جريدة الراية - الأربعاء 24 أغسطس 2016م
يمنع تسيير أي وسيطة إلا بعد التسجيل وحصول قائدها على رخصة
صاحب السمو يصدر قانون الوسائط البحرية
استثناء الوسائط الحكومية وسفن الأبحاث العلمية وما في حكمها
وجود الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات.. شرط التسجيل
توافر الألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة وأدوات الأمن والسلامة
ضرورة وجود وثيقة تأمين من شركة وطنية لدى المالك لتعويض الغير
لا يجوز تسيير الوسيطة دون وجود لوحة واسم ورقم تسجيل خاص بها
صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد بعد التحقق من توافر الشروط
ضرورة حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة وتقديمها للمختصين عند الطلب
3 أشهر حبساً وغرامة 50 ألفاً لاستخدام الوسيطة دون تسجيل أو رخصة قيادة
مضاعفة العقوبات للمخالفين حالة العود لارتكاب الجرم خلال 3 سنوات
6 أشهر مهلة لمالكي الوسائط لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
أمس، القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (8) لسنة 2016
بشأن الوسائط البحرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية،
وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية
(الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987،
وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات.
الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.
الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة
لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولم تستهدف تحقيق ربح.
الفرضة: محطة رسو السفن.
الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانونا، بحسب الأحوال.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
مادة (2)
لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط
البحرية الحكومية.
ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة
السابقة.
مادة (3)
يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية، ما يلي:
1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات
الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها
قرار من الوزير.
2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك.
3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين
الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار.
وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية.
ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من
بعض هذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة.
وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات
المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى
الدولة ومعاينتها.
مادة (4)
تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش
الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها وتحمل اسم ورقم
تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير
عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على
الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة.
مادة (5)
يٌقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقا به
المستندات المؤيدة له.
وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم
الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من
تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة
دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة
دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة (6)
تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية،
تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض.
مادة (7)
تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من
توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر
لذلك.
ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب.
وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
مادة (8)
لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد
الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب
وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير.
مادة (9)
يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير
الوسيطة البحرية، متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن
الأمتعة المسموح بها، وفقا لفئة كل منها.
ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة
السابقة.
مادة (10)
يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو
المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية
المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على
ذلك.
كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة
الإدارة المختصة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات
البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها
وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها.
(مادة 11)
تحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن
دخول وخروج الوسيطة البحرية، من وإلى البحر، كما تحدد نقاط التسجيل والمرور التي
يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات
وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة
البحرية الالتزام بذلك.
(مادة ١٢)
يحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانونا
وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (١٣)
يحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة بحرية
سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة.
كما يحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يعهد بقيادتها لمن هو دون سن
الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه
المادة.
مادة (١٤)
تحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها.
مادة (١٥)
يقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة
المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥)
من هذا القانون.
وتصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء
الرسم المقرر لذلك.
مادة (١٦)
تحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية.
مادة (١٧)
مع مراعاة حكم المادة (٣) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها،
المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي
لهوية السفن AIS وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن
والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية.
مادة (١٨)
لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.
وعلى مالك الوسيطة البحرية أو من مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة
بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور
حدوثه.
مادة (١٩)
يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر
الإدارة المختصة كتابة بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف مع بيان اسم المالك الجديد
وعنوانه.
وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال
أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات.
وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولا
عن كل ما يتعلق بها.
مادة (٢٠)
تحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات
المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء
والجهة المشرفة عليها.
مادة (٢١)
يشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه.
ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون، إلى
الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب.
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية،
دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية
سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون.
مادة (٢٣)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد
على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٤/ فقرة ثانية)،
(٨/فقرة أولى)، ( ٩/ فقرة ثانية)، (١٠)،(١١)، (١٢)،(١٧)،(١٨)، (١٩/ فقرة أولى
وثانية)، (21 /فقرة أخيرة) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا
تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة (٢٤)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً
كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من
تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (٢٥)
للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل
تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل
سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة
عليها، بحسب الأحوال.
مادة (٢٦)
يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل
والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة،
بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار
الإدارة المختصة بهذا الحجز.
مادة (٢٧)
يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تسلم الوسيطة المجوزة إلى
مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز.
وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من
تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني.
وتسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف
ثمن البيع بجميع المستحقات يحصل المتبقى بالطرق القانونية.
ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها وفقاً لحكم هذه المادة، قرار
من الوزير.
( مادة ٢٨)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب
العام، وبالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون.
مادة (٢٩)
على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها
بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة
أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٣٠)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه
القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون.
مادة (٣١)
يلغى القانون رقم (١٩) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القانون.
مادة (32)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ١٤٣٧/١١/٢٠هـ
الموافق: ٢٠١٦/٨/٢٣م
قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية
قانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ
قطر البحرية
مرسوم رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر
مرسوم رقم (42) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المنظمة
العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات)
مجلس الوزراء يوافق على قانون الوسائط البحرية
الشورى يحيل قانون "الوسائط البحرية"
للدراسة
لجنة "الخدمات والمرافق"
بالشورى تستكمل دراسة مشروع قانون الوسائط البحرية