جريدة الشرق - الأحد 8
مايو 2016م
نشر
مواد القانون الجديد لتنظيم أعمال الوساطة العقارية
القانون الجديد سيساهم فى تنظيم اعمال الوساطة العقارية
اقتصار السمسرة على القطريين.. ولجنتان لسجل قيد الوسطاء ولشؤون العقاريين
*36 مادة قانونية بضوابط مشددة للوساطة.. والأهلية وحسن السيرة شرطان لمزاولة
المهنة
عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة عند
عمل الوساطة
اللوم ووقف الترخيص لمدة سنة وإلغاؤه نهائياً جزاءات تأديبية للوسيط
الحبس 3 أشهر وغرامة 100ألف ريال لمزاولة الوساطة بدون ترخيص
20 ألف ريال غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة
قانون السمسرة يمهل مكاتب الوساطة والسماسرة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل العمل به
وفاء زايد
علمت الشرق أنّ الجهات المختصة أعدت
مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، يشتمل على 36 مادة قانونية، ووضع
آليات تنظيمية وضوابط مشددة أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين.
تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون
الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين
بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد
أو إجراء تصرف في عقار.
وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة
عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير.
وتعني "الوسيط العقاري" كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة
العقارية، وتعني "السجل" بسجل قيد الوسطاء العقاريين.
وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص
من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط للمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون
قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون
قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال
العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم
في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون
غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر
في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي: أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن
السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.
وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية
أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا
صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60
يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه،
ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له.
وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة
العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية،
وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى
مفيدة.
والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد
موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة
الشخص الطبيعي المرخص له.
والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين،
وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها من قرار.
والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة
أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.
والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد
من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس
الوزراء.
والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات
ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري،
وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها،
والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
والمادة 12، تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط
قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين ونصه: (أقسم بالله العظيم، أن أقوم
بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين
في محضر اجتماع اللجنة.
والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً
طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية
المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن
فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.
كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين
معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع
الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة
العقارية.
وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في
القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.
وحظرت المادة 14 على الوسيط، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ
وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات
أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة
من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود
مخالفات بالعقار.
والمادة 16، لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى
الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3
سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.
والمادة 17، لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع
المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة.
وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة،
وإلغاء الترخيص نهائياً.
وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في
حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة
المخالفة.
وحددت المادة 25 العقوبات، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي
لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون
أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص،
وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة.
والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى
سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن،
وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.
والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة
وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها
6 أشهر من تاريخ العمل به.
والمادة 35، تنص إلى إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
نائب الأمير يصدر قانون
تنظيم أعمال الوساطة العقارية