جريدة العرب - الأربعاء 23 نوفمبر 2016م
الابتعاد عن مداخل المدارس والمستشفيات ودور العبادة
«الاقتصاد» تطرح مبادرة لتنظيم أعمال الباعة المتجولين
الدوحة - العرب
في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة
استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الاقتصاد
والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع
متجول، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من
خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة
التجارية المختلفة.
هذا وحددت المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين، وهو البائع الذي يمارس نشاطا
تجاريا ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، وتم تصنيف الباعة المتجولين إلى
بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور
والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات (كالسباك والكهربائي- وتصليح
النظارات والساعات... إلخ)، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدارجات
الهوائية غير الآلية وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية أو المناطق العامة
في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضراوات والأغذية المغلفة والمشروبات
والأغذية الباردة الساخنة.
كما أوضحت المبادرة متطلبات التصريح للأنشطة التجارية؛ حيث يتطلب تصريحا واحدا يشمل
البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضراوات
والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.
الشروط التأهيلية
وأشارت المبادرة إلى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا
يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول
غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة إلى
موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط.
الضوابط العامة
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط
البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم إرباك أو عرقلة حركة
المرور أو المشاة وتنطبق هاتان النقطتان على الباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة
جر فقط وليس الباعة المتجولين الأفراد، وأن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها
مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات
والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة، وأن تتوفر الاشتراطات الخاصة
وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والالتزام بإبراز البطاقة التعريفية
وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان
البطاقة، وتسليم البطاقة فور انتهاء الترخيص أو إلغائه.
التزامات البائع المتجول
وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن
يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات
الطرق وممرات المشاة، ويجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج
المباني، كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 مترا عن المحلات التجارية التي
تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال
استغلاله ملكية خاصة. وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ500
ريال للبائع المتجول و1000 ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة. بدورها حثت الوزارة
المعنيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال بالالتزام الشروط والضوابط المنظمة لأعمال
الباعة المتجولين، وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط
يضفي قيمة تجارية وإيجابية في المنطقة.;
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة
المتجولين
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (243) لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات الترخيص
بمزاولة نشاط بائع متجول
لجنة لتنظيم الباعة المتجولين
مشروع قانون لمنح تراخيص
للباعة المتجولين
تمديد مهلة توفيق أوضاع
المحال والباعة المتجولين