جريدة الراية - الأربعاء 30 نوفمبر 2016م
خلال لقاء تعريفي بالقانون ولائحته التنفيذية..
وزير التنمية والعمل:مجلس الوزراء يصدر قرار الدوام الجزئي قريباً
مشروع القرار جاهز واعتماده بعد نشره بالجريدة الرسمية
الضوابط تنظم آليات العمل من حيث الراتب والبدلات والإجازات
احتساب الراتب وفقاً لعدد ساعات العمل والاستحقاقات الأخرى
مجلس الوزراء يصدر قرار الدوام الجزئي قريباً
تطبيق الدوام الجزئي في الجهات التي تستدعي فيها طبيعة العمل ذلك
الدرجتان الخاصة والممتازة بانتظار إصدار الدليل التوضيحي
شهادة تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء أو التأجيل شرط للتقدم لوظيفة
اعتماد التقارير الطبية للإجازات من المراكز والمستشفيات الحكومية
كتبت - هناء صالح الترك:
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية أن مشروع الدوام الجزئي أصبح جاهزاً وسوف يصدر قرار به
قريباً من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية، ويعتمد بعد نشره بالجريدة الرسميّة.
وأوضح د.النعيمي أن هذه الضوابط ستنظم آليّات العمل الجزئي سواء من حيث الراتب
والبدلات والإجازات، وستحتسب الراتب نسبة وتناسباً بين عدد ساعات العمل وبين
الاستحقاقات الأخرى، مشدداً على أن الدوام الجزئي سوف ينفذ في الجهات التي تستدعي
فيها طبيعة العمل الجزئي دون غيرها، إذ يجيز قانون الموارد البشرية المدنيّة للجهات
الحكوميّة شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي، وفقاً للشروط والضوابط التي سيصدر
بها قرار من مجلس الوزراء.
وأكد أن القانون يرفع من كفاءة الموظف من خلال تحفيزه على الجديّة والإنتاج
والعطاء. وقال: لا بد من وجود كوادر مؤهلة تواكب متطلبات هذه الفترة، مشيراً إلى أن
القانون راعى الجوانب الاجتماعيّة والإنسانيّة للموظف، وراعى كذلك الجوانب المهنيّة
وضرورة حصول الموظف على برامج تدريبيّة.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقده سعادة الوزير مع مديري وممثلي إدارات الموارد
البشريّة بالجهات الحكوميّة، لشرح الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون الموارد
البشريّة ولائحته التنفيذيّة، وللردّ على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تنفيذ
قانون الموارد البشريّة المدنيّة الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته
التنفيذيّة.
تطرّق سعادة الوزير إلى شرح إجراءات الوظائف والتعيين فيها والعلاوات والبدلات
والمزايا الوظيفيّة الأخرى والتدريب والتطوير، وكذلك نظام تقييم الأداء والترقيات
وإجراءات النقل والندب والإعارة والإجازات.
وأكد أهمية توحيد الجهود في تطبيق القانون بجميع الجهات الحكوميّة، وتقدّم بالشكر
لمديري الموارد البشريّة والحضور على تفاعلهم ومناقشاتهم واستفساراتهم لما لها من
أثر في توضيح اللوائح والإجراءات التنفيذيّة للقانون.
شارك في اللقاء السيد عبد اللطيف محمد السادة مدير إدارة الموارد البشريّة في
الديوان الأميري والسيد عبدالعزيز عبد القادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشريّة
في وزارة الخارجيّة واللواء أحمد عبد الله الجمال من وزارة الداخلية، وقام بعرض
مواد القانون ولائحته التنفيذيّة السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم مدير إدارة سياسات
وتخطيط الموارد البشريّة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن أهمية انعقاد هذا اللقاء الذي أتاح لهم الفرصة للتعرّف
على اللوائح التنفيذيّة لقانون الموارد البشريّة المدنيّة وإجراءات التنفيذ عن قرب
من خلال الشرح الوافي لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الأولوية للباحثين عن عمل المقيّدة أسماؤهم
التعيين في حدود الاحتياجات الفعليّة للجهات
قال د.عيسى النعيمي إن المادة (6) حول التعيين، تفيد بأنه يكون التعيين في الوظائف
في حدود الاحتياجات الفعليّة للجهة الحكوميّة، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة
شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة.
تعرض سعادة الوزير للمادة (18) من القانون، وفيها يعيّن الموظف غير القطري وفقاً
لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامّة، ويجوز للجهة الحكوميّة وفقاً لمقتضيات
المصلحة العامّة منحه علاوة استثنائيّة على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف
نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون، وأعطى عدداً
من الأمثلة المتعلقة بشريحة الدرجة الخامسة لجهة سنوات الخبرة ومؤهلاته والراتب
الأساسي وكيفية احتساب العلاوة الاستثنائيّة ونهاية الخدمة ودرجته، فمثلاً إذا كان
الراتب 21 ألف ريال والأساسي عشرة آلاف ريال فيأخذ نهاية الخدمة على أساس الراتب
الأساسي، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للراتب 26 ألفاً وإذا تمّ التفاوض مع شخص على
أساس راتبه 50 ألفاً يتم تسكينه على الدرجة الأولى ويتم احتساب الراتب على أساس 20
ألفاً والفرق الـ 30 الباقية على أساس العلاوة الاستثنائيّة وأخذ موافقة مجلس
الوزراء وبناءً على هذه المعطيات يتم تحديد الراتب وهناك حالات استثنائيّة تتم
بموافقة رئيس مجلس الوزراء في التعيينات الاستثنائيّة.
تعديل درجة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى
استعرض سعادة الوزير المادة (20) من القانون والتي تنصّ على أنه يجوز إعادة تعيين
الموظف القطري الذي عيّن بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الموظف الذي حصل
على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، في وظيفة شاغرة بالجهة الحكوميّة والتي يكون المؤهل
الحاصل عليه متطلباً لشغلها، متى توافرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة،
أو رفع درجه وظيفته وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامّة، موضحاً أنه
يكون تاريخ التعيين وشغل الموظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجات وظيفته للمؤهل الجديد
من تاريخ صدور قرار تعديل الوضع من الرئيس.
3 أشهر اختبار للموظف المُعاد تعيينه
بالنسبة للمادة (21) من القانون يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في
إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها
أو في وظيفة أخرى مماثلة، بدأت الدرجة والراتب الأساسي الذي يتقاضاه عند انتهاء
خدمته بذات الجهة الحكوميّة التي كان يعمل بها أو أي جهة حكوميّة أخرى مع الاحتفاظ
له بالمدّة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدميّة، منوهاً بأن الموظف المُعاد
تعيينه يقضي في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها
ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
وأشار إلى أنه في المادة (6) باللائحة التنفيذية يجب أن يتقدّم طالب الوظيفة مع طلب
التعيين المستندات التالية: صورة من بطاقته الشخصية أو جواز سفره وشهادة الميلاد أو
ما يقوم مقامها وشهادة المؤهل الدراسي من الجهة المختصة وشهادة بالخبرات السابقة
إذا كانت مطلوبة، شهادة تفيد تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها أو تأجيلها،
شهادة من الوزارة تفيد بأن طالب الوظيفة تمّ تسجيله في سجلات الباحثين عن عمل لدى
الوزارة، بيان بالعنوان الذي يتم مراسلته، صور شخصية حديثة وأي مستندات أخرى
يتطلبها شغل الوظيفة أو تطلبها الجهة الحكوميّة.
تقييم الموظفين سنوياً
أما المادة (36) من قانون الموارد البشرية فيتم تقييم الموظفين عن سنة تبدأ من أول
يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء وفق المنصوص عنه بالقانون
والحكم الجديد استثناءً من حكم هذه المادة ومع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون
يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه
السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدّلات المشار إليها في هذه المادة على ألا
تقلّ هذه المدة عن ثلاثة أشهر.
تمّ استحداث في المادة (39) من القانون حكم جديد يكون تقييم أداء الموظف بمستوى
جيّد حكماً في الحالات التالية: الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر،
الإبقاء في بعثة دراسيّة أو دورة تدريبيّة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، الإعارة للعمل
خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، شغل عضوية المجلس البلدي المركزي، فإذا كان
تقييم أداء الموظف السابق على الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة أو شغل العضوية بمستوى
ممتاز أو جيد جداً فيعتدّ في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حكماً.
إجازة براتب للموظفة لرعاية أولادها المعاقين والمرضى
قال سعادة الوزير إن المادة (74) بالقانون تجيز منح الموظفة القطرية إجازة براتب
إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض، والمادة (78) باللائحة
لا يستحق الموظف إجازة دوريّة في فترة الاختبار مدة الوقف عن العمل إذا زادت على 7
أيام مدّة الإخطار، لإنهاء الخدمة، مدة الحبس، مدة الإجازة التي تزيد على 6 أشهر
فيما عدا الإجازة المرضية مدّة الانقطاع عن العمل.
كما تناول بالتفصيل والشرح المادة (88) في اللائحة، منح الموظفة القطرية إجازة
براتب إجمالي لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بأحد المستشفيات العامة أو
الخاصة داخل الدولة وهو من الأحكام الجديدة الذي راعى المصلحة الاجتماعيّة للموظفة.
وتحدّث في المادة (79) من القانون على البند الثالث الالتزام بمواعيد العمل
الرسميّة وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
جيد جداً لآخر عامين للدرجتين الخاصة والممتازة
تقييم جيد شرط الترقية حتى الدرجة الأولى
كما تحدّث عن المادة (47) المتعلقة بالترقيات وقال الحكم الجديد مع مراعاة حكم
المادة (31) من هذا القانون يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى،
ألا يقل مستوى التقييم عن السنتين الأخيرتين عن جيّد وقضاء المدة البينيّة المحدّدة
بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامّة واجتياز الدورات التدريبيّة المقرّرة
للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية
للتدريب التي تضعها الوزراة ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة ألا
يقلّ مستوى التقييم في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً بالإضافة إلى الشروط الأخرى
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تعيين الموظف براتب أعلى من الدرجة الوظيفية
تطرّق وزير التنمية الإدارية والعمل إلى المادة (17) باللائحة التنفيذية والتي تشير
إلى أنه يجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرّر لدرجة
وظيفته إذا كانت خبراته العلميّة تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة، وفي
هذه الحالة يحدّد الراتب الأساسي على أساس منح الموظف علاوة عن كل سنة من سنوات
الخبرة الزائدة بفئة العلاوة الدوريّة للدرجة المالية التي يتم تعيينه عليها وبما
لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المعين عليها، بشرط أن تكون هذه الخبرة متفقة مع
طبيعة العمل المعيّن عليها، وأن تكون قد قضيت في إحدى الجهات الحكوميّة أو الشركات
المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو المؤسسات الخاصّة ذات النفع العام أو
الهيئات الرياضية. ويجوز الاعتداد بمدّة الخبرة العملية في القطاع الخاص وفقاً
للشروط والضوابط التي تصدر بقرار من الوزير.
ويحسب للموظف أقدمية في الدرجة المعيّن عليها بمقدار مدّة خبرته العمليّة المشار
إليها وقدّم سعادته نماذج تتعلق بالخبرات والتعيينات والعلاوات.
استحقاق العلاوة الدورية بعد سنة من التعيين
في باب الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفيّة، تناول سعادة الوزير المادة (23) من
قانون الموارد البشريّة، وقام بشرحها السيد عبد العزيز عبد القادر الأحمد مدير
إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية، فقال: يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية
بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدوريّة السابقة، وذلك
إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحدّدة
بجدول الدرجات والرواتب رقم (1)، بمعنى إذا تعين الموظف بتاريخ 30 /11/2016 يستحق
العلاوة بعد سنة أي وقت تاريخ صدور قانون الموارد البشرية في 24 /11 والعلاوة تثبت
على هذا الموعد، فهذا يعني أن تاريخ استحقاق العلاوة عن سنة كاملة تبدأ في 24 / 11
من كل عام.
في أي جهة حكومية
علاوة فئة متزوج للمطلقة الحاضنة
وأوضح أن المادة (19) من اللائحة التنفيذيّة والتي تتعلق بالعلاوات والبدلات
والمزايا الوظيفية إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكوميّة أو الجهات التي تموّل
موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على
(50%) من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منها
العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة الأعزب.
والجديد في القانون أن المطلقة تمنح العلاوة بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.
وشرح أيضاً المادة (20) باللائحة التنفيذية، وقال سعادته إن ميزة استحداثها أن
القانون راعى حالة المطلقة الحاضنة لأولادها، وكذلك الأرملة في حالة الحضانة،
مشيراً إلى أن النص واضح ويطبق على أي جهة حكوميّة أو جهة تموّل من الدولة بما فيها
التعليم.
وعرض للمادة (22) من اللائحة التنفيذيّة، يستحق الموظف القطري بدل تنقل شهرياً
وفقاً للفئات: الدرجة الأولى فأعلى 2000 ريال، من السابعه إلى الثانية 1.500 ريال،
الدرجات الأخرى 1.000 ريال، ويوقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكوميّة وسيلة
انتقال للموظف، وأضيف إليها على ألا تجاوز تكلفة تلك الوسيله قيمة البدل المنصوص
عليه في هذه المادة.
صرف قيمة التذاكر المستحقة في المهمات نقداً
وتناول المادة (24)، يكون بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهمات رسميّة خارج الدولة
وفقاً لما يلي: الدرجة الأولى فأعلى 3.500 ريال، الدرجات الأخرى 3.500 ريال، وأضيف
إليها في الحكم الجديد إذا زادت مدة المهمة على شهر، استحق الموظف نصف بدل التمثيل
المقرّر له من المدة الزائدة، ويكون بدل التوظيف للموظف غير القطري من شاغلي
الوظائف الحرفيّة والعماليّة 300 ريال في اليوم وإذا لم يتم توفير السكن له يكون
بدل التمثيل اليومي 1.500 ريال.
في المادة (25) من اللائحة التنفيذيّة يكون صرف تذاكر سفر الموظف القطري الموفد في
مهمة رسميّة خارج الدولة هي نفسها في القانون والجديد يجوز بناء على طلب الموظف صرف
قيمة تذاكر السفر المستحقة له نقداً. وبيّن سعادته أن النص واضح ويرجع صرف التذاكر
وفقاً لعقد التوظيف إذا كانت على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجه
السياحية، وسيتم توزيع عقود عمل جديدة توضح آليّة التنفيذ.
إجراءات تنظيم ساعات العمل الإضافي
بخصوص المادة (32) من اللائحة، يستحق الموظف تعويضاً عن ساعات العمل الإضافيّة التي
يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي بناءً على اقتراح مدير الإدارة المعنيّة ويحسب
هذا التعويض على أساس أن ساعة العمل تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية وساعة
ونصفاً في أيام العطلات الرسميّة والأسبوعيّة ويكون الحد الأقصى لساعات العمل
الإضافيّة ثلاث ساعات في أيام العمل العاديّة وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية
والأسبوعية، مشيراً إلى أن المادة (33) من اللائحة تمنح الموظف إجازة عوضاً عن
ساعات العمل الإضافيّة بمعدّل يوم عن كل 7 ساعات عمل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في
السنة، وعلى الموظف القيام بتلك الإجازة خلال السنة المستحقة عنها أو ترحيلها للسنة
التالية فقط ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن هذه الإجازة.
ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفيّة والعماليّة من الدرجة الثامنة فما دون بدلاً
نقدياً عن العمل الإضافي على ألا يزيد على 40% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4.000
ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات، وبيّن أن هذا التميّز بين
الدرجات الحرفيّة والعماليّة تعود لطبيعة عملهم وأحياناً كثيرة يعملون في الليل مثل
عمّال كهرماء وبحد أقصى 2.000 ريال شهرياً، مؤكداً أن التعويض النقدي فقط للحرفيين
والعمال.
تعيين موظفين للدوامات المسائية بدلاً من الإضافي
وشدّد سعادته على أنه إذا كانت طبيعة العمل تتطلب دوامات مسائيّة فالأفضل تعيين
موظفين بدلاً من العمل الإضافي، لأن لكل موظف ساعات للعمل وأخرى للراحة، ولا يجب أن
يأخذ الموظف في كل خطوة يقوم بها بدل طبيعة عمل إضافي.
ورأى أن المادة (36) والمتعلقة ببدل الأثاث واضحة وهي مثل السابق، وكذلك بالنسبة
لنص المادة (39) والحكم الجديد فيها البند الثالث عند الاستدعاء من الإجازة
الدورية، وتصرف في هذه الحالة تذكرة السفر للموظف فقط.
واستعرض المادة (45) يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي منح الموظف غير القطري سلفة
لشراء سيارة خاصّة تكون قيمتها خمسة أضعاف الراتب الأساسي وبحد أقصى 50 ألف ريال.
على المتدرب نقل ما اكتسبه من مهارات
وأشار إلى أنه بالنسبة للمادة (54) باللائحة التنفيذية يشترط لإيفاد الموظف للتدريب
في الخارج نفس الاشتراطات السابقة، إنما البند السادس ألا تتضمن خطة معهد الإدارة
العامة بالوزارة البرنامج التدريبي الموفد إليه، والمادة (57) يلتزم الموظف الموفد
في برنامج تدريبي في الخارج بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى موظفي
الإدارة التي يعمل بها في موعد يحدّده مدير هذه الإدارة بحد أقصى شهر من تاريخ عودة
الموظف للعمل.
فتح سقف الدرجات بانتظار الدليل التوضيحي قريباً
كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن أن الدرجتين الخاصة والممتازة وفتح سقف
الدرجات بانتظار إصدار الدليل التوضيحي قريباً.
وفي باب النقل والندب والإعارة، استعرض سعادته المادة (56)، وفيها يجوز بقرار من
الرئيس إعارة الموظف بعد موافقته، وبحد أقصى ست سنوات. وذكر أن المادة (57) من
القانون حكمها جديد حيث تتحمّل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير
إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف
المعار راتبه الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله المعار منها إذا كان راتبه
الإجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب.
واستعرض المادة (63) بالقانون، وقال الحكم الجديد يكون للموظف من شاغلي الوظائف
الحرفيّة والعماليّة ترحيل كامل مدة إجازته الدوريّة إلى السنة التالية فقط، وشملت
المادة (64) يسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها
على سنة باستثناء الإجازة المرضية.
وركز سعادة الوزير في المادة (66) من القانون يجب على الموظف الذي انقطع عن العمل
بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبيّة للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضيّة اللازمة
وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير، مشدداً على ضرورة اعتماد التقرير الطبي من المراكز
الصحيّة أو المستشفيات الحكوميّة بالدولة.
خط ساخن لتوضيح المادة 109 قريباً
تمّ استعراض المادة (109) وانتهاء الخدمة من تاريخ التعيين والانفكاك وسنوات العمل
بعد 20 سنة وبعد 30 سنة والراتب الأساسي. وأكد السيد عبد اللطيف السادة توفير خط
ساخن قريباً للردّ والتوضيح بشكل موحّد حول هذه المادة.
نقص الكوادر القطرية في المجالات التخصصية
صعوبة مساواة رواتب مهندسي الحكومة وشركات النفط
في معرض ردّه على سؤال حول تفاوت الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص بالنسبة
للمهندسين القطريين في مختلف تخصصاتهم أكد سعادته أهمية هذا السؤال وقال إن
الابتعاث الحكومي جاء نتيجة عدم وجود قطريين باحثين عن عمل في المجالات التخصصيّة،
ومن الصعب مقارنة رواتب المهندسين في القطاع الحكومي مع شركات النفط لذلك الجهات
الحكوميّة لا تستطيع استقطابهم، ومن هنا تقوم وزارة التنمية بالابتعاث سنوياً من
أجل سياسة واحدة للرواتب ونطالب كل الجهات بإعطائنا احتياجاتهم بعد 4-5 سنوات ونحن
سنعمل على جذب القطري أو غير القطري من الجهة الخاصة مثلاً إلى البلدية على سبيل
الإعارة، بحيث لا نخلّ بجهة عمله ووفقاً لأحكام معينة.
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية
دراسة شمول العاملات بدوام جزئي في مظلة قانون التقاعد
وكيل وزارة العمل:دراسة مع الأعلى لأسرة لإتاحة نظام العمل الجزئي للمرأة
بالقطاع الحكومي