جريدة الراية -
الثلاثاء 21
يونيو 2016م
أرفعها سيف المؤسس يحمله الأمير ويهدى للملوك والأمراء والرؤساء
مجلس الشورى يوافق على قانون الأوسمة المدنية
وشاح الأمير الوالد لأولياء العهود ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء
وسام الوجبة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة شرط المعاملة بالمثل
الخروج على قواعد منح الأوسمة إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا
منح الأوسمة لشخصيات اعتبارية تقديراً لما أدته من خدمات جليلة
كتبت - منال عباس :
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية
أمس في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية.
واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة
الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، موضحاً أن السكرتارية العامة
للمجلس تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 7 أبريل الماضي،
تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (13) لعام 2016 المنعقد
بتاريخ 30 مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى
المذكرة ومشروع القانون بتاريخ العاشر من أبريل الماضي.
يشتمل مشروع القانون على 18 مادة تضمنت ضرورة أن يكون منح الأوسمة بقرار أميري، وأن
تكون الأوسمة المدنية حسب الترتيب التالي : سيف المؤسس (الشيخ جاسم بن محمد بن
ثاني)، وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسام الوجبة، ويجوز
بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى، كما أن سيف المؤسس (الشيخ جاسم بن محمد بن
ثاني) هو أرفع الأوسمة ويحمله أمير الدولة، ويهدى للملوك وللأمراء ورؤساء الدول
الحاليين والسابقين.
ويمنح وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأولياء العهود ونواب
رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء ورؤساء الهيئات النيابية وأعضاء مجالس الوصاية
ونواب رؤساء مجالس الوزراء والوزراء ومن في مستواهم، كما يمنح وسام الوجبة للسفراء
الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات
والسفراء، ويجوز الخروج على القواعد المقررة في شأن منح الأوسمة، إذا اقتضت ذلك
مصلحة البلاد العليا، أو حالات الجدارة الاستثنائية.
ويجوز منح الأوسمة المدنية لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، تقديراً
لما أدته من خدمات جليلة سواءً للدولة أو للقضايا العربية أو الإنسانية، كما يجوز
منح الأوسمة المدنية الى منتسبي الجهات العسكرية من القطريين وغيرهم، ويتسلم من
يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقعاً عليها من سمو الأمير، كما يجوز بقرار
أميري تجريد حامل الوسام منه، إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة
أو الإخلاص للوطن.
كما تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية
المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءتها وحفظها وإبداء التوصيات بشأنها، ولا يجوز لأي
قطري حمل وسام غير قطري، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان الأميري، ويلغى القانون
رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون، ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد
المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من
الحكومة الموقرة.
وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن مجلس
الشورى الموقر كان أحال مشروع قانون الأوسمة المدنية إلى اللجنة في الثالث والعشرين
من مايو المنصرم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة المشروع خلال اجتماع لها عقد في نفس
اليوم، وأعدت الشؤون القانونية والتشريعية تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، وتوصي
مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية كما ورد من
الحكومة الموقرة.
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية
والعسكرية
قانون رقم (22) لسنة 2002
بشأن الأوسمة والأنواط
والميداليات لقوة الشرطة
قانون رقم (12) لسنة 1992
بشأن الأوسمة والأنواط
والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية
مرسوم رقم (77) لسنة 1992
بشأن أشكال الأوسمة والأنواط
والميداليات للقوات المسلحة القطرية وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها
مجلس الوزراء يوافق على
مشروع قانون الأوسمة المدنية
الشورى يستعرض مشروعي
قانوني الأوسمة المدنية
والجريدة الرسمية