تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 19 مايو 2016م

الأمير يصدر قانون تنظيم القيد
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات
يجوز لكل ذي شأن طلب تعديل اسم المولود أو المتوفى أمام اللجنة
لصاحب الشأن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية عند رفض قيد المواليد أو الوفيات
الحبس 6 شهور والغرامة 10 آلاف ريال عقوبة عدم الإبلاغ خلال المواعيد المحددة
المكلفون بالتبليغ يشملون الوالد والوالدة والطبيب والمستشفى وقائد الطائرة
عدم خروج المولود من المستشفى قبل تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات
وزير الداخلية يحدد تشكيل اللجنة واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها
لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة إلا بقرار من اللجنة
15 يوماً للاعتراض على طلب تعديل الأسماء بعد النشر في صحيفتين
يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه التظلم لوزير الداخلية خلال 30 يوماً
الشهادات والمستخرجات الرسمية وثائق رسمية لإثبات الولادة والوفاة
الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة
يصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون
تبليغ البعثة التمثيلية للدولة بالولادة في الخارج خلال 30 يوماً من الولادة
لا يجوز للموظف المختص قيد واقعة متعلقة بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة
التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من الولادة
ضوابط للتبليغ عن مواليد ووفيات الداخل والقطريين المولودين والمتوفين بالخارج
يكون قيد الطفل غير الشرعي بناءً على قرار من المحكمة المختصة
القيد بالسجلات يتطلب شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من الطبيب المختص
إلزام الطبيب بإبلاغ النيابة في حالة وجود علامات أو الاشتباه الجنائي بالوفاة
عضو النيابة العامة يحرر محضراً بحالات الإعدام دون ذكر السبب بشهادة الوفاة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم "3" لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (3) لسنة 2016
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
الجهة المختـصة: مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة.
القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات.
السجــــلات: قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً.
الوفــاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة.
المركز: مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
اللجنة اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
الطبيب المختص: الطبيب الذي تحدده الوزارة.
الفصل الثاني
قيد المواليد

مادة (2)
يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم:
1- والد المولود إذا كان حاضراً.
2- الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة.
3- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد.
4- مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة.
5- والدة المولود.
6- من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها.
7- ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها.
وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة.
فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

مادة (4)
يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية:

1- يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها.

2- جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.

ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام.

3- اسم كل من الوالدين وبياناته.

4- اسم المستشفى أو المكان الذي حدث فيه واقعة الولادة.

5- اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.

6- اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته.

وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد.

مادة (5)

يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود.

وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما.

مادة (6)

يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.

ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.

كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها.

مادة (7)

يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال.

ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها

بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة.

مادة (8)

يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم.

مادة (9)

إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة.

ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.

مادة (10)

إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة.

ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.

مادة (11)

يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز.

وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه.

مادة (12)

يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي:

1- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل.

2- تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة .

3- تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز.

مادة (13)

يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (14)

إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

الفصل الثالث

قيد الوفيات

مادة (15)

يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(16)

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم:

1- أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً.

2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى.

3- من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث.

4- الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى.

5- مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها.

6- ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها.

فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة .

وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

مادة (17)

مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة،

أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.

ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية:

1- يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها.

2- جنس المتوفى (ذكر أو أنثى).

3- اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته.

4- اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً.

5- سبب الوفاة.

6- اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته.

7- الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال.

ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلاَّ بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة.

ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات.

مادة (18)

على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات.

وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ.

مادة (19)

يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.

ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.

كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها.

مادة (20)

إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.

ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدقِ على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.

مادة (21)

إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة.

ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.

مادة (22)

يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23)

على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى.

مادة (24)

يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب.

مادة (25)

إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها.

وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى.

ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلاَّ بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلاَّ بعد تسلم تصريح الدفن.

مادة (26)

إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة.

الفصل الرابع

اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات

مادة (27)

تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.

مادة (28)

مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون.

مادة (29)

يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة.

ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده.

وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك.

وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك.

مادة (30)

يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (31)

يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (32)

يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ.

كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها.

مادة (33)

لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون.

مادة (35)

إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم.

مادة (36)

تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة.

وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.

مادة (37)

يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية.

مادة (38)

مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك.

الفصل السادس

العقوبات والأحكام الختامية

مادة (39)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.

2- غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

3- تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود.

مادة (40)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون.

2- كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر.

مادة (41)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.

مادة (42)

يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (43)

يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (44)

يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (45)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولـة قطر

صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ

الموافق: 18 / 05 / 2016م

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1982م  بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات 
قانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية
قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1983م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات 
ضوابط جديدة لتنظيم قيد المواليد والوفيات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك