جريدة الراية - الثلاثاء ، 15 مارس 2016
الداخلية تطلق ندوة تعريفية عن القانون..
د. زغلول:قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حصن الحياة العامة والخاصة
الحبس والغرامة 500 ألف ريال عقوبة التعدي على أنظمة وبرامج شبكة المعلومات
الدوحة - الراية:
افتتح اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير
إدارة الانتخابات فعاليات ندوة تعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم
(14) لسنة 2014 والتي تنظمها إدارة البحث الجنائي لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة
لخويا وتستمر حتى 17 مارس الجاري بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة بحضور عدد من
مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا.
وتناول الدكتور بشير سعد زغلول الأستاذ بكلية القانون جامعة قطر قانون مكافحة
الجرائم الإلكترونية بالتعريف.
وقال: إن من أهم الأمور التي تناولها القانون هي جرائم التعدي على أنظمة وبرامج
وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة
1: والتي عرّفت الجريمة بأنها الدخول عمداً دون وجه حق بأية وسيلة موقعاً
إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء
منها أو تجاوز الدخول المصرّح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد علمه بذلك،
وعاقب القانون كل من ارتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي
لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات رادعة
وأضاف أن المشرع اهتم أيضاً بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2: والتي تنص
على أنه إذا ترتب على الدخول (المشار إليه في الفقرة الأولى) إلغاء أو حذف أو إضافة
أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو
معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو
المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو
الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو
تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى
هاتين العقوبتين.
مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت
وأشار إلى ما تضمّنه القانون في الفصل الخاص بجرائم المحتوى والتي منها مكافحة
الإرهاب عبر الإنترنت وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 5: والخاصة بإنشاء أو
إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية
المعلومات، أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج
لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرة أو أي أداة
تستخدم في الأعمال الإرهابية، وعاقبه المشرّع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
نشر أخبار كاذبة
وقال: إن المشرّع أغلق الباب أمام أي شخص أو كيانات تسعى إلى تعريض سلامة الدولة
للخطر من خلال نشر أخبار كاذبة حيث نصّت المادة 6 فقرة 1: إنشاء أو إدارة موقع
إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار
غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي
للخطر، وعاقبهم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة
ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تحصين الحياة الخاصة والعائلية
كما حصّن المشرّع الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص وجعل التعدي عليها جريمة نصّت
عليها المادة 8: التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو
صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو
كانت صحيحة، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو
إحدى وسائل تقنية المعلومات، وعاقبه المشرّع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
إفشاء سريّة الإجراءات
واختتم الندوة بعرض مواد هامة واردة في القانون منها المادة (٤٦): والتي تنص على
أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ١٠٠٫٠٠٠ مائة
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سريّة الإجراءات المنصوص عليها في
هذا القانون في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، والمادة (٥١): تضاعف العقوبة
المقرّرة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل
ارتكابها، موظف عام مستغلاً صلاحياته وسلطاته في ذلك.
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية
د. الجابر: تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحماية
الإقتصاد المحلي