جريدة الراية - الخميس 30 نوفمبر 2017م
تناول الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص والتزامات الوسيط والمساءلة
صاحب السمو يصدر قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية
6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /22/ لسنة 2017. وتناول القانون
الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط
العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون
على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تُشكل بقرار من مجلس الوزراء
ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة
بشؤون الوسطاء العقاريين.
ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية
القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر
من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى
مماثلة.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13)
لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري