تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الخميس 8 سبتمبر 2016م

إنهاء احتكار 420 وكالة للتوريد
«الاقتصاد والتجارة» تحرر 35 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية

الدوحة - العرب
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن انتهائها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد 35 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة.
كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية.
تطبيق أحكام القانون
وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ.
وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع، وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. وأكدت الوزارة أيضاً على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات.
تفعيل المنافسة
ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يسهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة، ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين.
فتح المجال
وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد، خاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة.
أنواع السلع المحررة
هذا، ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية، المياه المعدنية والمعبأة، ملح الطعام، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات، المكسرات بجميع أنواعها، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألومنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.;

قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
استثناء بعض السلع من قانون الوكلاء التجاريين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك