جريدة الراية
- الثلاثاء 31 مايو 2016م
دائرة واحدة لا تكفي لسرعة الفصل فيها..
محامون لـ الراية:عدم تفعيل اللوائح سبب زيادة قضايا الموظفين
موظفون اختصموا جهة عملهم في 138 دعوى قضائية خلال أبريل
دعاوى إدارية أمام المحاكم منذ 5 سنوات بسبب إشكاليات الإعلان
كتب - عبد الحميد
غانم:
شهدت الفترة الماضية تزايد عدد القضايا
الإدارية والتي تتصدّرها دعاوى المطالبة بمكافآت نهاية الخدمة وإقرار الشهادات
الجامعية والترقيات والعلاوات والدرجات وغيرها من الدعاوى التي يقيمها موظفو
الحكومة والقطاع الخاص.
وكشف المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الراية عن رفع 138 دعوى قضائية أمام القضاء
الإداري في أبريل الماضي، فيما شهد العام الماضي نظر 500 دعوى بالمقارنة بـ 817
دعوى في عام 2014 تم الفصل في 557 منها بنسبة 68%.
وأكد محامون لـالراية أن عدم تفعيل بعض اللوائح الخاصة بالقوانين والقرارات
الإدارية أهم أسباب رفض الجهة المختصة لطلبات الموظفين.
وطالبوا بسرعة الفصل في الدعاوى الإدارية لتحقيق العدالة المنشودة، لافتين إلى أن
بعض الدعاوى الإدارية ما زالت منظورة أمام المحاكم منذ 5 سنوات.
وأشاروا إلى أن أسباب بطء الفصل في تلك الدعاوى تشمل إقامة الدعوى أمام دائرة غير
مختصة، واستمرار إشكالية إعلانات الدعاوى وطول المدة بين الإعلان والآخر، مُطالبين
باعتماد وسائل الاتصال الحديثة ضمن إجراءات الإعلان القانوني بالدعوى مثل رسائل
الجوال والبريد الإلكتروني وتطبيقات الجوالات الحديثة مثل "الواتس آب".
ودعوا لتعديل القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن تنظم إجراءات إقامة الدعاوى الإدارية،
وإنشاء محكمة مختصة بالقضاء الإداري تتضمّن عدداً من الدوائر وليست دائرة واحدة
لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة.
محمد التميمي:
بطء في إجراءات التقاضي
يقول المحامي محمد التميمي: هناك بطء في إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية
المرفوعة من موظفين على الوزارات والمؤسسات والهيئات نظراً لبعد المحاكم عن بعضها،
ووجود دائرة واحدة للفصل في هذه القضايا، ومسألة الإعلانات التي تستغرق وقتاً
طويلاً وغالباً لا تحضر هذه الجهة أو تلك في الإعلان الأول وتحضر في الإعلان الثاني
لطلب التأجيل للاطلاع وغيرها من الإجراءات وهذا بالطبع يؤدي إلى تأخر الفصل
بالقضايا خاصة أن هذا كله يحدث فقط في أول درجة قبل الوصول لمرحلة الاستئناف.
وأضاف: توجد العديد من القضايا المكدّسة أمام هذه الدائرة التي لا تستطيع أمام هذا
الكم الكبير من القضايا الفصل السريع فيها، ولذلك مطلوب إنشاء دائرة أو دائرتين
بجانب هذه الدائرة لتصبح 3 دوائر لسرعة الفصل بالقضايا الإدارية وحل مشكلة التكدّس
بالقضايا وفي نفس الوقت تخفيف الضغط عن الدائرة الوحيدة الحالية.
وأشار إلى أن إجازات القضاة وسط الموسم والعضو القضائي الذي يأتي محل عضو آخر في
إجازة يكون مكملاً للهيئة القضائية ولا يتدخل في ترتيب الأحكام وهذا أيضاً سبب آخر
يُضاف للأسباب السابقة تؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا.
وأوضح أن القضاء الإداري حديث العهد على المجتمع القطري ويبدأ في المحكمة
الابتدائية وينتهي في الاستئناف، والناس ليست معتادة على القضاء الإداري وتعتبر أنه
بمجرد الذهاب للمحكمة وإقامة الدعوى ستحصل على الحكم من أول درجة وفاتهم أن القضاء
الإداري له إجراءات وآليات قانونية تأخذ وقتاً ولابد من السير فيها للنهاية.
عبد الرحمن الجفيري:
دعاوى معادلة الشهادات والعلاوات والترقيات في المقدمة
يؤكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أن القضاء الإداري هو أحد أهم الدوائر المختصة في
المحاكم ويختص بمنازعات الموظفين وعلاقتهم بجهة الإدارة في القطاع الحكومي والخاص.
وقال: في ظل ما نشهده في أروقة المحاكم وما تثيره وسائل الإعلام المختلفة بشأن
المسائل المتعلقة بقانون الوظائف العامة وقانون التأمينات الاجتماعية يتبيّن تصدّر
عدة قضايا للمنازعات الإدارية منها مكافآت نهاية الخدمة ورفض معادلة الشهادات
الجامعية وفضلاً عن منازعات الترقيات والعلاوات والدرجات.
وأضاف: زادت تلك المنازعات خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة، نتيجة رفض الجهات
المختصة في كثير من الأحيان طلبات الموظف لعدم تفعيل اللائحة، وهو ما يتطلب سرعة
تفعيل اللوائح التنفيذية للحد من تلك المنازعات.
وقال: لا توجد سوى دائرة واحدة في أول درجة وهي لا تكفي هذا الكم الكبير من القضايا
الإدارية، لذلك أصبحت الحاجة ماسة لوجود أكثر من دائرة في ظل التطور والزيادة
السكانية، ومن ثم تنامي وكثرة هذه القضايا وحجمها.
ويضيف: قضاؤنا نزيه دون أدنى شك، ولكننا نسعى للعدالة الناجزة التي تعارضها تكدّس
القضايا نتيجة تأخر الفصل فيها.. فالقضايا تحال إلى الخبراء والدفوع وتنتهى بعد
شهور طويلة بسبب مراحل الإعلان والاستشكال والطعن، ما يتطلب تعديل القانون للتغلب
على تلك الإشكالات.
المحامي يوسف الزمان لـ الراية:
مطلوب عدم تحصين القرارات ضد الطعن
القرارات المحصّنة.. نقل وندب وتعويض الموظفين عن قطع مرتباتهم
كتب - عبد الحميد غانم:
كشف المحامي يوسف أحمد الزمان عن إقامة "138" دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حتى
نهاية شهر أبريل 2016، فيما وصل عدد القضايا المرفوعة في عام 2015 إلى "500" قضية،
بينما بلغت أعداد القضايا الإدارية المرفوعة أمام الدائرة الإدارية في عام 2014 عدد
(817) دعوى، تم الفصل في (557) منها أي بنسبة 68%.
ودعا لإعادة النظر في تحصين بعض القرارات الإدارية من الطعن.
وأكد أن المشرّع حصّن من الطعن بالإلغاء الكثير من القرارات الإدارية حتى ولو كانت
من القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة وبشؤون الموظفين خاصة مثل قرارات نقل
الموظفين أو ندبهم أو تعويضهم عن قطع مرتباتهم أو أية قرارات تصدر لا تتعلق
بالحالات التي وردت حصراً في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من
القانون رقم 7 لسنة 2007 فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين.
وقال: لا نرى أن هناك ثمّة مبرراً موضوعياً أو قانونياً لتحصين الكثير من قرارات
السلطة التنفيذية وإخراجها من دائرة خضوعها للرقابة القضائية خصوصاً في عصرنا
الحالي الذي أصبحت فيه مبادئ استقلال القضاء وضمان حق الإنسان في التقاضي من
القواعد المغروسة في الضمير الإنساني وأصبحت جزءاً من التراث القانوني المتحضّر
للإنسانية.
وأضاف: الملفت للنظر في صياغة مواد القانون رقم 7 لسنة 2007 وخاصة المادة الثالثة
منه التي خصّت الدائرة الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية، أنها جاءت بصياغة
معقدة وأحياناً مبهمة.
وأرجع زيادة عدد القضايا إلى وجود دائرة إدارية واحدة بالمحكمة الابتدائية،
بالإضافة إلى أن معظم القضايا تأخذ عدم قبول لأن الدائرة الإدارية غير مختصة.
وأكد حق الموظف في الحصول على حقوقه الذي كفلها القانون، مطالباً بزيادة عدد
الدوائر لمواجهة تكدّس القضايا، وفرض رقابة قضائية على الأعمال الإدارية لإلزامها
باحترام القوانين والخضوع لأحكامها في كل ما تأتيه من أعمال وما تتمتع به من سلطات.
وأكد أن القضاء الإداري لم يخطو خطوات واسعة وجريئة في بسط ولايته ورقابته القضائية
على مدى مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن الإدارة، بسبب ترسانة
التحصينات التي فرضها المشرّع، وحال بين القضاء وبين نظر الطعون في الكثير من
قرارات الإدارة.
وأشار إلى ما أوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريريها لعامي 2008، 2011
عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، إذ طالبت اللجنة بعدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة
القضاء حفاظاً على حق اللجوء إلى القضاء ولمراقبته مدى مشروعية القرارات والأعمال
الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وأوصت اللجنة أيضاً بضرورة إفساح المجال
للطعن على القرارات الإدارية أمام القضاء، وعدم تحصين أي منها من رقابة القضاء.
وأشار إلى أن القانون الإداري ينظم عمل السلطة الإدارية أو الإدارة العامة، ويحدّد
أوجه نشاطها، ويحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد عندما تقوم بممارسة هذا
النشاط بوصفها سلطة عامة في الدولة، ويترتب على ذلك نتيجة بالغة الخطورة، تنحصر في
أن كل قرار إداري يصدر من الإدارة يجب أن يكون مستنداً إلى نص قانوني بالمعنى العام
أي بجميع القواعد الملزمة في الدولة، سواءً أكانت مكتوبة أم غير مكتوبة وأياً كان
مصدرها، مع مراعاة التدرّج في قوتها.
وقال: من المعلوم أن السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة تتولى مهمة تنفيذ القوانين
وعليها أن تحترم نصوص القوانين التي يضعها المشرّع بعدم الخروج عليها أو التنكر لها
أو تُهمل في تطبيقها، أو الوقوف موقفاً سلبياً بترك الأفراد يخالفونها دون جزاء.
وأكد أن القضاء الإداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام فاعترف المشرّع
للإدارة بمجموعة من الامتيازات تتسم بطابع السلطة العامة إذْ تستطيع الإدارة إلزام
الأفراد بإرادتها المنفردة بإصدارها لقرارات من جانب واحد لا تتوقف على قبول
الأفراد وموافقتهم، ولها اللجوء إلى استعمال وسائل التنفيذ الجبري بالقوة عند
الاقتضاء.
وأشار إلى أن المشرّع القطري أسند للقضاء بمقتضى القانون رقم (7) لسنة 2007 النظر
في المنازعات الإدارية، امتثالاً منه لنص المادة (138) من الدستور التي نصّت على
أنه: "يحدّد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبيّن نظامها
وكيفية ممارستها لعملها".
وكذلك جاء القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية مُحدداً الجهة
التي تتولى نظر المنازعات الإدارية وهي المحاكم، على أن تنشأ بالمحكمة الابتدائية
دائرة إدارية أو أكثر، تُشكّل كل منها من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بنظر المنازعات
الإدارية المحدّدة بهذا القانون، وبالتالي مع زيادة عدد القضايا حالياً يمكن إنشاء
أكثر من دائرة لمواجهة تكدّس القضايا وسرعة الفصل فيها.
جذنان الهاجري:
مطلوب محكمة مختصة بالدعاوى الإدارية
يشير المحامي جذنان الهاجري إلى أن الإشكالية التي تواجه نظر القضايا الإدارية
تتمثل في وجود دائرة واحدة تنظر القضايا الإدارية، وهو ما يؤخر الفصل فيها نظراً
لوجود كم هائل من هذه القضايا، وبالتالي مطلوب إنشاء أكثر من دائرة لسرعة الفصل في
القضايا الإدارية.
وقال: توجد إشكالية أخرى تتمثل في مسألة الإعلانات إلى غالباً ما تؤخّر النظر
بالقضايا خاصة أن الجهة الإدارية سواء كانت وزارة أو هيئة لا تحضر الجلسة الأولى
فيعاد إعلانها بحسب القانون، وفي أولى جلسات حضورها تطلب التأجيل للاطلاع، وبالتالي
مطلوب تعاون المؤسسات والوزارات مع القضاء الإداري وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة
لسرعة الفصل.
ودعا إلى تعديل القانون رقم 7 لسنة 2007 الذي ينظم إجراءات رفع الدعاوى الإدارية،
وإنشاء محكمة مختصة بالقضاء الإداري تتضمّن عدداً من الدوائر وليست دائرة واحدة
لسرعة الفصل خاصة مع زيادة عدد المتقاضين.
نايف النعمة:
نحتاج 3 دوائر لسرعة الفصل في الدعاوى
يقول المحامي نايف النعمة: توجد دائرة واحدة للقضاء الإداري في محكمة أول درجة وهذا
يؤخّر سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا.
ويضيف: القضاء الإداري مهم جداً بالنسبة للموظف الذي يواجه مشكلة مع جهة عمله أو مع
شركة، لذلك نجد نسبة ليست بالقليلة من الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة يلجؤون
للقضاء الإداري للحصول على حقوقهم سواء تأخر ترقية أو عدم الحصول على الدرجات أو
العلاوات أو مستحقات مالية وغيرها من هذه الأمور الوظيفية.
ودعا إلى زيادة عدد الدوائر لعدم قدرة دائرة واحدة في محكمة أول درجة على سرعة
الفصل في الدعاوى الكثيرة المنظورة، لذا فنحن نحتاج 3 دوائر لسرعة الفصل في القضايا
المنظورة.
وقال: الاستئناف دائرتان، والطرفان سيستأنفان على الحكم سواء الموظف أو الجهة
الإدارية، سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو شركة، ولأن هذه القضايا تتعلق بالحقوق رغم
أنها إدارية كان لابد أن تدخل ضمن القضاء المستعجل لسرعة الحسم لأنه قد يكون الموظف
الذي رفع الدعوى متعسراً ولا يستطيع الإنفاق على القضية طيلة كل هذا الوقت الطويل.
وأشار إلى أن مدة نظر القضايا الإدارية قد تصل إلى 5 سنوات ما بين أول درجة
والاستئناف وصولاً للفصل فيها، وهذه مدة طويلة جداً جداً بالنظر لحق مقيم الدعوى.
وأوضح أن تطور فكر الناس وثقافتهم القانونية وزيادة عدد السكان وتباعد المسافات بين
المحاكم وصعوبة الإجراءات ومسألة الإعلانات كلها عوامل تتسبب في تأخر الفصل في
القضايا الإدارية ومثيلتها من القضايا الأخرى.
وأضاف: ما لاحظناه في الفترة الأخيرة زيادة عدد القضايا المرفوعة على الشركات
الخاصة من العمّال والموظفين، خاصة أن الموظف يلجأ أولاً لوزارة العمل للحصول على
حقوقه ومستحقاته وإذا لم يحصل على هذا الحق يضطر إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري،
وما بين شكواه للوزارة وإقامة الدعوى الأمر يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى 6 أشهر،
وفي النهاية لا يحصل على شيء، فضلاً عن مدة نظر الدعوى أمام المحكمة التي تصل
أحياناً إلى 5 سنوات، وهذا وقت طويل للغاية للحصول على الحق.
وأشار إلى أن الموسم القضائي وانتهاءه وترحيل القضايا إلى موسم آخر ومسألة
الإعلانات التي تسير وفقاً لقانون المرافعات -وغالباً لا تحضر الجهة الإدارية أول
جلسة فتخطر مرة ثانية بإعلان آخر تأتي للاطلاع والتأجيل- والإشكالية الكبرى في هذا
السياق هي طول المدة بين الإعلان والآخر، وهذه الأشياء مجمّعة تؤدي إلى بطء
وإجراءات التقاضي.
وقال: إن مسألة إرسال الإعلانات تتم بطريقة بدائية، ومن المفترض في عصر التكنولوجيا
أن تتم عن طريق الفاكس أو الأميل أو من خلال الشرطة لتكون لها القوة المطلوبة وليس
عن طريق موظف يأتي من المحكمة يتأخر يومين أو ثلاثة في إرسال الإعلان بحجة الزحام
وبعد المسافات.
علي الخليفي:
الدوائر ترتبط بحجم القضايا
يرى المحامي علي الخليفي أن مشاكل الإعلانات بالدعاوى الإدارية في طول إجراءات
التقاضي في القضاء الإداري وتأخر الفصل في القضايا، ويقترح تفعيل دور الإعلان عبر
وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن جميع القضايا بما فيها الإدارية تقدَّم بشأنها إحصائية شهرياً إلى
رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وإذا وجد زيادة في عدد القضايا على الفور سيقوم بفتح
دوائر جديدة ليس فقط في القضاء الإداري وإنما في القضايا الأخرى، كما حدث مؤخراً في
الجنايات بزيادة عدد الدوائر.
أهم المنازعات الإدارية
اختص بالقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بنظر العديد من
المنازعات الإدارية.. وتشمل:
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو
لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
2- الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة
بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم،
والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
3- الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب
القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين
المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف
والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم،
ونزع الملكية للمنفعة العامة.
4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)،(3) من هذه المادة،
سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
5- منازعات العقود الإدارية.
قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات
الإدارية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
13دائرة جديدة لاستيعاب زيادة
الدعاوى القضائية
المحاكم نظرت 81169 دعوى خلال 2013/ 2014