جريدة الراية
-
الخميس 28 يناير 2016
يشمل
البلدية والبيئة والثقافة والرياضة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري بتعديل اختصاصات الوزارات
التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية
إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة
البلدية والبيئة:
اقتراح وإعداد الخطط العمرانية والإشراف على تنفيذها
إعداد الخرائط المساحية وإدارة أملاك الدولة وتخصيص الأراضي
نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية
مراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب
*****
الثقافة والرياضة:
الحفاظ على التراث الشعبي والموروث الوطني والقومي والإسلامي
إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة عليها
النهوض بالشباب وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة
وضع شروط إنشاء الأندية والمراكز وجمعيات الشباب والرياضة
رعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم
*****
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:
وضع سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
مراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية
وضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية للتوطين
إعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية
وضع سياسات الإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات
*****
المواصلات والاتصالات:
تنظيم أعمال النقل البري والبحري وتطوير خدمات النقل والمواصلات
الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره
تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية
تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها
توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
*****
الصحة العامة:
تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية
تنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها
الإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية
الإشراف على مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية
*****
التعليم والتعليم العالي:
الارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة
تحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات
ترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها
إيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم
الإشراف على معاهد التعليم الحكومية وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار
الأميري رقم /4/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم /16/ لسنة 2014
بتعيين اختصاصات الوزارات.. وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (4) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014
بتعيين اختصاصات الوزارات
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس
الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009
بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين
اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قرّرنا ما يلي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (5)، (10)، (13)، (18)، (19/ فقرة ثانية) من القرار الأميري
رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (5):
"تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة
والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد
الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة
لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،
والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان
وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد
وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف
على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى،
واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية
مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة
لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية
والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،
وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق
التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية
والسمكية والأراضي الرعوية والعزب".
مادة (10):
"تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على
التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد
الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية،
والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع
والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية
والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في
أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام
على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها
والتنسيق بينها، ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات
الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات
والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية،
ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم
الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية".
مادة (13):
"تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ
القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة
للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها،
ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات
الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في
الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق
معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم
المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية
لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري
للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع
مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية
مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة
بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة
المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم
خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات
الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة
فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات
المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة
عليها".
مادة (18):
"تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على
تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها
ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية
الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع
متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم
وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية
التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء
بالمجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج
الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها".
مادة (19/ فقرة ثانية):
"ويُراعى في إعداد الهيكل التنظيمي المشار إليه، التعاون والتنسيق بين الجهات
الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
البشرية والمالية، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه".
مادة (2)
يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2/ البند 12):
"إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام
بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون".
مادة (18 مكرراً):
"تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحيّة في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من
الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة
دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت
الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز
الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية".
مادة (18 مكرراً/1):
"تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن،
والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد
والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد
المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف
عليها، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على
معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها".
مادة (3)
تُحذف المواد (8)، (14)، (16)، (17) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار
إليه.
مادة (4)
يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2009،
المشار إليهما.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 17 /04 /1437هـ
الموافق : 27 /01 /2016 م
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
أمر أميري رقم (4) لسنة
2013 بتشكيل مجلس الوزراء
قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (14) لسنة
2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
قرار أميري رقم (13) لسنة
2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري بتعيين اختصاصات الوزارات