جريدة الشرق
- الثلاثاء 07 يونيو 2016م
عقوبات رادعة للشركات لعدم صرف الأجر الإضافي للعمال
حملة تفتيشية للالتزام بساعات العمل خلال رمضان
منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 11.30 وحتى 3 عصرا اعتبارا من 15 الجاري
التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل على أجر العمل الإضافي
علمت "الشرق" أن وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم - ومن خلال إدارة تفتيش العمل-
بالبدء في حملة تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي
خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد
ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود
المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال.
وينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة
خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي يبدأ العمل منذ يوم 15 يونيو الحالي،
وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل، وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5
ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا
يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء.
وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تبدأ من إيقاف المعاملات إلى غلق
المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات
بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية
والشروط الواجب توفرها في سكن العمال .
6 ساعات دوام القطاع الخاص
وأكدت الوزارة أن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان
كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام
صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر
من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل.
وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر
من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا
الأمر وتبين صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، تم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب
العمل.
بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في
القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها، ويتم تحويل
المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة .
وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى
مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة
شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش
العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية
المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد
من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه .
التأكد من التزام الشركات
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط
الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة
والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول
الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال،
حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة
عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.
وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش
بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما
يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل
فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي
تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة
أو منافية للصحة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب
للعمال
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في
أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار وزير شؤون
الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لسنة 2005 بشأن الفئات والأعمال المستثناة من
الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل
ساعات العمل الرسمي
خلال شهر رمضان
التنمية الإدارية تدعو
القطاع الخاص لتخفيض ساعات العمل إلى 6 خلال رمضان