جريدة
الراية - الثلاثاء 23 مايو 2017م
إجراءات قانونيّة صارمة ضد المخالفين..
التنمية:6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان
جولات ميدانية لمراقبة التزام الشركات بتطبيق دوام رمضان
إغلاق مكان العمل المخالف لمدة لا تتجاوز الشهر
تلقي شكاوى الموظفين والعاملين بالشركات غير الملتزمة عبر وسائل التواصل
كتبت - منال عباس:
دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى ضرورة الالتزام بتخفيض ساعات
العمل إلى ٦ ساعات يومياً خلال الشهر الفضيل، وذلك من منطلق الالتزام بتطبيق أحكام
قانون العمل، ونوّهت الوزارة بدورها الرقابي للتحقق من مدى التزام الشركات
والمؤسسات الخاصة بتطبيق مواعيد العمل طوال شهر رمضان، كما سيقوم مفتشو الوزارة
بجولات ميدانية على مواقع العمل والشركات لمراقبة التزام الشركات في تطبيق
الأحكام.وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب الشركات
بعدم مخالفة الأحكام القانونية، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في
حال اكتشاف مخالفات، ونوّهت الوزارة بإمكانية تلقي شكاوى الموظفين والعاملين
بالشركات غير الملتزمة بتطبيق الأحكام، وذلك عبر وسائل التواصل التابعة للوزارة،
والخط الساخن بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتؤكّد وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وحرصها على المحافظة على
حقوق جميع الموظفين والعاملين بالشركات، وتحثهم على عدم التردد في الإفصاح عن أي
معلومات توضح المساس بحقوقهم، حيث سيتم النظر فيها بكل اهتمام وسرية.وفي المقابل
تحرص الوزارة سنوياً للتذكير بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 الخاص بتحديد
ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 يونيو
المقبل، وينصّ القرار المذكور على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت
الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل
عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية
عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة
مساءً.ويُلزم القرار كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً
لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع
عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.
حظر العملوتقوم الوزارة بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وتحرير
مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، وأنه سيتمّ التنبيه على
الشركة المخالفة قبل إحالتها للنيابة في حالة تكرار المخالفة، وأنها لن تتوانى في
اتخاذ إجراءات فورية في إحالة أي شركة مخالفة لقانون العمل بشكل عام.وأهابت الوزارة
بأصحاب المنشآت بعدم مخالفة أحكام القرار، كي لا يتعرضوا لغلق مكان العمل لمدة لا
تتجاوز الشهر، مؤكدة أن إدارة تفتيش العمل ستراقب عن كثب تطبيق حظر تشغيل العمالة
بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، ودعت الوزارة المعنيين في الشركات والقطاعات
المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقاً للضوابط المقررة، خاصة أن الفترة
التي يشملها الحظر هي ثلاثة أشهر فقط في فصل الصيف.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في
أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
الدوام خلال
رمضان 5 ساعات
تقليص أوقات العمل خلال شهر رمضان
5 ساعات دوام الموظفين المدنيين في رمضان