جريدة الشرق - الأحد 24 يوليو 2016م
المركزي: معايير موحدة لمبادئ التأمين على المركبات
زيادة القسط التأميني وفقاً لخطورة السائق
الدوحة - الشرق
علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر
مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية
التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور،
داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى
الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة.
وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق
التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى
السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط
التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد
القسط التأمينى".
وتلتزم شركات التأمين بربط قيمة التأمين الاختيارى بنوع المركبة والمسافة التى
يقطعها السائق خلال العام وسجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية بحيث
تساهم قيمة التأمين فى تحسين سلوك مستخدمى الطرق وتحقيق السلامة على الطريق وان
تقوم شركات التأمين بموافاة المصرف المركزى باحصائية نصف سنوية عن النقاط السوداء
التى يكثر فيها وقوع الحوادث واسباب ذلك.
أما بالنسبة لقواعد تسوية التعويضات عن الاضرار المادية التى تصيب المركبات من
حوادث المرور فيجب ان يكون نموذج وثيقة التأمين الاجبارى " ضد الغير" منفصلا تماما
عن وثيقة التأمين الاختيارى ويجوز للمتضرر أن يطلب من شركة التأمين تركيب قطع غيار
أصلية وجديدة على ان يشارك فى ثمنها بنسبة يتم الاتفاق عليها شريطة ألا تزيد النسبة
على 50% من قطع الغيار الاصلية.
أما إذا كان عمر المركبة يتجاوز 4 سنوات من تاريخ تسجيلها فى إدارة المرور وأفادت
جهة الاصلاح امكانية إصلاح الضرر دون تبديل وطلب الشخص المتضرر تبديل قطع الغيار
فيجب أن يتحمل الفارق بين قيمة الاصلاح بدون تبديل والاصلاح بتركيب قطع غيار اصلية.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار وزير الداخلية
رقم (12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية
غير القطرية
قرار وزير الداخلية
رقم (14) لسنة 2016 بشأن تحديد النفقات الخاصة بحجز المركبات الميكانيكية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007