تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 9 فبراير 2017

لمواجهة تطور أساليب الجريمة..
محامون لـالراية:مطلوب تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
علاج مشكلة الحبس الاحتياطي وأمر منع السفر
استخدام التكنولوجيا الحديثة يسرع من إجراءات التقاضي
تخصيص دوائر للنظر في قضايا الشيكات ينهيها في شهرين
كثرة الإعلانات والكتبة أبرز أسباب بطء إجراءات التقاضي

كتب - عبدالحميد غانم :
طالب محامون بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 لعلاج حالات الحكم الغيابي والحكم الحضوري الاعتباري والحكم الحضوري .. مؤكدين أن موادها غير واضحة وتطبيقها فيه لبس وازدواجية وتداخل بين الحالات الثلاث.
ودعوا إلى علاج مشكلة المنع من السفر.. لافتين في ذات الوقت إلى أن أمر المنع من السفر يحدد حسب معيار خطورة الجريمة واعتباره إجراءً احترازياً لحماية المجتمع وليس عقوبة .. معتبرين أن قرار المنع بالنسبة للقطري لامعنى له لأنه لن يهرب إلى بلد آخر ويترك وطنه وأسرته وعمله وعكس المقيم الذي يمكن أن يهرب إلى وطنه.
وأشاروا في هذا الصدد إلى نموذج جنحة الشيك بدون رصيد .. موضحين أنه بمجرد تسجيل البلاغ يتم المنع من السفر من وزارة الداخلية بناء على السلطة الممنوحة لها من النيابة العامة.
ولفتوا إلى معاناة المحامين مع موكليهم بسبب الحبس الاحتياطي التي قد تصل إلى شهرين في جريمة الاعتداء رغم انتفاء الأسباب الجوهرية في الحبس الاحتياطي مثل هروب المقبوض عليهم أو نقص مستندات الدعوة فتكون أركان الدعوة مكتملة ولايجوز تمديد الحبس الاحتياطي، ونفس الحال بالنسبة لجرائم السكر يتم حبس المتهم احتياطياً لمدة تتجاوز شهر مع أنه في الإمكان عمل قرار الإحالة للمحكمة في دقيقة واحدة.. مطالبين المشرع بإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي.
وطالبوا بتعديلات قانونية لمواجهة تطور أساليب الجرائم وصورها وأشكالها خاصة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، إضافة إلى تخصيص دوائر للنظر في قضايا الشيكات لسرعة إنهائها خلال شهر أو شهرين بدلا من 5 سنوات حالياً.
وقالوا إن قانون المرافعات بحاجة إلى تعديل أيضاً لعلاج مشكلة كثرة الإعلانات وعشوائية الكتبة وهما أبرز أسباب بطء إجراءات التقاضي .. مطالبين باستخدام الوسائل الإلكترونية في المحاكم.
أحمد السبيعي:
بعض مواد القانون غير واضحة وبحاجة لتعديل
يقول المحامي أحمد ترك السبيعي: هناك بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية غير واضحة ومصاغة بطريقة ركيكة وعلى سبيل المثال حالات الحكم الغيابي والحكم الحضوري الاعتباري والحكم الحضوري نجد هنا في هذه الحالات عند صياغة النصوص وتطبيقها لبساً وازدواجية وتداخلاً بين الحالات الثلاث وهذا يتطلب إدخال تعديلات على القانون لأنه على أي صفة من الصفات الثلاث يصدر الحكم هل على أساس صفة الحكم الغيابي أم الحكم الحضوري الاعتباري أم الحكم الحضوري؟.
ويضيف: تطبيق هذه الحالات الثلاث يختلف من دائرة إلى أخرى ولايوجد تمييز واضح في نصوص القانون بهذا الشأن، وأحياناً نجد تداخلاً بينهم وأحياناً تختلف وجهات نظر دائرة عن أخرى بسبب هذه الازدواجية والتداخل في النصوص.
وأكد السبيعي أن قرار المنع من السفر بالنسبة للقطري لامعنى له لأنه من المستحيل أن يترك بلده وأسرته وأولاده وعمله ويذهب لبلد آخر عكس المقيم الذي يمكن أن يذهب لوطنه الأصلي. وأوضح أن قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي وليس عقوبة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يتخذ عندما يشك عضو النيابة أو قاضي المحكمة أنه من الممكن هروب المتهم قبل أن يصدر عليه حكم مقيد للحرية.
وأضاف: إن هناك معيارين يحددان قرار المنع من السفر، المعيارالأول هنا يكمن في أهمية الجرم الذي يعطي الحق للمحكمة في اتخاذ قرار المنع من السفر من عدمه، والمعيار الثاني إذا كان المتهم قطرياً أم مقيماً، وإذا كانت الواقعة بسيطة وعبارة عن غرامة لايفضل هنا إصدار أمر منع من السفر، لكن إذا كانت الواقعة أمام المحكمة عقوبتها الحبس وجوبي يكون إصدار قرار المنع في محله تماماً.
وأوضح السبيعي أنه بالنسبة لمنع سفر المقيم يكون خشية من هروبه قبل صدور حكم بحبسه، أما بالنسبة للقطري إذا حدث قرار المنع فهو إجراء احترازي وليس عقوبة لأن القطري لن يترك وطنه وأسرته وعمله ويذهب لدولة أخرى عكس المقيم الذي له وطن ثان، ولذلك أرى أن قرار منع سفر القطري لامعنى له لأنه ممكن أن يحصل على البراءة في الدرجة الثانية، والخلاصة هنا أن تحديد قرار المنع من السفر يكون على معيار خطورة الجريمة أو إذا كان قطرياً أم مقيماً.
محمد الخيارين:
إعادة النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي
يقول المحامي محمد هادي الخيارين: دعنا أولا نبدأ من قرار المنع من السفر وننطلق من نموذج بسيط للغاية وهو جنحة الشيك بدون رصيد بمجرد تسجيل البلاغ يتم منعك من السفر من وزارة الداخلية بناء على السلطة الممنوحة لها من النيابة العامة وبصدور قرار المنع أصبحت مقيد الحرية .. مطالباً بتفعيل الأرشيف الإلكتروني للإسراع بإجراءات التقاضي وكذلك الرفع السريع لأمر المنع من السفر عن حصول المتهم على البراءة.
ويضيف: لابد من إعادة النظر في ذلك وإدخال تعديلات على القانون، لأنه قد تتصالح مع الجهة الشاكية أو تقوم بسداد قيمة الشيك، والأهم من ذلك أنه عندما تقدم طلب للمحاكم العدلية لرفع المنع يأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى أسبوع للرد عليك، عكس النيابة العامة التي ترد بشكل سريع.
وقال الخيارين: المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 والخاصة بالمنع من السفر تنص على "للنائب العام أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة والتنفيذ".
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على "يسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد مماثلة ويجوز الإذن بالمغادرة على تقديم الكفالة"
وأكد أن الفقرة الثانية غير مطبقة وهذا من واقع عملي السابق في النيابة العامة لمدة 10 سنوات، بحيث يصدر أمر المنع من السفر ويستمر لمدة سنة أو أكثر دون رفعه ويصدر حكم بالبراءة دون رفع المنع إلا إذا ذهب الشخص إلى تنفيذ الأحكام ثم النيابة العامة لرفع أمر المنع مع أنه من المفروض القرار يجدد كل ستة أشهر وإذا وجد عند التجديد حكم بالبراءة يتم رفع أمر المنع من السفر تلقائياً.
وأشار إلى معاناة المحامين مع موكليهم جراء الحبس الاحتياطي .. مبيناً أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 الفرع السابع المادة 177 نصت على "أن الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني".
كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره".
وأوضح الخيارين مدى المعاناة التي يعانيها المحامون مع موكليهم بسبب الحبس الاحتياطي فعلى سبيل المثال يقضي المتهم في جريمة اعتداء حوالي شهرين على ذمة الحبس الاحتياطي رغم انتفاء الأسباب الجوهرية في الحبس الاحتياطي مثل هروب المقبوض عليهم أو نقص مستندات الدعوة أو ما شابه ذلك فتكون هنا أركان الدعوة مكتملة ولايجوز تمديد الحبس الاحتياطي، أيضاً على سبيل المثال في جرائم السكر يتم حبس المتهم احتياطيا لمدة تتجاوز شهراً مع أنه في الامكان عمل قرار الاحالة للمحكمة في دقيقة واحدة وهذا أمر نعاني منه كثيراً جداً.
وقال: هناك أيضا المادة ١٩من قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى تعديل حيث تنص على (لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة فيها "ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف)، ومعنى النص أن المتضرر لابد وأن يدعى مدنياً فإذا لم يفعل ذلك فلا يحق له الادعاء مدنيا أمام محكمة الاستئناف.
جذنان الهاجري:
مطلوب مواجهة تطور أساليب الجرائم
يؤكد المحامي جذنان الهاجري، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في عام 2004 تقريباً ولم يتم إدخال أي تعديلات عليه لمواكبة التطور الحالي في البلاد وزيادة عدد السكان وتطور أساليب الجريمة نفسها .
وقال: أي قانون يمر عليه فترة طويلة من الزمن لابد من إعادة النظر فيه بإدخال تعديلات عليه، بالإضافة إلى علاج مشكلة قرارات المنع من السفر التي قد تصدر من محكمة أول درجة ثم تلغى في حكم ثاني درجة.
وأوضح أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم مثل السرقات وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية وغيرها أصبح لزاما علينا تعديل القانون لمواكبة هذه الجرائم بكافة صورها وأشكالها وأساليبها التي تتطور يوماً بعد آخر.
نايف النعمة:
بطء إجراءات رفع أمر المنع من السفر مشكلة تواجه المتهم
يرى المحامي نايف النعمة، أن قانون الإجراءات الجنائية لا يحتاج لتعديل وإنما قانون المرافعات الذي بحاجة إلى تعديل للإسراع من إجراءات التقاضي.
ويضيف: قانون الإجراءات الجنائية هو إجرائي فقط، لكن المشكلة التي تواجه المحامين بالنسبة لقانون المرافعات هي كثرة الإعلانات، وهي آلية طويلة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا جدا، لأن القانون أعطى استثناءات وفرصا كثيرة للمعلنين بإعادة الإعلان أكثر من مرة وتستغرق هذه المسألة من شهرين إلى ثلاثة أشهر وربما أكثر، وهذا يترتب عليه تأخير الفصل بالدعاوى.
ورأى أن آلية الإعلانات الحالية غير منظمة لضعف الرقابة على الموظفين والكتبة الذين يقومون بإعلان الخصم بطريقة بطيئة وما بين الإعلان والآخر حوالي شهرين وكلما زاد خصوم الدعوى زادت الإعلانات وهذا يتطلب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية خاصة نصوص الإعلانات، لأنها أهم عائق يعترض سير العدالة، كذلك نقص القضاة والمواقف ووجود المحاكم في أربعة أماكن مختلفة ومتباعدة عن بعضها البعض يعد من معوقات سير العدالة.
وطالب باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في الإعلانات لضمان سرعة إجراءات التقاضي والتغلب على حالة البطء القائمة.
وأكد أنه مع قرار المنع من السفر، لأنه إجراء احترازي وليس عقابيا هدفه حماية المجتمع وحفظ حقوقه ولايصدر إلا بناء على سبب من النيابة العامة صاحبة قرار المنع، إضافة إلى أنه إجراء وقتي لحين زوال أسباب المنع .
ويضيف: مشكلتنا في بطء الإجراءات عند علاج أو رفع أمر المنع من السفر، وكذلك بطء إجراءات التقاضي بشكل عام نظراً لكثرة القضايا وتطور المجتمع وزيادة عدد السكان وتطور أساليب الجريمة وصورها ودخلت جرائم جديدة على مجتمعنا لم تكن موجودة من قبل مثل الجرائم الإلكترونية وغيرها، وعلينا كما قلت سلفاً مراجعة قانون المرافعات ومسألة الإعلانات والسرعة فيها وتوسعة الدوائر وزيادة عددها واستخدام الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمواجهة تطور الجريمة في المجتمع لتشكل رادعا قويا أمام المجرمين .
ودعا إلى تخصيص دوائر للنظر في قضايا الشيكات لتستغرق شهراً أو شهرين على الأكثر بدلا من استغراقها أكثر من 5 سنوات أمام المحاكم.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
الموافقة علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
صابر: مطلوب تدريب رجال الضبط على قانون الإجراءات الجنائية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك