جريدة الراية - الثلاثاء 24
يناير 2017
الشورى يوافق على تعديلات قانون العقوبات
تشديد عقوبة انتهاك الحياة الخاصة
الحبس عامين والغرامة 10 آلاف ريال بدلاً من عام و5 آلاف ريال
الجرائم تشمل تصوير الأفراد بغرض التشهير وضحايا الحوادث
الأفعال المجرمة تشمل التنصت وتسجيل وترويج المكالمات
كتبت - هناء صالح
الترك:
وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004 الوارد من مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته
العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر
جلسته السابقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.. وقرر رفع توصياته بشأنه
إلى مجلس الوزراء الموقر.
وجاء التعديل في المادة (333) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004 والتي تنص على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على
5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة
للأفراد، بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال
الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4 - التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
ووفقاً للتعديل تم استبدال النص السابق بالنص التالي:"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها في
القانون وذلك بارتكاب الأفعال التالية.
1- فض رسالة خطية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع لمكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صورة أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً
كان نوعه.
كما جاء في التعديلات التي تضمنها مشروع القانون:"يُعاقب بذات العقوبة المنصوص
عليها في ذات الفقرة كل من:
1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام عن طريق جهاز أياً
كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.
2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق
جهاز، أيًّا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها في القانون.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
نائب الأمير يصدر تعديلات قانون العقوبات
الأمير يصدر تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات