جريدة الراية - الأربعاء 22
مارس 2017م
تشمل
وجوب تصدي الاستئناف للنظر في الموضوع
دوائر محكمة التمييز تصدرعدداً من المبادئ
الدوحة - الراية:
عقدت دوائر محكمة التمييز مجتمعة جلستها
للنظر في شأن أثر بطلان الإعلان في صحيفة الدعوى على الحكم الصادر فيها، وقضت بوجوب
تصدي محكمة الاستئناف للنظر في الموضوع إذا رأت بطلان هذا الإعلان.
وقد تضمن الحكم عدداً من المبادئ من أهمها: اعتبار الدعوى منتجة لآثارها بمجرد
إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه بدء الخصومة فيها، إعلان الخصم
يعد إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بالدعوى وبطلبات
المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها، إذا شاب ورقة الإعلان ثمة بطلان فإن هذا البطلان
لا يمتد إلى أصل الصحيفة، أما بالنسبة للبطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات
الإعلان فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، لا
يسوغ القول ببطلان الحكم بطلاناً مطلقاً كأثر لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، أما
إذا بطل إعلان المدعى عليه وصدر الحكم رغم ذلك في موضوع النزاع كان باطلاً دون أن
ينحدر إلى مرتبة الانعدام ويظلّ الحكم قائماً ويحتجّ به حتى تقضي محكمة الدرجة
الثانية ببطلانه، ويتعيّن عليها التصدي للموضوع وعدم إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة
لاستنفاد ولايتها، وأخيراً الحكم المبني على إجراء باطل بطلاناً مطلقاً يصبح
منعدماً لا وجود له ولا يمكن تصحيحه.
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قيد أول دعوى دستورية أمام محكمة التمييز