جريدة العرب - الخميس، 10 مارس 2016
تعرف
على قانون حماية المستهلك في قطر
حقوق المستهلك في دولة
قطر محمية بموجب أحكام القانون. وينص قانون حماية المستهلك على توفير حماية تشمل
جميع المنتجات والخدمات، سواءً التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا
دون مقابل. وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة،
بمقابل أو بدون مقابل، إشباع لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع
والخدمات التي تُقدم بدون أجر. ويفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل
بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة و/أو يعوّض
المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة.
ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو
يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها
إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.
ويحدد القانون حقوق المستهلك الأساسية ومنها: الحق في الصحة والسلامة عند الاستخدام
الاعتيادي للمنتجات والخدمات. الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات
والخدمات. الحق في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة عن المنتج أو الخدمة باللغة
العربية وكذلك بلغات أخرى.
حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي
المواصفات القياسية أو الغرض منه.
الحق في إيجاد جميع المعلومات ذات الصلة عن المنتج، بما في ذلك نوعه وطبيعته
ومكوناته إلخ.
الحق في إيجاد سعر المنتج معروضًا بشكل واضح.
الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة للمنتج الذي تم شراؤه.
الحق في الحصول على كل الضمانات ذات الصلة للمنتَج المقدّم من قبل المنتِج أو
الوكيل.
الحق في الحصول على منتج آخر مجاني إذا تجاوزت فترة تنفيذ شروط الكفالة 15 يوماً
حتى يتم الوفاء بكامل شروط الضمانات.
الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين. وكمستهلك،
يحق لك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر في الممتلكات، من جراء شراء أو استخدام المنتج
أو الخدمة.
ووفقاً لذلك، يلتزم المورد برد قيمة المنتج أو استبداله أو إصلاحه دون مقابل في
حال: تم اكتشاف خلل في المنتج، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ولا
يلبي الغرض منه.
الإعلان أو الترويج الخاطئ أو المُضلل:
يحظر قانون حماية المستهلك بيع وعرض وتقديم والترويج والإعلان عن أي منتجات فاسدة
أو منتهية الصلاحية، أي أنها تجاوزت تاريخ صلاحيتها أو لا تتوافق مع المواصفات
المنصوص عليها.
ويحظر على الموردين أيضًا وصف أو الإعلان عن عرض المنتجات باستخدام معلومات خاطئة
أو مضللة.
التغليف وإظهار المعلومات: يلتزم المورد بعرض المعلومات التالية بشكل واضح ومقروء
على جميع الأغلفة: سعر المنتج أو الخدمة (أو عرض السعر بشكل بارز في مكان عرض
السلع).
نوع وطبيعة ومكونات المنتج. كما ينص القانون على توفير الحماية للمستهلكين الذين
يدفعون ثمن السلع أو الخدمات بالتقسيط. وفي هذه الحالات يجب على المورد تقديم
المعلومات التالية: التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة.
التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة عند الشراء بالتقسيط.
المبلغ الواجب دفعه مقدمًا (إن وجد). مدة التقسيط وعدد الأقساط عن كل فترة والمبلغ
المستحق عند كل قسط.
العقوبات: على الموردين الحذر والانتباه! قد يواجه الموردون الذين يخلون بأي من
أحكام القانون "الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة"، وقد تم مؤخراً زيادة الغرامة
في قانون التعديل رقم (14) للعام 2011 من مبلغ من بين 5,000 حتى 10,000 ر.ق إلى
مبلغ من بين 3,000 حتى 1 مليون ر.ق. وتتضاعف هذه العقوبة إذا كرر المورد المخالفة
في غضون خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأصلية.
وعلاوة على ذلك، إذا فشل المورد في تقديم معلومات عن سلعة خطرة، فإنّ الغرامة قد تم
تعديلها من مبلغ من بين 1,000 حتى 100,000 ر.ق إلى مبلغ من بين 15,000 حتى 1 مليون
ر.ق.
ومع ذلك، يتم استثناء المورد الذي يعلن عن غير قصد باستخدام معلومات غير صحيحة من
هذه العقوبة إذا ثبت أن المعلومات المقدمة كانت تقنية جداً، ويصعب التحقق منها. كما
أضاف القانون رقم (14) لعام 2011 بأن المحال المخالفة يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر
في حالة تكرار المخالفة.
جمعيات حماية حقوق المستهلك:
يسمح القانون للمواطنين بإنشاء جمعيات حماية حقوق المستهلك والجمعيات التي تساعد في
توفير المعلومات للمستهلكين، والدفاع عن المستهلكين ومصالحهم والمساعدة في نقل
مخاوف وشكاوى المستهلك للسلطات المعنية، وإجراء البحوث ونشر النتائج والدراسات ذات
الصلة بحماية حقوق المستهلك.
القانون وفقا لاخر تعديل
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك