تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 19 يونيو 2016م

في إطار حماية المستهلك ..
 الاقتصاد:قرارات تنظيمية لبيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة
مهلة 3 أشهر للتجار لتوفيق أوضاعهم
التزام المتاجر بالإفصاح عن مكونات السلعة المعروضة

الدوحة - الراية:
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول إلى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016.
وقالت الوزارة إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، والمعادن الثمينة والتحف المعيبة.
تطبيق القانون
ودعت الوزارة في تعميمها كافة محلات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.
ونوهت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيماً للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين.
التزام التاجر
ونبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تتضمن: التزام المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية ...)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها ووجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على: تاريخ ورقم الفاتورة واسم وبيانات المحل وطريقة السداد
ورقم القطعة وصف القطعة والعلامة التجارية وعدد القطع المباعة والوزن والعيار واللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس) وسعر المصنعية وسعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس والسعر الإجمالي وختم المحل واسم وتوقيع البائع.
الضمان على القطع
ضمان للمستهلك
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية: اسم المحل التجاري وبيانات المزود وفترة الضمان وتاريخ شراء السلعة واسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي وبيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال. وبيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان وأية بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.
شروط الاستبدال والاسترجاع
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على أنه يجب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل: شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب) وآجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).
وقالت الوزارة إنها منحت القائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من اليوم الأحد في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.
مراقبة الالتزام بالإجراءات
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحلات المخالفة.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين لتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (4) لسنة 1978م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 1978م في شأن العلامات الخاصة بدمغ الأصناف المشغولة وغير المشغولة من المعادن الثمينة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك