جريدة الشرق - الأربعاء 25 يناير 2017
"الاقتصاد والتجارة" تصدر تعميماً بشأن مزايا المساهمين بالشركات الخاصة
الدوحة - قنا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً
بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
وقالت الوزارة ،في بيان، إن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على التحقق من أن
الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بالشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها
تقويما صحيحا، وفقا لأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
ولفتت الوزارة الى أن هذا التعميم يسري على الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة
الوزارة، سواء عند التأسيس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تحوّل الشركة من أي نوع
إلى شركة مساهمة خاصة، أو اندماجها في شركة مساهمة خاصة، أو الاستحواذ عليها عن
طريق تبادل الأسهم أو انقسامها لأي شركة مساهمة خاصة.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت قائمة بالمقيمين المعتمدين لديها، أو من الجهات ذات
الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، تتضمن أسماء المقيمين الذين يجوز الاستعانة
بهم في تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة.
وحددت الوزارة في تعميمها التزامات المقيم والشركة طالبة التقييم، على أن يلتزم
المقيم بأن لا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من
المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد
تقرير التقييم بشأنها. كما أن عليه أن يفصح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير
مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه وبين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو
المديرين التنفيذيين لأطراف العملية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة
التقييم. ويلتزم المقيم أيضا بتوثيق الإجراءات التي قام بها والعاملين لديه منذ
البدء في إعداد دراسة التقييم وحتى إصدار تقرير التقييم النهائي والاحتفاظ
بالمستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وموافاة الوزارة بنسخة من
الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة طالبة التقييم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ
توقيعها.
وألزمت الوزارة المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات،
وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية
(بشكل مباشر أو غير مباشر) على أي من فريق العمل الذي يقوم بمهام التدقيق لديه،
للتأثير على رأيه الفني أو على ما تنتهي إليه الدراسة، علاوة على عدم تقاضي المقيم
المالي أو العاملين لديه لأي أتعاب من الشركة طالبة التقييم بخلاف المتفق عليه، كما
أن عليه تضمين التقييم الصادر عنه المعلومات والبيانات التي تساعد مستخدميها من
اتخاذ القرار.
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على العناية بمنهج التقييم المتبع، ومدى ملاءمته
لطبيعة ونوع الأصول محل التقييم والأسس والمبادئ التي تم الاستناد عليها في إعداد
التقييم المالي، إضافة إلى تحديد مصادر البيانات والمعلومات التي استند إليها
التقرير، وأنها كانت كافية لأغراض الدراسة، مع التأكيد على عدم علمه باحتوائها على
أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصول محل
التقييم. على أن يكون تقرير التقييم باللغة العربية، وإذا كان بلغة أخرى فيجب عليه
ترجمتها إلى اللغة العربية.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة طالبة التقييم، حددت الوزارة عدة التزامات تتمثل في
عدم مخالفة الاتفاق المبرم بينه وبين المقيم والذي تم تسليم نسخة منه للوزارة وعدم
تقديم أي مبالغ أو هدايا للمقيم المالي أو العاملين لديه. وكذلك الإفصاح للوزارة عن
أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه أو بين
أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع المقيم أو أي من العاملين
لديه خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم.
كما ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه،
وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه،
وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له، وكذلك ضمان الإفصاح عن محتويات
الدراسة إلى جميع المعنيين، وبما يمنع من حدوث مخاطر الاستفادة من المعلومات
الداخلية، وتقديم بيانات صحيحة، وغير مضللة عن أوضاع الشركة للخبير المقيم
والعاملين لديه.
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إجراءات التقييم والتي تبدأ بتقديم الشركة
بطلب إلى الوزارة لتعيين مقيم بغرض تقييم حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين، ومن ثم
تتولى الإدارة المعنية بالوزارة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به، على أن تقوم
الوزارة بعد ذلك بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المدرجين
بالقائمة لديها، حيث يقوم الخبير بتقديم تقريره إلى الإدارة المعنية بالوزارة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه
مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
من الواقع.. توزيع أرباح
الشركات المساهمة
د.عدنان ستيتية:القانون يضمن حقوق جميع المساهمين
مرسوم بالترخيص لـ «الاقتصاد والمالية» لإنشاء شركتين مساهمتين