جريدة الراية
- الثلاثاء 10
مايو 2016م
الحبس 10 سنوات والغرامة مليون ريال للمخالفين
الشورى يوافق على مشروع مكافحة تهريب المنتجات البترولية
حظر إدخال وإخراج المنتجات البترولية دون تصريح مسبق
مصادرة المنتجات حال الإدانة وإلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية
الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع
بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرّر رفع
توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية وتوصياتها بشأن مشروع القانون.
استعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير
المشروع فيها، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، كانت تلقت مذكرة من
الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 12 من نوفمبر الماضي، تبلغ فيها أن مجلس
الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (35) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر
2015 على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع
فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت
السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 15 نوفمبر الماضي،
وبجلسة 11 يناير الماضي، قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة
الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
حظر التهريب
اشتمل مشروع القانون على 10 مواد، أهم ما تضمنته في المادة (1): يُقصد بالمنتجات
البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد
ومشتقات، وتشمل وقود الديزل وغاز البترول المسال، والبنزين، ووقود السيارات
(الجازولين) والكيروسين، ووقود الطائرات، وزيت الوقود، وزيت التشحيم، وجاء في
المادة (2): يحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أي من هذه
المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول.
تعامل غير مشروع
وفي المادة (3): يُعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام، ببيع
المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده
إعادة البيع، وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص،
والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على
تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، الاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات
البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك
الحصة، كما يعتبر تعاملاً غير مشروع استعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي
تقررت من أجله، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام
بصرفها لغير مستحقيها.
مصادرة المنتجات
وتضمنت المواد (4)، (5)، (6): العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، أما المادة
(7): فقد نصت على أن تحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل
التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بإلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند
عدم ضبطها، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب
الجريمة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
الضبط القضائي
وجاء في المادة (8): لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المشار
إليها في المادة (3)، وتضمنت المادة (9): أن يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر
بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا
القانون، أما المادة (10) فهي إجرائية.
تعديل اللجنة
بعد الاطلاع على مشروع القانون، ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد
المناقشات التي دارت حوله، انتهت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى: تعديل
الفقرة الأولى من المادة (2) ليكون نصها كما يلي: يحظر تهريب المنتجات البترولية
بكميات تجارية، وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة (2)، حيث نصت الفقرة الأولى من
هذه المادة على "حظر تهريب المنتجات البترولية"، وفي فقرتها الثانية فسرت التهريب
بأنه إدخال أي من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح
مسبق من مؤسسة قطر للبترول، وتم وضع عقوبة مشدّدة في هذا القانون في حالة المخالفة
وهي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، ولما كان
النص قد ترك عبارة "المنتجات البترولية" على إطلاقها ولم يفرق بين ما إذا كان تهريب
المنتجات البترولية هو بقصد الاتجار أو بغرض استخدامها لأغراض شخصية، ومنعاً من أي
لبس أو غموض، رأت اللجنة أن يكون هذا الحظر مقصوراً على تهريب المنتجات البترولية
المذكورة بكميات تجارية لأنها في هذه الحالة تضرّ بالاقتصاد الوطني، وعليه فقد أجرت
تعديلاً على الفقرة الأولى منها بإضافة عبارة "بكميات تجارية" في نهايتها ليصبح
نصها كالآتي: "يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية".
وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس
الشورى: توصي بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية
والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدّلة، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون القانونية
كانت عقدت اجتماعاً لها بتاريخ 11 يناير 2016، قامت خلاله بدراسة مشروع القانون
المشار إليه.
القانون وفقا لاخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية
قانون رقم (4) لسنة 2003
بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز
والمنتجات البترولية
قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (227) لسنة 2006 بإلغاء القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1983 بتعيين الحد
الأقصى لأسعار بعض المنتجات البترولية والغاز
الشورى يستعرض قانون مكافحة
تهريب المنتجات البترولية