جريدة الشرق - الخميس 23
يونيو 2016م
الموافقة على قانون ديوان المحاسبة.. وقانونين للأوسمة المدنية وحماية البيانات
الشخصية
الدوحة - قنا
منح الأوسمة المدنية بقرار أميري.. وتحمل
أسماء سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة
حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على
موافقته المسبقة
ديوان المحاسبة يتبع الأمير مباشرة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى
أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته
الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين،
ولائحته التنفيذية
الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وذلك
بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب
الآتي:
1 – سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني".
2 – وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
3 – وسام الوجبة.
كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها.
ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير، وينشر قرار
المنح في الجريدة الرسمية.
وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية
المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها.
ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات
الشخصية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم
الشخصية، والتزامات المراقب والمعالج، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وحظر
إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على
موافقته المسبقة.
ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية،
يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق
الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة،
وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق
في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه.
رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر،
وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون
مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع
المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم
الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر".
ويضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة
التالية:
"تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم
الحكومي نيابة عنها".
خامسا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن
التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص، من غير موظفي الإدارة،
في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي
للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها
في هذا القانون.
سادسا – الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات
الليموزين، ولائحته التنفيذية.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط الترخيص، وشروط المنشأة، والتنازل عن
الترخيص وإلغائه. وعلى المنشأة كتابة عقود مع المستأجرين وفقا للنموذج المعد لذلك
من الوزارة.
وقد احتوى مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المبينة للنشاط والترخيص، وشروط
المنشأة وأنواع الترخيص ومدته وانتهائه، ووقفه وإلغائه والتنازل عنه، والتزامات
المرخص له.
سابعا - الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات.
وبموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة
2015، تنشأ بوزارة المالية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات" تشكل برئاسة قاض
بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي
الخبرة، تختص بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية
السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة.
وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ.
وتقضي أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تنشأ بالجهة الحكومية لجنه أو
أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر،
على أن يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الرئيس بكل جهة.
2- اقتراح وزارة المالية حول تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم (24) لسنة 2015 على بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة.
ثامنا - الموافقة على إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي.
ويقضي المشروع بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها تنسيق العمل على تسهيل
أنشطة النقل الجوي، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتقديم كافة
الإمكانيات لتسهيل عملية النقل الجوي وحركة الطيران والركاب والبضائع والبريد من
وإلى الدولة.
تاسعا - الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
عاشرا - اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية
والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصية إلى
الجهات المختصة لدراستها.
حادي عشر - الموافقة على اقتراح انتفال حق الانتفاع ببعض أراضي منطقة معالجة
النفايات التابعة لقطر للبترول بمدينة مسيعيد إلى وزارة البلدية والبيئة.
ثاني عشر- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر
والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 - مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي
للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة
قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
4 - اتفاقية للتعاون في مجالات الفنون والثقافة والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية جنوب افريقيا.
ثالث عشر - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير الثاني لنتائج أعمال لجنة
مناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن تقرير عن أعمال لجنة الإطار
الوطني للمؤهلات، وتمديد مدة عمل اللجنة إلى أربعة أشهر أخرى.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية
والعسكرية
قانون رقم (22) لسنة 2002
بشأن الأوسمة والأنواط
والميداليات لقوة الشرطة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
قانون رقم (12) لسنة 1992
بشأن الأوسمة والأنواط
والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية
مرسوم رقم (77) لسنة 1992
بشأن أشكال الأوسمة والأنواط
والميداليات للقوات المسلحة القطرية وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم
الحكومي إلى خارج دولة قطر
قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي
تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها
الشورى يوافق على قانون
حماية البيانات الشخصية
الشورى يستعرض مشروعي
قانوني الأوسمة المدنية
والجريدة الرسمية