً.

5- إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل، طبقاً لأحكام القانون.

6- إعداد قاعدة بيانات بالعمالة الوافدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (19)

تختص إدارة علاقات العمل بما يلي:

1- تلقي وقيد ودراسة الشكاوي والمنازعات العمالية.

2- العمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.

3- التصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل.

4- توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.

5- متابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال.

6- اقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها.

7- متابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة.

8- فحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية وفقاً للقانون، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

مادة (20)

تختص إدارة تفتيش العمل بما يلي:

1- مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي.

2- القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

3- توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات.

4- توجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5- التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له.

6- إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

8- مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

مادة (21)

تختص إدارة الضمان الاجتماعي بما يلي:

1- تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى.

2- تقرير حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه.

3- متابعه حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.

4- اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- متابعة البحوث والدراسات في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي.

6- تقديم خدمات الإغاثة العاجلة للمنكوبين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

مادة (22)

تختص إدارة شؤون الأسرة بما يلي:

1- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة.

2- زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها.

3- تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.

4- إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين.

6- مساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الانحراف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.

7- اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

8- توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس.

9- تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة.

10- توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة.

11- الترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها.

12- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة.

مادة (23)

تختص إدارة الإسكان بما يلي:

1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان.

2- اقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها.

3- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة.

4- اقتراح النماذج الهندسية للمساكن، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة.

6- تلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة.

7- تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتفاع بنظام الإسكان، والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.

8- الإشراف على بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، واتخاذ اللازم لبناء الإضافات، وصيانة المساكن التابعة للإدارة أو هدمها وإعادة بنائها، وتسليمها للمنتفعين بها.

9- إعداد وتطوير قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الخاصة بالإسكان.

10- إعداد تقارير دورية بشأن وضع الإسكان في الدولة، ورفعها إلى الجهات المختصة.

مادة (24)

تختص إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلي:

1- تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

2- الاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها بحسب الأحوال، ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها.

3- إعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساعدها على أداء أعمالها وتحقيق أهدافها.

4- تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

مادة (25)

تختص إدارة التدريب بما يلي:

1- إعداد خطط التدريب السنوية للمعهد، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- تنفيذ خطط المعهد في مجالات التدريب المختلفة، ومتابعتها.

3- تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة، والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية، وفق المواصفات المعتمدة، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة.

6- تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة.

7- تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وبالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات المعنية.

8- تبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

9- التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطة لتأهيل بعض الموظفين الفائضين عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية التي يعملون بها.

10-إعداد وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي لبعض العاملين، بالتنسيق مع جهات عملهم.

مادة (26)

تختص إدارة الخدمات التدريبية بما يلي:

1- قبول وتسجيل المرشحين لبرامج التدريب المختلفة.

2- تأمين كافة مستلزمات تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد.

3- متابعة أداء المدربين، ورفع التوصيات بشأن تطوير أدائهم.

4- توفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين في جميع التخصصات من داخل وخارج الدولة.

5- توفير قاعدة بيانات عن المتدربين وجهات عملهم.

مادة (27)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، ومكتب مدير عام معهد الإدارة العامة، قرار من الوزير.

مادة (28)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مادة (29)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (30)

يُلغى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، المشار إليهما.

مادة (31)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ
الموافق : 27/01/2016 م


بقرار أصدره سمو الأمير
الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة
6 وحدات إدارية تتبع الوزير مباشرة.. و4 لوكيل الوزارة
وكيلان مساعدان لشؤون الثقافة والشباب والرياضة والأصول والمشاريع
اختصاصات التدقيق والتخطيط والشؤون القانونية والبث الإذاعي
دعم الأعمال الفنية وتطويرها والإشراف على مسرح قطر الوطني
9 اختصاصات لإدارة التخطيط والجودة تشمل التحقق من انسجام نظم العمل
الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة
10 اختصاصات للثقافة والفنون تتصدرها رعاية الحركة الثقافية والفنية و إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج واستقبال الفعاليات
18 اختصاصاً للشؤون الشبابية تشمل اكتشاف وصقل المواهب الشبابية
إدارة البحوث والدراسات الثقافية تتولى ترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة
16 اختصاصاً لإدارة الشؤون الرياضية تشمل تقييم المواسم والأنشطة
اختصاصات إدارة الأصول والمشاريع تشمل متابعة تنفيذ الصيانة والتشغيل

الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة.. وفيما يلي نص القرار:



قرار أميري رقم (7) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،



بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ،

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث ،

وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير .

2- إدارة التدقيق الداخلي .

3- إدارة التخطيط والجودة .

4- إدارة الشؤون القانونية .

5- إدارة العلاقات العامة والاتصال .

6- إدارة تراخيص البث الإذاعي .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1- مكتب وكيل الوزارة .

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية .

4- إدارة نظم المعلومات .

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الثقافة والفنون .

3- إدارة المكتبات العامة والتراث .

4- إدارة الشؤون الشبابية .

5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية .

6- إدارة المطبوعات والنشر .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الشؤون الرياضية .

3- إدارة الأصول والمشاريع .



مادة (2)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، والجهات التي تشرف عليها ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة، والجهات التي تشرف عليها .

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .

4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها .

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .



مادة (3)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي :

1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير .

3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها .

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف

الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية .

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية .



مادة (4)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .



مادة (5)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها .

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة .

8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .



مادة (6)

تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي :

1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإصدارها .

2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة .



مادة (7)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره .

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون .

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها .

10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .



مادة (8)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة .

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة .

5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد .

7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق .

8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .

12- الإشراف على مخازن الوزارة .



مادة (9)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها .

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة .

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .



مادة (10)

تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي :

1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة .

2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج ، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

3- تنظيم المحاضرات والندوات ، والأمسيات الشعرية .

4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه .

5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها .

6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية ، والإشراف عليها .

7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها .

8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد .

9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية ، ودعمها وتطويرها .

10- الإشراف على مسرح قطر الوطني .



مادة (11)

تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي :

1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها .

2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات .

3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته ، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية .

4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين .

5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي .

6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي ، وبحثها ودراستها ونشرها ، للتعريف بها ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين .

7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي .

8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية ، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها .

9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي .



مادة (12)

تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي :

1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية .

2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية .

3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية .

4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، ورفع التوصيات بشأنها .

5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها .

7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها .

8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين الشباب ،والعمل على تطوير مهاراتهم ثقافياً وعلمياً ودينياً .

11- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإبداء الرأي بشأنها .

12- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها ، ومتابعة تنفيذها .

13- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

14- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية ، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة .

15- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية .

16- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها .

17- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

18- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .



مادة (13)

تختص إدارة البحوث والدراسات الثقافية بما يلي :

1- إجراء البحوث والدراسات الثقافية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

2- ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى .

3- إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة .

4- إصدار مجلة الدوحة ، وما قد يصدر مستقبلاً من مجلات متخصصة في مختلف مجالات الثقافة .



مادة (14)

تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر .

2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية .

3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون .



مادة (15)

تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي :

1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية .

2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية .

3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية .

4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات

الرياضية ، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها .

5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة .

6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها .

7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية ، وإعداد تقارير بشأنها ، ورفع التوصية بشأنها .

9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية ، وتنظيم الفعاليات الرياضية ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية .

12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها .

13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها .

14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ورفع التوصيات بشأنها .

15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية ، ورفع التوصية بشأنها .

16- دعم ورعاية الأندية الرياضية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .



مادة (16)

تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي :

1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتحديد أولويات التنفيذ .

2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة ، ومسك السجلات الخاصة بها .

3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها ، وإعداد التقارير بشأنها .

4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف على تنفيذها .

5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية ، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد .

6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت .

7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة .

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية .



مادة (17)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير .



مادة (18)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها .



مادة (19)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .



مادة (20)

يُلغى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 ، والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 ، المشار إليهما .



مادة (21)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ
الموافق : 27/01/2016 م


بقرار أصدره سمو الأمير
الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
8 وحدات إدارية تتبع الوزير مباشرة.. و4 لوكيل الوزارة
5 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والبيئة والزراعة والثروة السمكية والخدمات المشتركة
تولي إدارة التخطيط العمراني وضع إستراتيجية التنمية العمرانية
اختصاصات الرقابة البلدية والشؤون العامة والأراضي والمساحة
7 اختصاصات لإدارة العمليات البيئية.. و10 للتقييم البيئي
الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
8 اختصاصات لإدارة الرصد البيئي تشمل رصد الملوثات ومعالجتها
إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية تتولى الترخيص للمنشآت
وضع خطة للطوارئ والأمان النووي عند وقوع حوادث إشعاعية
تولي إدارة تخطيط البنية التحتية تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة
تولي إدارة أملاك الدولة مواجهة التعديات وإزالتها في حالة حدوثها
15 اختصاصاً لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية

الدوحة- قنا:
 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة.. وفيما يلي نصّ القرار:



قرار أميري رقم (5) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،



بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:



مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير.

2- المكتب الفني.

3- إدارة التدقيق الداخلي.

4- إدارة التخطيط والجودة.

5- إدارة الشؤون القانونية.

6- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

7- إدارة نزع الملكية.

8- مكتب المحميات الخارجية.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة التعاون الدولي.

3- مركز نظم المعلومات الجغرافية.

4- البلديات:

- مكتب مدير البلدية.

- مكتب خدمة العملاء.

- إدارة الشؤون الفنية.

- إدارة شؤون الخدمات.

- إدارة الرقابة البلدية.

- إدارة الشؤون العامة.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني.

3- إدارة التخطيط العمراني.

4- إدارة الأراضي والمساحة.

5- إدارة تخطيط البنية التحتية.

6- إدارة أملاك الدولة.



رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة النظافة العامة .

3- إدارة الحدائق العامة .

4- إدارة الأعتدة الميكانيكية .

5- مركز معالجة النفايات .

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة العمليات البيئية.

3- إدارة التقييم البيئي.

4- إدارة الرصد البيئي.

5- إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية.

6- إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية.

7- إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث.

8- إدارة التغير المناخي.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الشؤون الزراعية.

3- إدارة الثروة الحيوانية.

4- إدارة الثروة السمكية.

5- إدارة البحوث الزراعية.



سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية .

4- إدارة الخدمات الإدارية .

5- إدارة نظم المعلومات .



مادة (2)

يختص المكتب الفني بما يلي :

1- إبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير .

2- دراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير .

3- دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين .

4- دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها .

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها .

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.



مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي :

1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها .

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.



مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (6)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المعنية.

2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم.

4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

7- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئية وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة.



مادة (7)

تختص إدارة نزع الملكية بما يلي :

1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها.

4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.



مادة (8)

يختص مكتب المحميات الخارجية بما يلي :

1- الإشراف على أداء المحميات الخارجية وتشغيلها ضمن الإجراءات والخطط المعتمدة .

2- تطوير الإجراءات والمعايير المتعلقة بتحديد احتياجات المحميات الخارجية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها .

3- تقييم العروض الفنية للمشاريع المقترحة في المحميات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإبداء الرأي الفني بشأنها.

4- تنفيذ البرامج المعتمدة من الجهات المختصة في المحميات الخارجية .

5- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المحميات الخارجية .

6- اقتراح المشاريع التطويرية بالمحميات الخارجية .

7- إجراء الأبحاث والدراسات في المحميات الخارجية .

8- التنسيق مع الجهات المختصة في شؤون المحميات الطبيعية الخارجية .

مادة (9)

تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي :

1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، والتي تشارك الدولة في عضويتها.

3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة .

4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات

المختصة.

7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي البلدية والبيئة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي البلدية والبيئة محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها.

9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة.



مادة (10)

يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بما يلي :

1- توفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

2- إنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية الوطنية الأفقية والرأسية والخدمات المتعلقة بها.

3- توفير الاتصال بقاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية وصيانتها.

4- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي الشامل لتحديد المواقع.

5- وضع وتطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع على مستوى الدولة.

6- تشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة (الجيسنت)، وربطها بقواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية في الدولة، وتأمين بياناتها.

7- تقديم المساعدة والمشورة التقنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بالأمور المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي الشامل لتحديد المواقع.

8- التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة.

9- التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بنظم المعلومات الجغرافية العربية والإقليمية والدولية.

10- دراسة احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، والقيام بتوفيرها وتشغيلها وصيانتها.

11- العمل على إتاحة الخدمات الإلكترونية لنظم المعلومات الجغرافية.

12- إدارة وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية بالدولة.

13- تصميم وتنفيذ الأنظمة والخطط والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة وسرية المعلومات على مستوى الدولة، من خلال شبكة نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات والنظم وخطط الوقاية من الكوارث ومعالجتها.

14- عنونة وترقيم المساكن، بالتنسيق مع البلدية المعنية.



مادة (11)

تتكون كل بلدية من الوحدات الإدارية التالية :

1- مكتب مدير البلدية .

2- مكتب خدمة العملاء .

3- إدارة الشؤون الفنية .

4- إدارة شؤون الخدمات.

5- إدارة الرقابة البلدية .

6- إدارة الشؤون العامة .



مادة (12)

يختص مكتب خدمة العملاء بما يلي :

1- تقديم الخدمات للعملاء .

2- تلقي طلبات العملاء المتعلقة بتوصيل خدمات البنية التحتية، وإحالتها إلى الجهات المختصة .

3- الإشراف على متابعة ما تم بشأن طلبات العملاء مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- توفير خدمة تجديد التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تلقي شكاوى ومقترحات العملاء، والعمل على توفير الحلول لمشاكلهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.



مادة (13)

تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي :

1- الإشراف على مناطق الخدمات المساندة التابعة للوزارة، وإصدار تراخيص البناء الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها.

2- دراسة ومراجعة طلبات تطوير الأراضي ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

3- دراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور العمراني، بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الوزارة.

4- مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية للمعاملة، وتقييم مدى تطبيقها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة.

5- المساهمة في وضع الاشتراطات التصميمية ومشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم المباني.

6- إصدار تراخيص البناء والحفر والصيانة والهدم، وشهادات إتمام البناء .

7- إصدار تراخيص الإعلانات، وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.

8- المشاركة في المعاينات للأراضي والعقارات في النطاق البلدي، وتقديم التقارير بذلك إلى الإدارة المختصة بالوزارة.

9- القيام بأعمال المعاينة ضمن نطاق البلدية، وتسليم المواقع بالنسبة لرخص البناء الجديدة.



مادة (14)

تختص إدارة شؤون الخدمات بما يلي :

1- مكافحة الحشرات والقوارض، وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة من قبل إدارة النظافة العامة.

2- الإشراف على المقابر، والقيام بإجراءات دفن الموتى.

3- الإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور.

4- اقتراح إنشاء دورات المياه العامة، والإشراف على نظافتها وصيانتها.

5- التنظيم والإشراف على المواقف العامة للمركبات بمختلف أنواعها، واقتراح تركيب العدادات في المواقف العامة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.



مادة (15)

تختص إدارة الرقابة البلدية بما يلي:

1- مراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات، للتأكد من مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحرير المحاضر بحق المخالفين وإجراء الصلح في المخالفات.

2- مراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية.

3- مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

4- التفتيش على أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها .

5- مراقبة الحدائق العامة وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح .

6- مراقبة النظافة العامة، وإصدار شهادات نظافة الموقع، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح.

7- مراقبة الإعلانات واللافتات والتأكد من مطابقتها للقوانين، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين، حسب القوانين واللوائح .



مادة (16)

تختص إدارة الشؤون العامة بما يلي :

1- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلدية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة .

2- متابعة إنجاز أعمال شؤون الموظفين والعمال، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة.

3- تنفيذ أحكام القانون المنظم بشأن إيجار العقارات .

4- تقدير موازنة البلدية في ضوء تقدير الاحتياجات من الآلات واللوازم والمواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ خططها، والصرف منها في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة السنوية .

5- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية .

6- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشآت ومركبات البلدية.



مادة (17)

يختص مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني بما يلي:

1- تقديم الخدمات للعملاء .

2- متابعة ما تم بشأن طلبات العملاء مع الوحدات الإدارية المختصة .

3- تلقي شكاوى ومقترحات العملاء والعمل على توفير الحلول لمشاكلهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.



مادة (18)

تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي :

1- وضع إستراتيجية التنمية العمرانية .

2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة .

3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى .

4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية .

5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية.

7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها .

8- إعداد الاشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة.

9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها .

10- المشاركة في إعداد اللوائح والاشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها.

11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية .

12- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي.

13- تحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات والمرافق العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (19)

تختص إدارة الأراضي والمساحة بما يلي :

1- توفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها .

2- مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية.

3- صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان.

4- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية.

5- إنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها.

6- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة.

7- إجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك.

8- توفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية.

9- حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة.

10- مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (20)

تختص إدارة تخطيط البنية التحتية بما يلي :

1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات.

2- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط.

3- تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة.

4- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- وضع إستراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة.

7- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية.

8- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



مادة (21)

تختص إدارة أملاك الدولة بما يلي:

1- حفظ بيانات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل جميع الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ضمن سجل أملاك الدولة.

2- مسك وتنظيم سجل أملاك الدولة العامة، وسجل أملاك الدولة الخاصة.

3- تأمين احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي، والتوصية بشراء الأراضي اللازمة لتلك الجهات ولمشروعات الإسكان.

4- إعداد مشروعات عقود بيع وإيجار الأراضي والعقارات ومتابعة تنفيذها.

5- حماية أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- إجراء البحث للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها واتخاذ إجراءات تسجيل العقارات غير المسجلة واستصدار سندات ملكية باسم الدولة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.

7- إدارة عقارات الدولة الخاصة، عدا ما نص القانون على إسناد إدارتها إلى جهات معينة.

8- حصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المعنية.

9- التصرف في الأراضي خارج الحدود غير الزراعية، سواء كانت فضاء أو مبنية أو مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، لشاغليها أو لغيرهم، طبقاً للقوانين السارية.



مادة (22)

تختص إدارة النظافة العامة بما يلي :

1- إعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة.

2- الإشراف على مشروع النظافة العامة .

3- الإشراف على القوى البشرية الخاصة بأعمال النظافة العامة، وتوزيعها حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ.

4- الإشراف على تشغيل المركبات والآليات الخاصة بجمع القمامة والنفايات الصلبة ومتابعة صيانتها، وتوزيعها حسب خطط العمل .

5- القيام بحملات النظافة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

6- توعية المواطنين بشؤون النظافة العامة وتنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

7- نقل المخلفات وطمرها والتخلص منها في الأماكن التي تحددها الجهات المختصة .

8- تنظيف الشواطئ والجزر في الدولة، وضبط مخالفات النظافة العامة بها.

9- رفع الحيوانات النافقة، ونقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات في الحظائر بصورة مؤقتة ثم تسليمها إلى الإدارة المختصة بالوزارة.

10- اقتراح القواعد والشروط المنظمة لأعمال الشركات الخاصة التي تتولى أعمال النظافة العامة.

11- الإشراف على النظافة العامة، ورفع المركبات المهملة، والإشراف على عقود إيجارات الحاويات، وسحب مياه الصرف الصحي للمباني غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي، بالتنسيق مع البلدية المعنية.

12- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بالنظافة العامة في البلديات، وتقديم المساعدة الفنية لها.

13- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والنظم الخاصة بالنظافة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (23)

تختص إدارة الحدائق العامة بما يلي :

1- تقدير احتياجات البلديات للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وأعمال الزراعات التجميلية في الشوارع والميادين.

2- إعداد الدراسات والرسومات الخاصة بمشاريع تجميل المدن والحدائق والمتنزهات العامة.

3- اقتراح أنواع الأشجار والشتلات والزهور التي يمكن زراعتها في الحدائق والمتنزهات العامة، والإشراف على المشاتل الخاصة بها.

4- اقتراح أنظمة تشغيل وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات، ومراقبة تنفيذها.

5- إدارة وتشغيل حديقة الحيوان .

6- تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتشجير والحدائق بالبلدية، ومتابعتها.

7- تنفيذ مشاريع تجميل المدن.

8- العمل على إدخال الأساليب الفنية لتطوير أعمال التشجير والحدائق وأعمال الري المتعلقة بها.

9- تنظيم الدورات التثقيفية والإرشادية للعاملين في مجالات إدارة وتطوير وصيانة الحدائق العامة والتشجير.



مادة (24)

تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي:

1- وضع المواصفات الفنية للمركبات والمعدات والآليات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات الفنية.

2- توفير وشراء وسائل النقل البرية والبحرية والآليات والمعدات وصيانتها، ووضع برامج استبدالها وتأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.

3- استئجار المركبات والآليات التي تحتاجها الوزارة.

4- الإشراف على حسن تشغيل المركبات في مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة.

5- شب المركبات والمعدات الحكومية والتصرف بها، وفقاً للنظم المعمول بها.



مادة (25)

يختص مركز معالجة النفايات بما يلي:

1- الإشراف على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامر الصحية للنفايات وإعادة تدويرها، طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية.

2- الإشراف على مصنع السماد العضوي.

3- وضع خطط إدارية لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة والمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (26)

تختص إدارة العمليات البيئية بما يلي:

1- إدارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة.

2- استقبال البلاغات عن الحوادث البيئية الطارئة واستفسارات الجمهور.

3- إبلاغ الجهات المختصة في الوزارة وخارجها عن الحوادث البيئية الطارئة.

4- تنسيق خطط التعامل مع الجهات المختصة بالدولة في حالة حدوث طارئ بيئي.

5- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بخطط الإخلاء.

6- متابعة البيانات الواردة من شبكات الإنذار المبكر وتقييمها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

7- توفير ونقل البيانات والمعلومات عن الحالات البيئية الطارئة للجهات المختصة في الدولة.



مادة (27)

تختص إدارة التقييم البيئي بما يلي:

1- دراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، وإجراء المعاينة اللازمة لإصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها.

2- إعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة.

3- تقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض إصدار التصريح البيئي لها.

4- مراجعة وتقييم دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات الخاصة بالمخاطر البيئية، وما يماثلها، فيما يخص المنشآت والمشاريع والأنشطة، وإصدار الموافقات بشأنها.

5- مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بالتقييم البيئي الاستراتيجي وإصدار الموافقات بشأنها فيما يتعلق بالسياسات والخطط والبرامج وما يماثلها.

6- الإشراف على تطبيق إجراءات تقييم الأثر البيئي، والاستدامة البيئية.

7- التعاون مع الجهات المختصة لوضع وتحديد وتفسير المواصفات والمعايير البيئية.

8- مراجعة وثائق الشروط المرجعية ونطاق العمل للدراسات والخطط.

9- استلام وتقييم طلبات الاستشاريين والمقاولين البيئيين المقدّمة لأغراض التسجيل والاعتماد، وإصدار التوصية بشأنها، ومتابعة أداء الشركات بشكل دوري.

10- إصدار الموافقات البيئية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي.



مادة (28)

تختص إدارة الرصد البيئي بما يلي:

1- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة.

2- مراقبة المعدّلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها.

3- إنشاء وتشغيل شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وحقول النفط ومواقع دفن النفايات وغيرها.

4- تحديد مصادر الملوثات المختلفة وتحديد الأولويات الواجب إتباعها من قبل الجهات المختصة للتحكم في هذه المصادر، وخفض وتحديد الكمية القصوى للملوثات التي تصدر عنها.

5- مراجعة واعتماد خطط التكنولوجيا المستخدمة لرصد الملوثات ومعالجتها والحد من انبعاثها.

6- إعداد تقارير دورية عن نتائج قياس الملوثات المختلفة بالدولة، ومقارنتها بالحدود المسموح بها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.

7- وضع مؤشرات حالة البيئة وإعداد تقارير دورية عنها.

8- التأكد من صحة البيانات التي تقدمها المنشآت الصناعية بخصوص الانبعاثات الملوثة وكمية النفايات.



مادة (29)

تختص إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بما يلي:

1- دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها وإجراء المعاينة اللازمة لإصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها.

2- إعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرّض الإشعاعي، وإدارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة.

3- وضع خطة للطوارئ والأمان النووي عند وقوع حوادث إشعاعية، واعتماد خطط الطوارئ للمنشآت والمؤسسات المالكة للأجهزة والمصادر المشعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

4- إعداد معايير ضبط الجودة البيئية الإشعاعية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- إنشاء وتشغيل شبكة للإنذار المبكر عن التسربات الإشعاعية والمواد الخطرة على البيئة.

6- إعداد المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

7- التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشاريع الوطنية.

8- الإشراف على خطط تدريب وتأهيل العاملين في مجال التطبيقات النووية والاستعانة بالمنح التدريبية التي تقدّمها المؤسسات والهيئات الدولية في هذا المجال.

9- إعداد اللوائح التنظيمية والإرشادات الفنية الخاصة بالوقاية من المخاطر البيئية الناجمة عن سوء تداول أو استيراد أو تصدير أو تخزين أو نقل أو تعبئة المواد الخطرة على البيئة.

10- التعاون مع الهيئات العالمية لمتابعة المواد الخطرة على البيئة المحظورة والمقيّدة الاستخدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على المستوى الوطني.

11- إعداد المعايير والخطط والبرامج البيئية اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة على البيئة في عمليات النقل والتعبئة والتخزين ومتطلبات الأمان والوقاية، وفقاً للأنظمة المعمول بها عالمياً.

12- دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالممارسات المنطوية على المواد والنفايات الخطرة وإجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص لها.

13- تحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة على البيئة ونفاياتها والتخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

14- إدارة قاعدة بيانات بنك معلومات المواد الخطرة على البيئة المصدّرة من الدولة والمستوردة إليها، والعمل على استمرارية تطويرها وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

15- دراسة طلبات التخلص من النفايات الخطرة وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

16- تقييم مزاولة الخدمات البيئية لأغراض التسجيل والاعتماد وإصدار شهادة بذلك ومتابعة تقييم أدائها بشكل دوري.



مادة (30)

تختص إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بما يلي:

1- التصريح للمخيمات والعزب.

2- مراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة من خلال وضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- ضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالطريق الإداري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- إلزام الشركات المنتفعة بأراضٍ حكومية خارج المدن بإزالة جميع المنشآت وإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء عقد الانتفاع، أو عدم صلاحية المنشآت من الناحية البيئية.

5- وضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- إجراء الدراسات وتقييم المقترحات بشأن مواقع المحميات الجديدة.

7- الإشراف على إدارة المحميات الطبيعية في الدولة والمحافظة على الحياة الفطرية فيها.

8- إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحميات الطبيعية بما في ذلك أنواع وأعداد الكائنات الفطرية.

9- اقتراح برامج إعادة زراعة الروض والمراعي والمناطق الطبيعية بالنباتات البرية وتأهيلها والمحافظة عليها من التصحّر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

10- متابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

11- إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

12- الموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية ومنتجاتها عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

13- اقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لعملية الاستخراج والتشغيل وإعادة تأهيل الموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

14- إصدار الموافقات على المحاجر والكسّارات، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

15- مراقبة المحاجر والكسّارات، ومواقع استخراج ونقل ونخل الدفان والإشراف على مواقع إعادة تدوير نواتج حفر المشاريع الحكومية والترخيص باستغلالها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (31)

تختص إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بما يلي:

1- التفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمّن تعاملاً مع مواد خطرة.

2- التفتيش على المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمّن مصدراً مشعاً أو جهازاً مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها.

3- التدقيق على سجل بيان المنشأة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير حماية البيئة.

4- إصدار تصاريح التشغيل للمنشآت بعد التأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات البيئية.

5- وضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.

6- رصد ومراقبة حوادث التلوث البيئي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- إعداد برامج التفتيش الدورية والمفاجئة للتأكد من مدى التزام المصانع والمنشآت والمواقع والمخازن بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية وأخذ العينات.

8- رصد المخالفات البيئية الصناعية ورفع التقارير بشأنها.

9- المساهمة في إعداد خطط وبرامج إدارة النفايات في الدولة واعتمادها.

10- متابعة خطط تصويب أوضاع المنشآت بغرض إصدار تصاريح التشغيل.



مادة (32)

تختص إدارة التغير المناخي بما يلي:

1- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسبّبة لظاهرة التغيّر المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره.

2- اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- اعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي.

4- مراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.

5- إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي.

6- إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

7- تشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ.

8- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي.

9- تعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ.



مادة (33)

تختص إدارة الشؤون الزراعية بما يلي:

1- الإشراف على المحاجر الزراعية وإدارتها، وفقاً للقانون.

2- الإشراف على تنفيذ عقود المزارع المستأجرة من الدولة، وإعداد التقارير بشأن مدى تنفيذ الجهة المستأجرة لبنود العقد.

3- وضع الشروط والمواصفات الفنية لتسجيل واستخدام المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- حماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض وتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ومكافحتها.

5- إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوجيه المزارعين نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

6- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والعمل على تقييمها وفقاً للمستجدات.

7- الإشراف على مراكز الخدمات الزراعية والمشاتل التابعة للوزارة وإدارتها.

8- إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات إدارة وتطوير وتأهيل الروض والمراعي الطبيعية بالتركيز على زراعة نباتات البيئة القطرية وكذلك برامج زراعة نباتات البيئة البحرية والساحلية، ووضع خطط تنمية كافة الموارد النباتية التي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة.

9- تثبيت حدود المزارع وإصدار تصاريح زيادة المساحات واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10- تنظيم شؤون الحيازات الزراعية، والعمل على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

11- إصدار التراخيص الزراعية، ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في المزارع ورفع التقارير بشأنها.

12- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بما فيها التسويقية، التي تختص بتنمية وتطوير أداء قطاع الزراعة وتنميته ورفع القدرة التنافسية

لمنتجاته.

13- تنفيذ المسوحات الإحصائية بالتعاون مع الإدارات المختصة، والعمل على نشر وإدارة البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.



مادة (34)

تختص إدارة الثروة الحيوانية بما يلي:

1- إعداد مقترحات خطط تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- اقتراح الدراسات والبرامج الإنتاجية والإرشادات البيطرية، والمشروعات التي من شأنها تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- وضع شروط وضوابط إنشاء سجل مربي الماشية والرعاة.

4- إعداد البرنامج السنوي للبحوث التطبيقية والدراسات وتنفيذها، والمتعلقة بالأمراض الحيوانية متضمّنة أمراض النقص الغذائي، والدم، والسموم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- الإشراف على التقصي الحقلي عن الأمراض الحيوانية المختلفة.

6- الإشراف على إدارة وتشغيل العيادات البيطرية الحكومية بالإضافة إلى الإشراف والرقابة الفنية على العيادات البيطرية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- الإشراف على تنفيذ حملة التحصين الوطني للأمراض المعدية والبرامج العلاجية.

8- الإشراف على المحاجر البيطرية والعمل على تطويرها، وفقاً للقانون.

9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الحيوانات ومنتجاتها، والأعلاف المصنعة والمركبة عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

10- تقديم الرعاية الصحية والخدمات البيطرية للحيوانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

11- إعداد التقارير السنوية لبرامج البحوث وإصدار النشرات العلمية الدورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مادة (35)

تختص إدارة الثروة السمكية بما يلي:

1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها.

2- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة السمكية وتأهيل المصايد، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكية وحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- إنشاء المزارع السمكية التجريبية والإشراف عليها وإعداد وتنفيذ البحوث والبرامج المتعلقة بتنميتها، ومتابعة وتقديم الدعم الفني لأنشطة ومشروعات الاستزراع السمكي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- إصدار التراخيص لسفن الصيد والصيادين ووسائل نقل الأسماك والمزارع السمكية والأنشطة المرتبطة بالثروات المائية وفقاً لأحكام القانون.

6- مراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وحماية وتداول الثروة السمكية.

7- توفير الخدمات للصيادين ووضع البرامج الإرشادية لتوعيتهم بأفضل السبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك.

8- الإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- إعداد الخطط والمشاريع الخاصة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها وتوفير التجهيزات الضرورية والإشراف على تنفيذها.



مادة (36)

تختص إدارة البحوث الزراعية بما يلي:

1- إجراء البحوث التطبيقية التخصصية وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية، في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- إجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه سلامة البيئة، والمجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية باستخدام التقنيات الحيوية.

3- تطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام التقنية الحيوية.

4- الإكثار النسيجي للنباتات المختلفة وفقاً لاحتياجات البرامج المختلفة.

5- استخدام تقنيات البصمة الوراثية في التعريف والتصنيف والتحسين في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية.

6- المساهمة في المحافظة على الأصول والسلالات الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية في الدولة.

7- تسجيل وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية والكائنات الدقيقة في بنوك الجينات.

8- تقييم وتحليل مخاطر الأغذية المستمدة من التقنية الحيوية.

9- إجراء البحوث على الأشجار والنباتات الرعوية التي من شأنها صد الرياح والأتربة وتثبيت الرمال ومكافحة التصحّر والعمل على إكثار المتفوق منها.



مادة (37)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة.

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.

10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.



مادة (38)

تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.

5- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.

6- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.



مادة (39)

تختص إدارة الخدمات الإدارية بما يلي:

1- الإشراف على مخازن الوزارة.

2- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.

4- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- تنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة.



مادة (40)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة، ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

7- إنشاء التطبيقات الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية وصيانة قاعدة البيانات والتأكد من تحديثها.



مادة (41)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، ومكتب مدير البلدية، قرار من الوزير.



مادة (42)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.



مادة (43)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.



مادة (44)

يُلغى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (30) لسنة 2014، المشار إليهما.



مادة (45)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.



تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر



صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17 /04 /1437هـ
الموافق : 27 /01 /2016م

 


القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016
تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008،
وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
المؤسسة: مؤسسة حمد الطبية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المرافق العلاجية: المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة.
الفصل الثاني
المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (2)
تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار.
مادة (3)
مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية.
مادة (4)
تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (5)
تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها.
2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة.
3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها.
4- وضع أنظمة العلاج التخصصي، واستقبال وعلاج الحالات المرضية.
5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة.
6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية.
7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة.
8- توفير الأدوية والأمصال، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية.
9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة، بالتنسيق مع الوزارة.
10- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة.
11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (6)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- الإشراف العام على أداء المؤسسة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية.
3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة.
4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه.
ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
مادة (7)
يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مادة (8)
يتولى المدير العام، تحت إشراف الوزير، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، والإشراف على تنفيذها.
3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومراقبة تنفيذها.
4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة.
6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة، بعد موافقة الوزير.
7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
مادة (9)
يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة.
مادة (10)
لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع.

مادة (11)
لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها.
الفصل الرابع
النظام المالي للمؤسسة
مادة (12)
تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها.
3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
مادة (13)
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (14)
لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها.
ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (15)
يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الوزير.
مادة (16)
للوزير أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة
باختصاصاتها، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات.
مادة (17)
يُصدر الوزير، بناء على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار.
مادة (18)
يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولـة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/04/1437هـ
الموافق: 27/01/2016م


حدد اختصاصاتها وتبعيتها وإدارتها ونظامها المالي
قرار أميري بتنظيم الرعاية الصحية الأولية
وزير الصحة العامة مسؤول عن الأداء العام للمؤسسة.. وصلاحيات لإدارتها
موازنة تقديرية سنوية للمؤسسة.. وحساب خاص تُودع فيه أموالها
توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض
وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة
قرار أميري بتنظيم الرعاية الصحية الأولية
تختص بإدارة وتشغيل المراكز الصحية والمرافق العلاجية والإشراف عليها
العمل على توعية المجتمع بالممارسات المستمرة للوقاية والتنمية الصحية
وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /12/ لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.. وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (12) لسنة 2016

بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية،

وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،



قررنا ما يلي :

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة : وزارة الصحة العامة.

الوزير : وزير الصحة العامة.

المؤسسة : مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

المدير العام : مدير عام المؤسسة.

المراكز الصحية : الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

المرافق العلاجية: المنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة.



الفصل الثاني

المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها

مادة (2)

تُنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على النحو الوارد في هذا القرار.



مادة (3)

مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الصحة العامة.



مادة (4)

تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.



مادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية الأولية، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة، وفي إطار السياسة العامة

للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:

1- إدارة وتشغيل المراكز الصحية والمرافق العلاجية، والإشراف عليها.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض.

3- العمل على توعية المجتمع بالممارسات المستمرة للوقاية والتنمية الصحية وتطوير نمط الحياة الصحية.

4- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي للرعاية الصحية الأولية.

5- توفير الدعم المستمر للمرضى وذويهم على المدى الطويل.

6- تطبيق المعايير القياسية، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية الأولية.

7- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها.

8- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية.

9- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة.

10- توفير الأدوية والأمصال والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية.

11- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة، بالتنسيق مع الوزارة.

12- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

13- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوصات بالمؤسسة.

14- التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنيّة بالرعاية الصحية الأولية.



مادة (6)

يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

1- الإشراف العام على أداء المؤسسة.

2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية.

3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة.

4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.

5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه.

ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.



الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة (7)

يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار أميري.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.



مادة (8)

يتولى المدير العام، تحت إشراف الوزير، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، والإشراف على تنفيذها.

3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومراقبة تنفيذها.

4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة.

6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات داخل الدولة، بعد موافقة الوزير.

7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة.

8- إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.

9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.



مادة (9)

يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها، وله أن يفوّض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحدّدها، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة.

مادة (10)

لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع.

مادة (11)

لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها.



الفصل الرابع

النظام المالي للمؤسسة

مادة (12)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها.

3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.

مادة (13)

يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها.

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (14)

لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها.

ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية.



الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (15)

يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الوزير.



مادة (16)

للوزير أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات.

مادة (17)

يُصدر الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.



مادة (18)

يُلغى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.



مادة (19)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ
الموافق : 27/01/2016 م

 

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

أمر أميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء

قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

قرار أميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

قرار أميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة

قرار أميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

قرار أميري رقم (27) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

قرار أميري رقم (29) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

 قرار أميري بتعيين اختصاصات الوزارات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك