جريدة الراية - الثلاثاء 9 مايو 2017م
الشورى وافق على المشروع وقرّر رفع توصياته إلى مجلس الوزراء
إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات قانون النظافة
تخفيض غرامة المخالفات من 50 ألف ريال إلى 20 ألفاً
كتبت - هناء صالح
الترك :
وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية
الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي، على مشروع قانون بشأن النظافة العامة وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى
مجلس الوزراء الموقر.
يقضي مشروع القانون بإلغاء عقوبة الحبس وتخفيض غرامة المخالفات من 50 ألف ريال إلى
20 ألف ريال في مخالفات أحكام مشروع القانون.
في بداية الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث تضمّن
عدداً من التوصيات، جاء في مقدّمتها التوصية بالموافقة على مشروع القانون بصورته
المعدّلة، وتعديل المادة 15 الفقرة الأولى والثانية لتكون كالآتي :»مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال
كل من خالف أي من أحكام المواد 4 فقرة أولى، 8، 12 فقرة أولى وثانية، 13فقرة أولى
وثانية، كما يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أي من أحكام
المواد 2، 3، 5، 6، 7، 11 فقرة أولى، 19».
وأوضحت اللجنة ومقرّرها صقر فهد المريخي في أسباب التعديل، أنه بعد مناقشات مطوّلة
بهذا الخصوص، رأت اللجنة أن عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في مشروع القانون
كبيرة ولا تتناسب مع المخالفات المرتكبة، وعليه انتهت اللجنة إلى حذف عقوبة الحبس
الواردة في الفقرتين 1،2، كما أن القوانين المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي لم
تنص على عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة فيما يتعلق بالنظافة العامة، وتخفيض قيمة
الغرامة الواردة في القانون بحيث لا تزيد عن 20 ألف ريال بدلاً من 50 ألف ريال،
كونها لا تتوافق مع المخالفات المرتكبة، علاوة على أنها تلقي عبئاً كبيراً على
المُخالفين الذين قد يكون أكثرهم من المواطنين.
ودعا تقرير اللجنة مجلس الشورى إلى رفع التوصيات التالية إلى الحكومة الموقرة:
التنبيه على الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات والمرافق العامة التي تساعد
الناس على عدم مخالفة أحكام هذا القانون، على سبيل المثال توفير دورات المياه
والحاويات والمواقف العامة للمركبات، ضرورة قيام الجهات المعنية بإجراء حملات
توعوية إعلامية موسّعة في كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ووضع الإرشادات في
الشوارع والأسواق والأماكن العامة بجميع اللغات مع ذكر العقوبات التي تطبّق بحق
المخالفين لأحكام هذا القانون، الإيعاز إلى وزارة البلدية والبيئة بضرورة تأهيل
موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأمورية الضبط القضائي ليكون لديهم القدرة على تنفيذ
أحكام القانون بكل حزم.
يأتي مشروع قانون النظافة العامة الجديد ليحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974
بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما
يواكب التطور. ويحظر مشروع القانون إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن
العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات،
والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني،
والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه
الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحدّدها
البلدية المختصة.
وتتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع
المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلّص منها، ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها
للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهّد أو أكثر
وفقاً لأحكام القانون.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية
للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
تطبيق قانون النظافة على المخالفين
الشورى يستعرض مشروع قانون النظافة العامة
200 ريال حملات لتفعيل عقوبات قانون النظافة